16 فبراير 2008

محكمة القضاء الإداري تحكم بعدم الاختصاص!

   صدر بالجلسة المنعقدة علنًا بمقر محكمة القضاء الإداري بمسقط يوم السبت الثاني من فبراير الجاري الحكم في الدعوى رقم446 لسنة 2007م المتعلقة بإلغاء وزارة الداخلية قبيلتي "آل تويه" و"آل خليفين". وقد حكمت المحكمةبعدم اختصاصها ولائيًّا وإلزام المدعيين بالمصاريف.

   وكان كل من المواطنين زينة بنت خلفان بن سليمان آل تويه وسالم بن خلفان بن سليمان آل تويه قد أقاما في 15/9/2007م دعوى ضدَّ سعود بن إبراهيم البوسعيدي وزير الدَّاخلية، وطالبا بالوقف الفوري لقرار الإلغاء، وإعادة قيد مسمَّى "آل تويه"على الوثائق التي جرى التغيير فيها، وتسهيل إصدار الوثائق الجديدة بالمسمَّى الصحيح دون عراقيل، والاعتذار رسميًّا عن هذا الإجراء، كما طالبا بإلزام وزارة الداخلية بالتعويض المادي عن الأضرار النفسية والمادية التي لحقتهم بسبب قرار الإلغاء.

   وكانت آثار قرار الداخلية قد طالت عددًا من أفراد قبيلتي "آل تويه" و"آل خليفين"، أجبروا بعد انتهاء وثائقهم على تغييرها إلى مسمَّيات أخرى مثل "أولاد تويه" و"أولاد خليفين"، وبالرغم رفض هؤلاء إلا أن وزارة الداخلية تلاعبت بوثائقهم وغيرتها بالإجبار إلى هذين المسمَّيين، ثم إلى قبيلة "الحارثي".

   صدر الحكم عن الدائرة الابتدائية الرابعة بمحكمة القضاء الإداري المشكلة من القاضي المستشارعبد المجيد بن يحيى بن سيف الراشدي وعضوية كل من المستشار الطاهر بن بلقاسم بن سعيد العلوي والقاضي مبارك بن حثيث بن تون السعدي بحضور منسق الجلسة محمود بن خميس آل حموده.

   وكان المدَّعيان قد قدَّما وثائق صادرة من وزارة الداخلية ومكتبي واليي ولايتي القابل وإبرا التابعين لوزارة الداخلية تعود إلى أواخر ثمانينيَّات القرن الماضي تقر فيها وزارة الداخلية بصحَّة مسمَّى "آل تويه" واعتماده في جميع الوثائق الصادرة عنها كقبيلة يتوزع أفرادها بين ولايتي القابل وإبرا، فضلاً عن وثائق أخرى تعود إلى ستينيات القرن المنصرم صادرة من أوغندا وأخرى صدرت في الثمانينيات من دولة الإمارات العربية المتحدة.

   وجاء في نص حكم المحكمة: "وحيث إن وزارة الداخلية المدَّعى عليها دفعت بعدم ااختصاص هذه المحكمة بنظر الدعوى باعتبار أن طلبات المدَّعي تندرج ضمن أعمال الوزارة المصنَّفة أعمال سيادة وفقًا للأوامر السلطانية.

   وحيث إن المادة (7) من قانون محكمة القضاء الإداري تنصُّ على أنه "لا تختص المحكمة بالنظر في الطلبات المتعلقة بأعمال السيادة أو بالمراسيم أو الأوامر السلطانية".

   وحيث تلقت المحكمة بموجب خطاب معالي السيد وزير ديوان البلاط السلطاني رقم (إ خ م و/45 س/467/2002م، أمرًا ساميًا يقضي باعتبار أعمال وزارة الداخلية أعمال سيادة ما عدا الأعمال المتعلقة بشؤون موظفيها.

   وحيث المادة (41) من النظام الأساسي للدولة تنص على أن "السلطان رئيس الدولة... وأمره مطاع....".

   ولما كان المدعيان ينعيان على الوزارة المدعى عليها قيامها بتغيير مسمَّى قبيلتهم من "آل تويه" إلى "أولاد تويه"، فإن الخصومة على هذا النحو لا تتعلق بشؤون موظفي وزارة الداخلية، وبالتالي فهي ناشئة عن عمل من أعمال السيادة مما لا تختص به هذه المحكمة عملاً بالأمر السامي والمادة (7) من قانون المحكمة المشار إليهما مما يتعين القضاء بعدم اختصاص المحكمة بنظرها ويتعين رفضها على هذا الأساس، وذلك بدون إحالة لأن المستقر عليه في فقه القضاء الإداري أن القضايا المتعلقة بأعمال السيادة لا تدخل في اختصاص أي جهة قضائية.

   وحيث إن من يخسر الدعوى يُلزم بمصاريفها، عملاً بحكم المادة (185) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية، الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (29/2002).

                             فلهذه الأسباب

                            حكمت المحكمة:

               بعدم اختصاصها ولائيًّا بنظرالدعوى، وألزمت المدَّعيين المصاريف".

ليست هناك تعليقات: