13 أكتوبر 2012

مواطنون عُمانيون يتقدمون لمجلس الشورى بطلب تعديل بعض القوانين


في إطار حرصهم على تفعيل دور مجلس الشورى بعد الصلاحيات الواسعة التي منحت له مؤخرا قدم مواطنون عمانيون عريضة  لمجلس الشورى طالبوا فيها  بتغيير  بعض القوانين العُمانية  التي تتعارض مع النظام الأساسي للدولة .. جاء ذلك خلال استقبال رئيس مجلس الشورى سعادة الشيخ خالد بن هلال المعولي لعدد من المواطنين بمكتبه صباح الأربعاء الماضي ..  وقد وعد سعادته بتحويل الطلب لمكتب المجلس ومن ثم إلى اللجنة القانونية  شاكراً سعادته  للمواطنين  حرصهم وثقتهم في السلطة التشريعية التي أكد على سعيها الدائم لأن تجعل المواطن العماني ومصلحة الدولة في قمة أولوياتها..
وقد خصت العريضة بالذكر قوانين الجزاء والإجراءات الجزائية والمطبوعات والنشر العمانية ، وخاصة تلك المواد التي عُدلت في العام 2011 بطريقة وصفتها العريضة بأنها "غير دستورية تتعارض مع روح ونص النظام الأساسي للدولة من أجل السيطرة على وضع آني عابر دون الانتباه للإشكال العميق الذي أحدثته تلك التعديلات/التراجعات على مستوى الحقوق والحريات العامة للمواطنين" .. وطالب المواطنون في العريضة  بإشراك جميع الأطراف المعنية بالقانون من مواطنين ومؤسسات مجتمع مدني وقضاة ومحاميين وأمنيين في تعديل هذه القوانين ، مع تغليب مصلحة المواطن وتعزيز حقوقه الأساسية مشددين على أهمية إشراك الرأي العام بمداولات المجلس وصياغته النهائية لهذه القوانين.
وأرفق المواطنون  بالعريضة  بعض التعديلات التي جرت عام 2011 والتي قالوا إنها شكلت تراجعاً لحقوق المواطن الأساسية ، كالمادة (137 ك )  من قانون الجزاء العُماني التي تتعارض مع حق التجمع السلمي الذي كفله النظام الأساسي للدولة في المادة 32 منه ، والتعديل على المادة ( 50 ) من قانون الإجراءات الجزائية التي تعطي الجهات الضبطية حق اعتقال المتهم بدون محاكمة لأسبوعين بدلا من 48 ساعة كما كانت تنص على ذلك في السابق في مخالفة للمادة 24 من النظام الأساسي للدولة  ، والمادة 26 من قانون المطبوعات والنشر حيث اعتبرت هذه التعديلات تضييقاً على حرية التعبير التي تكفلها المادة 29 من النظام الأساسي للدولة.
حضر اللقاء بعض رؤساء اللجان الدائمة وأعضاء من اللجنة القانونية بالمجلس، والبلد تنشر تالياً العريضة كاملةً:
 
مسقط في  يوم الأربعاء 10 اكتوبر2012
 
سعادة رئيس مجلس الشورى      الموقر
 
الموضوع: عريضة مقدمة لمجلس الشورى للمطالبة بتغيير قوانين
 
تمر بلادنا الغالية عُمان بمرحلة مهمة تعبر عن يقظة الوعي وحيوية المجتمع وتطور مؤسسات الدولة؛ لذا يسرنا كمواطنين عمانيين، تضرروا وبشكل مباشر، تقديم هذه العريضة لممثلينا المنتخبين في السلطة التشريعية للمطالبة بتغيير عاجل في قوانين الجزاء والإجراءات الجزائية والمطبوعات والنشر العمانية وخاصة تلك المواد التي عُدلت في العام 2011 بطريقة غير دستورية تتعارض مع روح ونص النظام الأساسي للدولة من أجل السيطرة على وضع آني عابر دون الانتباه للإشكال العميق الذي أحدثته تلك التعديلات/التراجعات على مستوى الحقوق والحريات العامة للمواطنين.
لقد أعطت سلسلة الإصلاحات الدستورية والتشريعية والرقابية والقضائية التي تمت في البلاد منذ عام 2011م مؤشراً واضحاً على رغبة حقيقية في استكمال بناء دولة مدنية تتمتع بقدر من الاستقلال بين السلطات التشريعية، والتنفيذية، والقضائية، وبصلاحيات تشريعية ورقابية واسعة لمجلسي الدولة والشورى، وبضمان الحقوق الأساسية للمواطنين.
 إن التعديلات التي أجريت في عام 2011م على قانون الجزاء العماني، وقانون الإجراءات الجزائية، وقانون المطبوعات والنشر تُعد تراجعاً كبيراً عن الحالة المتقدمة نسبياً التي كنا عليها منذ 37 عاماً، وهي تعديلات تكرس تراجعات خطرة، لم يكن الهدف منها إلا حرص الأجهزة الأمنية على الإبقاء على دورها القديم في السيطرة والتدخل في الحياة المدنية، ومصادرة حرية الرأي والتعبير، دون اعتبار لمسار التشريع المؤسسي الواضح والمنصوص عليه في النظام الأساسي بعد تعديله مؤخراً وفق المادة (58) مكرراً (35) والتي تنص على أن " تحال مشروعات القوانين التي تعدها الحكومة إلى مجلس عُمان لإقرارها أو تعديلها ثم رفعها مباشرةً إلى جلالة السلطان لإصدارها". لذا فإن الإبقاء على هذه المواد في تلكم القوانين و بصيغتها الحالية قد يؤدي – كما حدث مؤخراً مع كثيرين ونحن منهم في قضية التجمهر مثلاً-- إلى إساءة استخدامها دون وجه حق، وبالتالي تقديم صورة سلبية عن البلد. وهو ما حدث فعلاً، فقد توالت الإدانات لهذه الاعتقالات والمحاكمات على مختلف المستويات الداخلية والخارجية، فضلاً عن أن مثل هذه التصرفات لا تؤدي إلا إلى إثارة الغضب والاحتقان الشعبي من جديد.
إن دور الأجهزة الأمنية والشرطية يتمثل في حفظ الأمن والسلم الوطنيين في إطار لا يخرج عن حقوق الإنسان ومبادئ النظام الأساسي للدولة والقوانين السارية. وهذه هي الحالة الطبيعية والصحية في كل الدول الديمقراطية، لذا فإن على مجلسي الشورى والدولة واجب ومسؤولية مراجعة كافة القوانين الحالية وتعديلها بما يتسق ولا يتناقض مع المبادئ الإنسانية العليا المنصوص عليها في النظام الأساسي للدولة، وبما يضمن حق المواطنين جميعاً في الحرية، والكرامة، والعدالة، والمساواة، وتحقيق مصالح الدولة. وإلا فإن هذه الأجهزة ستتجاوز دورها الأساسي في الحفاظ على كيان الدولة وأمنها، وتتحول إلى سلطة قمع واستبداد وإهانة لكرامة المواطنين ومصادرة لحقوقهم.
 
وعليه فإننا نحدد مطالبنا في التالي:
 
1.   عرض هذه العريضة وبشكل عاجل على هيئة مكتب المجلس.
2.   إحالة العريضة للجنة القانونية بالمجلس لجدولة تغيير هذه التعديلات وموائمتها مع تطور وعي المواطن العماني وحماية حقوقه وصون حرياته.
3.   تعمل اللجنة على استطلاع رأي جميع الأطراف المعنيين بالقانون من مواطنين ومؤسسات مجتمع مدني وقضاة ومحاميين وأمنيين، مع تغليب مصلحة الإنسان المواطن وتعزيز حقوقه الأساسية.
4.   أهمية إشراك الرأي العام بمداولات المجلس وصياغته النهائية لهذه القوانين.
 
إن المواطنين يعولون كثيراً على ممثليهم ليعبروا عن تطلعاتهم في العمل على توفير الحماية للحقوق والحريات الدستورية وترسيخ بناء دولة المؤسسات والقانون، وإننا على ثقة من أنكم في طليعة من يسعى للحفاظ على حقوق الإنسان المواطن لينعم بحياة كريمة عزيزة في وطنه.
 
وتفضلوا بقبول وافر التقدير
   
 
ملحق بالرسالة
 
بعض التعديلات التي شكلت تراجعاً لحقوق الإنسان العماني الأساسية:
(النصوص هنا منقولة حرفياً من المراسيم)
 
·       السجن للتحريض أو لإذاعة أو النشر عمدا لأخبار أو بيانات
أو إشاعات كاذبة او مغرضة أو بث دعايات مثيرة والاشتراك في التجمهر
أوضحت التعديلات التي أجريت على كل من قانون الجزاء العماني وقانون الاجراءات الجزائية المنصوص عليها في المرسوم السلطاني السامي رقم 96/2011 ـ الصادر في 13 من ذي القعدة سنة 1432هـ الموافق 11 من اكتوبر سنة 2011م ـ تفاصيل العقوبات المقررة على كل من حرض او اذاع او نشر عمدا في الداخل او الخارج اخبارا او بيانات او اشاعات كاذبة او مغرضة او بث دعايات مثيرة وكان من شأن ذلك النيل من هيبة الدولة او اضعاف الثقة بمكانتها المالية، وعلى التجمهر بقصد الاخلال بالنظام العام وكذلك العقوبات على ضرب موظف والافتراء وسد الطرقات العامة وكل من وجد في مكان عام مرتديا لثاما او قناعا، اذا كان من شأن ذلك ان يؤدي الى الاخلال بالنظام العام.
·       التعديلات على كل من قانون الجزاء العماني وقانون الاجراءات الجزائية التي نص عليها المرسوم السلطاني رقم 96/2011 الذي قضى بما يلي:
"أولايستبدل بنصوص المواد ارقام (135، 137، 172، 182) من قانون الجزاء العماني المشار إليها، النصوص الاتية:
المادة (135) ط - في النيل من مكانة الدولة: (يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ريال ولا تزيد على خمسمائة ريال كل من حرض او اذاع او نشر عمدا في الداخل او الخارج اخبارا او بيانات او اشاعات كاذبة او مغرضة او بث دعايات مثيرة وكان من شأن ذلك النيل من هيبة الدولة او اضعاف الثقة بمكانتها المالية. وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات اذا وقعت الجريمة في زمنالحرب.
المادة (137): ك - في التجمهر: (يعاقب بالسجن من شهر الى سنة وبغرامة لا تجاوز مائتي ريال كل من اشترك في تجمهر مؤلف من عشرة اشخاص على الاقل، بقصد الاخلال بالنظام العام. واذا استخدم العنف اثناء التجمهر يعاقب الفاعل بالسجن مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة ريال.
المادة (172): 2- ضرب الموظف: كل من ضرب موظفا او عامله بالعنف اثناء قيامه بوظيفته او بمناسبة قيامه بها او بسبب انتمائه اليها يعاقب بالسجن من ثلاثة اشهر الى سنتين. واذا وقع الاعتداء على احد اعضاء السلطة القضائية او المنتمين للسلطات الامنية والعسكرية تكون العقوبة السجن ستة اشهر الى ثلاث سنوات والغرامة حتى خمسمائة ريال.واذا كان الاعتداء من الخطورة بحيث يستوجب عقابا اشد من العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة، رفعت العقوبة وفقا للمادة (114) من هذا القانون.
المادة (182): 3- في الافتراء: يعد مفتريا ويعاقب بالسجن من عشرة ايام الى ثلاث سنوات وبالغرامة من عشرة ريالات الى خمسمائة ريال او باحدى هاتين العقوبتين كل شخص: 1- اقدم باية وسيلة على نشر خبر ارتكاب جريمة لم ترتكب فعلا وهو يعلم انها لم ترتكب او ابلغ السلطات المختصة بملاحقة الجرائم عن هذه الجريمة وهو يعلم انها لم ترتكب، او كان سببا لمباشرة التحقيق بها باختلاقه ادلة مادية على وقوع مثل هذه الجريمة. 2- عزا الى احد الناس جريمة يعرف انه بريء منها، او اختلق عليه ادلة مادية على وقوع مثل هذه الجريمة. واذا كان موضوع الافتراء جنايةتستحق العقوبات الارهابية فيعاقب المفتري بالسجن خمس سنوات على الاكثر. واذا افضى فعل الافتراء الى حكم بالسجن المطلق او بالاعدام فيعاقب المفتري بالسجن عشر سنوات على الاقل. اما اذا نفذ حكم الاعدام، فتكون عقوبة المفتري الاعدام او السجن المطلق. واذا رجع المفتري قبل اية ملاحقة خففت العقوبة وفقا لما جاء في المادة (109) من هذا القانون.
ثانيا: تضاف مادتان جديدتان الى الفصل الثالث من الباب الاول من الكتاب الثاني من قانون الجزاء العماني المشاراليه، على النحو التالي:
المادة (137 مكررا): يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات كل من اقدم قصدا باية وسيلة كانت على سد الطرقات العامة بما يؤدي الى منع عبورها او عدم سهولة السير عليها، ولا تقل العقوبة عن سبع سنوات اذا تعمد الفاعل منع عبور مركبات الاسعاف وما في حكمها او مركبات الامن العام، وفي جميع الاحوال لا تقل العقوبة عن عشر سنوات اذا اقترن الفعل بالتهديد باستخدام السلاح.
المادة (137 مكررا 1): يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تزيد على ثلاثمائة ريال، كل من وجد في مكان عام مرتديا لثاما او قناعا، او استخدم اية وسيلة من شأنها ان تحول دون التعرف علىملامحه او هويته، اذا كان من شأن ذلك ان يؤدي الى الاخلال بالنظام العام.
 
·       أما التعديلات على قانون الاجراءات الجزائية فكانت كالآتي:
أولا: يستبدل بنصوص المواد ارقام (42، 48، 53، 63) من قانون الاجراءات الجزائية المشار اليه، النصوص الاتية:
المادة (42): لمأمور الضبط القضائي في حالات التلبس بالجنايات والجنح المعاقب عليها بالسجن ان يأمر بالقبض على المتهم الحاضر اذا قامت ادلة قوية على ارتكابه الجريمة، فاذا لم يكن حاضرا جاز لمأمور الضبط القضائي ان يصدر أمرا بضبطه واحضاره ويثبت ذلك في المحضر.
المادة (48): في غير الحالات المنصوص عليها في المادة (42 ( من هذا القانون، اذا وجدت دلائل كافية على اتهام شخص بارتكاب جناية او جنحة معاقب عليها بالسجن لمأمور الضبط القضائي اتخاذ الاجراءات التحفظية المناسبة وان يطلب فورا من الادعاء العام ان يصدر امرا بالقبض على المتهم.
المادة (53): اذا اقتضت مصلحة التحقيق الابتدائي بعد استجواب المتهم منعه من الفرار او من التأثير في سير التحقيق، جاز لعضو الادعاء العام ان يصدر أمرا بحبسه احتياطيا. ولا يجوز الامر بالحبس الاحتياطي الا اذا كانت الواقعة جناية او جنحة معاقبا عليها بالسجن. ويجوز ان يشتمل أمر الحبش اضافة إلى البيانات الواردة في المادة (49) من هذا القانون على تكليف القائم على ادارة المكان المخصص للحبس قبول المتهم ووضعه فيه مع بيان مادة القانون المنطبقة على الواقعة.
المادة (63): لعضو الادعاء العام في أي وقت ان يصدر أمرا بالافراج عن المتهم متى وجد ان حبسه لم يعد له مبرر، او انه لا ضرر على التحقيق من اخلاء سبيله ولا يخشى فراره. واذا كان المتهم قد احيل إلى المحكمة المختصة فيكون الافراج عنه من اختصاصها، وفي جميع الاحوال يكون الافراج عن المتهم بضمان شخصي او بحجز وثائقه الرسمية او بتقديم ضمان مالي. ويكون تقديم الضمان المالي وجوبيا في الجرائم الواقعة على الاموال.
ثانيا: تضاف مادة جديدة الى قانون الاجراءات الجزائية المشار اليه على النحو الاتي:
المادة (52 مكررا): للمدعي العام او من يقوم مقامه ان يصدر أمرا بالمنع من السفر اذا وجدت دلائل كافية على اتهام شخص بارتكاب جناية او جنحة معاقب عليها بالسجن. ويكون الامر بالمنع من السفر مكتوبا ومؤرخا وموقعا ممن اصدره مع بيان صفته ويبين فيه اسم الشخص الممنوع من السفر وكل ما يلزم لتعيينه، وسبب الامر بالمنع من السفر، ومدته. ولصاحب الشأن او من ينوب عنه التظلم من امر المنع من السفر امام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة، وعليها الفصل في التظلم خلال ثلاثة ايام على الاكثر من تاريخ تقديمه واذا لم تجد ما يبرر صدور الامر وجب الغاؤه فورا.
 
 
 
 
 
·       كما صدر بتاريخ 3/5/2011 مرسوم سلطاني برقم 59 / 2011
قضى بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجزائية وقد قضت تلك التعديلات باستبدال بعض نصوص المواد أرقام 4 ، 50 ، 141 إضافة الى المادة 31 البند رقم 3 من قانون الإجراءات الجزائية على النحو التالي:
التعديل في المادة رقم ( 4) : إعطاء صلاحيات لجهات لأمن العام بعد أن يتم بالتنسيق في ذلك مع الإدعاء العام التحقيق في الجرائم التي تقع على أمن الدولة إضافة إلى الجرائم التي ورد ذكرها في قانون مكافحة الإرهاب .
المادة 31 البند رقم 3 : إعطاء ضباط جهات الأمن العام صفة الضبطية القضائية إضافة إلى الرتب النظامية الأخرى ابتداء من رتبة جندي.
التعديل على المادة ( 50 ) : بما يفيد الفصل بين الجرائم الواقعة على أمن الدولة والجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب والجرائم الأخرى فالنسبة للأولى يحال إلى الإدعاء العام المختص خلال خمسة عشر يوما، وبالنسبة للثانية خلال ثمانية وأربعين ساعة، مع وجود قيد على الإجازة لتجديد تلك المدد وهو أن لا يجوز تجديدها إلا لمرة واحدة مماثلة بعد موافقة الإدعاء العام.
التعديل على المادة ( 141): سابقا كان يتحدد الاختصاص بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة أو الذي يقيم فيه المتهم أو الذي يقبض عليه فيه  أما بعد التعديل: "الترخيص والإجازة لوزير العدل بالخروج عن هذا التحديد وذلك بإحالة الدعوى العمومية إلى أي محكمة أخرى شريطة أن يكون ذلك بناء على طلب من المدعي العام".
·       كما صدر مرسوم سلطاني رقم ( 95 / 2011 ) بتاريخ 9 من أكتوبر 2011م بتعديل بعض أحكام قانون المطبوعات والنشر؛ يستبدل بنص المادة (26) من قانون المطبوعات والنشر المشار إليه , النص الآتي : المادة (26) : " يحظر نشر كل ما من شأنه المساس بسلامة الدولة أو أمنها الداخلي أو الخارجي , وكل ما يتعلق بالأجهزة العسكرية والأمنية وأنظمتها ولوائحها الداخلية, وأية وثائق أو معلومات أو أخبار أو اتصالات رسمية سرية سواء أكان النشر من خلال وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة أو من خلال استخدام الشبكة المعلوماتية أو وسيلة من وسائل تقنية المعلومات إلا بإذن من السلطات المختصة, كما يحظر نشر نصوص الاتفاقيات أو المعاهدات التي تعقدها الحكومة قبل نشرها في الجريدة الرسمية".

ليست هناك تعليقات: