25 سبتمبر 2011

في سلطنة عمان.. محاولة لإسكات الصحف المستقلة

بيروت ، 25 أيلول ، 2011 – في يوم الاربعاء  الموافق 21 ايلول ، حكمت محكمة عمانية على اثنين من الصحفيين وموظف في الخدمة المدنية بالسجن لمدة 5 أشهر . ان المحكومين هم يوسف الحاج ، وهو صحفي يعمل لصحيفة مستقلة هي "الزمن" ، وابراهيم المعمري ، رئيس تحرير "الزمن"، وهارون المقيبلي ، موظف الخدمة المدنية لدى وزارة العدل العمانية.


 ويرتكز الحكم على تهمة التشهير التي ترتبط بدورها بمقال كتبه يوسف الحاج ينتقد فيه وزير العدل ونائبه. ولقد أصدرت المحكمة أيضا أمراً بإغلاق صحيفة "الزمن" لمدة شهر واحد ، وهي احدى الصحف المستقلة القليلة في سلطنة عمان.ان مركز الخليج لحقوق الانسان يدين هذا الحكم وكذلك قرار الاغلاق ويدعو السلطات العمانية لالغائها فورا.


"ان على المسؤولين في دول الخليج، بما ذلك سلطنة عمان، ان يفهموا ان اي محاولات لإسكات الأصوات الناقدة يمكن أن يسبب لهم الضرر والحرج فقط في الساحة الدولية بدلاً من اي فائدة  تذكر" ذكر ذلك السيد نبيل رجب مدير مركز الخليج لحقوق الانسان واضاف بقوله "ينبغي إلغاء جميع التهم على الفور في محكمة الاستئناف اذا توفرت العدالة واحترام مباديء حقوق الانسان وبضمنها حرية الراي".  

يدعو مركز الخليج لحقوق الانسان الحكومة العمانية للتوقف عن مضايقة الصحفيين وتوفير المناخ الصحي اللازم لهم لأداء عملهم الهام بحرية.


ومن المقرر أن تعقد أول جلسة لمحكمة الاستئناف يوم 15 من  الشهر  المقبل..

لمزيد من المعلومات ، يرجى الاتصال: 

في البحرين: نبيل رجب    (باللغتين العربية والانكليزية)
+973-396-333-99

في لبنان: خالد ابراهيم (باللغتين العربية والانكليزية):

 +961-701-595-52



مركز الخليج لحقوق الإنسان هو مركز حقوقي مستقل تم إنشاؤه مؤخراً وتسجيله في أيرلندا، يعمل على تعزيز الدعم للمدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين المستقلين في البحرين، العراق، الكويت، عُمان، قطر، السعودية، الإمارات العربية المتحدة، واليمن.

 

24 سبتمبر 2011

"الزمن" هزمت الإعلام العُماني

    عادل الكلباني

     ما يحدث الآن في هذا البلد من مصادرة الفكر وإرساء جبروت المتنفذين الذين ما زالوا في السلطة منذ أكثر من ربع قرن، هو يوم له ما بعده، وليس هنالك في هذا السياق مقارنة بين واقع تاريخي خالد وبين واقع مغاير كحدث نعيشه الآن إلا فيما يمكن إبرازه كفكرة بأن ما ينفع الناس يبقى أما الزبد فيذهب جفاء، فإيقاف جريدة الزمن عن  الصدور وسجن رئيس تحريرها والصحفي والموظف المظلوم هو حدث جارح وخطير على المستوى النفسي  لشعب عمان العظيم، ولسوف يخلد الزمن هؤلاء الذين ضحوا بأنفسهم في سبيل الكلمة الحق والعدل، أما الآخرون  فلن يبقى من يذكرهم لاحقا إلا ربما إنهم كانوا أداة لتنفيذ أجندة المتنفذين في البلد لإيقاف أصحاب الرأي والقلم، ولم لا؟، فهم أصحاب النفوذ وأصحاب الكلمة لا صوت يعلو فوق صوتهم، هم فوق القانون دائما – أتحدى أي إنسان على هذه الارض إذا أثبت لي أن الحكومة قدمت أي موظف كبير على اختلاس  وما أكثر الاختلاسات التي نهبت نهارا جهارا من المال العام  في الأربعين سنة الأخيرة وتمت محاكمته بشفافية كي تهدأ النفوس ويشفى صدور المواطنين بأنه لا أحد فوق القانون مثلما يدعون، ولكن  وبعد أربعين عاماً وللأسف الشديد  من عمر هذه النهضة التي يقول الإعلام العماني إنها أرست دولة القانون والمؤسسات، يأتي من يمارس علينا جهارا وفي وضح النهار الكبت وتضييق الحريات ومحاولة جر البلاد لأن تعود إلى الوراء عشرات السنين،  لم يحدث في التاريخ العماني الحديث – ليس بمعناه الحداثي الذي تكون فيه البلد قد ارتقت على المستوى الفكري والاقتصادي والثقافي فهذه حداثة لم نصلها بعد وإن كان الإعلام العماني قد أوصلنا منذ سنين إلى مراتب عليا بين الدول في الظاهر طبعا أما الباطن فهو أجوف كطبول تقرع فيسمع صداها ولكن هذا الصدى لا يحمل في مضمونه ومعناه عدا التخلف المزري الذي إن رأته أو سمعت به "ضحكت من جهلنا الأمم".
    لم تقم جريدة بنشر تحقيق صحفي ضد أي وزير في الحكومة منذ السبعينيات إلى الآن عدا جريدة الزمن التي صدرت ربما منذ أكثر من خمس سنوات ولكن في هذه السنوات استطاعت الارتقاء بالعمل الصحفي والكتابات الجريئة إلى مستوى لم يعهده المواطن العماني في الصحافة قبلا، فجريدة الزمن استطاعت – في هذه السنوات المعدودة -  هزيمة الإعلام العماني المرئي والمسموع والمقروء والإطاحة به، ففي  السنوات الأخيرة إذا تم استطلاع رأي المواطن في عمان عن الصحيفة الأولى المقروءة على مستوى السلطنة فستكون الزمن في المقدمة لأنها لامست حس المواطن وخرجت ولو قليلا لتغرد خارج السرب وهذا ما لم يستطع فعله الإعلام العماني المدجن المقروء والمسموع والمرئي على مدى واحد وأربعين عاما، وهذا دليل فشل واضح يعلم به كل مواطن يحترم عقله ويتحمل تبعيته القائمون عليه – وإلا فيلفعلها التلفزيون العماني ويستطلع رأي المواطنين بشفافية طبعا وأتحداه إن كان عشرة في المائة من الشعب يتابع برامجه أو يهتم بها.
    بقي القول إن هنالك جرائد كالوطن - والوطن منها بريء - والشبيبة - التي تخلت عن موظفها الشيزاوي في أحلك الظروف، لقد سقطت هذه الجريدة من أعين الشباب وابتعد عنها أكثر المثقفين وما عادوا يكتبون فيها. لقد نأت بنفسها عن السمو والارتقاء بالكلمة والقلم بعد أن كان أكثر الكتاب يحسبونها الحضن لهم فإذا بها تهتم بالشكل والظاهر وتنبذ باستهلاكيتها الفجة المضمون والمعنى.  
***
    في الأشهر الأخيرة التي أعقبت الاعتصامات والاحتجاجات التي عمت ربوع البلاد وعدت الحكومة الشعب بحزمة من الإصلاحات لم ينفذ منها إلا القليل، كإخراج الصور التي كانت جاثمة على الشعب منذ أكثر من أربعين عاما وتفكيك اللوبي الاقتصادي والعسكري  الذي كان يمسك بزمام البلد وربما ما زال يمارس ذلك من وراء الكواليس، وعدت الحكومة العاطلين من الشعب بمنحة شهرية مقدارها 150 ريالاً عمانياً، صرفت للبعض  وحجبت عن الكثيرين وأغلق موقع وزارة القوى العاملة وإذا ذهبت للاستفسار من مكتب القوى العاملة بالولاية بعبري مثلا أفادك الموظف بحجته الدامغة بأن البيانات لم تُحدَّث والموقع مغلق، وأن هذا الأمر باختصاص الوزارة في مسقط  فأين معالي وزير القوى العاملة من هذا  الأمر؟....
***
   أصدر السلطان مرسوماً قضى بتغيير النظام الأساسي للدولة في غضون ثلاثين يوماً بوساطة لجنة خاصة بهذا الشأن، ومرت أربعة أشهر ولم نسمع شيئا فيه تغيير، لا عن اللجنة ولا عن النظام الأساسي... 
***
    صدر بيان عن طريق مجلس الوزراء بأنه صدرت تعليمات سامية، بإنشاء لجان في كل فروع الوزارات  على مستوى الولايات تختص بمتابعة المعاملة التي يقدمها المواطن في مختلف الدوائر الحكومية بالبلد، وإلى الآن لم نر ما يثبت للمواطن بأن التوجيهات التي صدرت من جلالته نفذت على أرض الواقع...
***
    صدرت تعليمات من السلطان بضرورة تغيير صلاحيات مجلس الشوري كي يواكب المرحلة المقبلة التي تشهدها البلد والارتقاء بالمجلس كي يمارس صلاحيات نوعية في صنع القرار الاقتصادي والاجتماعي ومحاسبة الوزراء عــــــلى الأخطاء التي ترتكب ماليا وإداريا، وظل الوضع على حاله... لا تغيير... ولا... تفسير.
 
***
   في  ولاية عبري كمواطن فيها  مثلا تم تفعيل ما يقارب (تسعة آلاف مواطن) لبطاقاتهم كي تكون  جاهزة – حسب مصدر موثوق -  في يوم الانتخاب، من أصل مائة وثلاثين ألف مواطن في ولاية عبري، أي ما نسبته ثمانية  في المائة تقريبا إذا حذفنا طبعا غير المكملين للسن القانونية والأطفال، وربما حين يأتي يوم الانتخاب قد لا يذهب أكثر هؤلاء الناخبين إلى صناديق الاقتراع.
***
     لمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاذا؟
***
    لأنه لم يتغير شيء، فمجلس الشورى يراد له أن يكون صورة مثل سابقه، وإلا لو أن الحكومة كانت جادة في تفعيل دور مجلس الشورى لتكلمت عن تلك الصلاحيات بشفافية ونشرتها في وسائل الإعلام المختلفة، ولكان صداها له الأثر الإيجابي على المستوى العالمي كحكومة تسعى إلى أن تنفذ أجندة التغيير والإصلاح التي وعدت بها وعلى المستوى المحلي كمواطنين، ولرأينا أكثر الناس رجالا ونساء يقبلون إقبالا منقطع النظير على تفعيل البطاقات والانضمام إلى ركب الناخبين، لأجل عمان الجديدة.

23 سبتمبر 2011

هيومن رايتس ووتش: عُمان: حُكم الجريدة يهدف إلى إسكات المعارضة.. حُكِم على الصحفيين بخمسة أشهر لانتقادهم وزير العدل

(نيويورك، 23 سبتمبر/أيلول 2011) - قالت هيومن رايتس ووتش إنه ينبغي على محكمة الاستئناف العُمانية أن تُبطِل فورا أحكام المحكمة الابتدائية في قضية تتعلّق بحرية الصحافة. ينبغي للمحكمة إسقاط جميع التهم الموجهة ضد الصحفي والمحرر والموظف المدني بدعوى إهانة وزير العدل ووكيله والافتراء عليهما في مقال له بتاريخ 14 مايو/أيار. ويبدو أن هذه الاتهامات تشكّل انتهاكا للمعايير الدولية لحرية التعبير، بما في ذلك الحق في انتقاد وزراء الحكومة.

وقد سِيقت هذه الاتهامات ضد الصحفي يوسف الحاج؛ و محرره، إبراهيم المعمري؛ والموظف المدني، هارون المقبيلي، الذي زُعِم أنه زوّد المقال بالمعلومات. وقالت هيومن رايتس ووتش إنه يتعين على الحكومة أيضا أن توقف جميع التهديدات ذات الصلة بالصحيفة التي يعمل فيها كل من الحاج والمعمري، صحيفة الزمن، وهي واحدة من الصحف المستقلة القليلة في السلطنة.

وقال جو ستورك، نائب مدير قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "يجب أن يُعطى الصحفيين الحرية لإعداد التقارير عن الحكومة دون خوف من التهم والعقوبة الجنائية ". وأضاف ستورك: "ينبغي على السلطات العمانية ألا تلجأ إلى المحاكم لإسكات الصحف المستقلة التي تنتقد الحكومة".

وفي21 سبتمبر/أيلول 2011، حَكَم قاضٍ في محكمة الخويرالابتدائية على الحاج والمعمري بالسجن لمدة خمسة أشهر لكل منهما، بتهمة "إهانة كرامة" كل من وزير العدل ووكيله و"الافتراء عليهما". كما أمر القاضي أيضا بإغلاق الصحيفة لمدة شهر.

وقد نشأت هذه الاتهامات من مقال كتبه الحاج في جريدة الزمن في 14 مايو/أيار، زعم فيه أن وزير العدل ووكيله رفضا منح المقيبلي - وهو موظف مدني منذ فترة طويلة - زيادة في الراتب والدرجة الوظيفية. وقد حكم القاضي أيضا على المقيبلي بالسجن لمدة خمسة أشهر لنفس التهم، تسليماً بفرضية أنه شارك الحاج في حديثه حول قضيته.

وقال الحاج لـهيومن رايتس ووتش إنه هو ومحرره قاما بدفع كفالة قدرها 200 ريال عماني (ما يُعادل 520 دولار أمريكي ) بعد وقت قصير من صدور الحكم، وأنه سوف يُطلَق سراحهما بينما هما يطعنان في قرارالمحكمة؛ كما أنه تم تعيين أول جلسة لمحكمة الاستئناف يوم 15 من شهر أكتوبر/تشرين الأول . و ستسمح السلطات أيضا للصحيفة أن تعمل خلال هذه الفترة.

وقال الحاج انه يخشى أن هذه الاتهامات هي محاولة لإسكات صحيفة الزمن ولمعاقبته شخصيا على مشاركته في الاعتصامات واسعة النطاق والتي أعلنت تأييدها للإصلاح من قبل نشطاء المجتمع المدني أمام مبنى مجلس الشورى في وسط مسقط من مارس/آذار إلى يونيو/حزيران 2011.

وقال جو ستورك: "إن استخدام تهم التشهير لحماية المسؤولين الحكوميين من الانتقاد هو خرق واضح لحق في حرية التعبير". وأضاف:"ينبغي لعمان احترام حق الصحف والصحفيين في العمل بحرية وكشف الفساد المزعوم".

إن حرية التعبير مكفولة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان. فالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR) يقرّ أن لكل فرد "الحق في حرية التعبير...  في البحث وتلقي ونقل المعلومات والأفكار من كل الأنواع". وبالرغم أن عمان ليست طرفا في هذا العهد، الذي هو مصدر موثوق به ودليل يعكس أفضل الممارسات الدولية. إلا أن المعايير الدولية المقبولة لا تسمح بفرض أي قيود على الصحافة إلا في ظروف محددة للغاية، مثل حالات التشهير بالأفراد أو القدح والذم أو الخطاب الذي يهدد الأمن القومي. وقالت لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة أن "في حالات النقاش العام حول شخصيات عامة في النطاق السياسي والمؤسسات العامة، يُولي العهد أهمية كبيرة للغاية لحرية التعبير". 

http://www.hrw.org/ar/news/2011/09/23


 

For Immediate Release

Oman: Newspaper Verdict Aims to Silence Dissent
Journalists Sentenced to Five Months for Criticizing Justice Minister

(New York, September 23, 2011) – An Omani appeals court should immediately revoke a lower court’s sentences in a press freedom case, Human Rights Watch said today. The court should drop all charges against a journalist, editor, and civil servant allegedly for insulting and defaming the justice minister and his deputy in a May 14 article. The charges appear to violate international standards of freedom of expression, including the right to criticize government ministers.

The charges were brought against journalist Yousef al-Haj; his editor, Ibrahim al-Ma’mari; and a civil servant, Haroun al-Mukbeeli, who allegedly provided information for the article. The government should also cease all related threats against al-Haj and al-Ma’mari’s newspaper, Azzamn, one of the few independent newspapers in the Sultanate, Human Rights Watch said.

“Journalists should be permitted to report freely about the government without fear of criminal charges and retribution,” said Joe Stork, deputy Middle East director at Human Rights Watch. “Omani authorities shouldn’t use the courts to silence independent publications critical of the government.”

On September 21, 2011, a judge of the Primary Court of al-Khuwayr sentenced al-Haj and al-Ma’mari to five months in prison each on charges of “defaming” and “insulting the dignity” of the minister of justice and his deputy. The judge also ordered the newspaper to shut down for a month.

The charges stem from an article al-Haj wrote in Azzamn on May 14 alleging that the justice minister and his deputy refused to grant a salary and grade increase to al-Mukeebli, a longtime civil servant. The judge also sentenced al-Mukeebli to five months in prison on the same charges, presumably for speaking with al-Haj about his case.

Al-Haj told Human Rights Watch that he and his editor posted bail of 200 Omani Riyals (US$520) shortly after the verdict and would be free while they appeal the decision; the first hearing of the court of appeal is set for October 15. The authorities will also allow the newspaper to operate during this period.

Al-Haj said he fears that these charges were an attempt to silence Azzamn and to punish him personally for his participation in widely publicized pro-reform sit-ins by civil society activists in front of the Shura Council building in central Muscat from March to June 2011.

“Using defamation charges to shield public officials from criticism is a clear violation of the right to free expression,” said Stork. “Oman should respect the right of journalists and newspapers to operate freely and expose alleged corruption.”

Freedom of expression is guaranteed under international human rights law. The International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) holds that “everyone shall have the right to freedom of expression... to seek, receive and impart information and ideas of all kinds.” While Oman is not a party to the ICCPR, the covenant is an authoritative source and guideline reflecting international best practice. Accepted international standards only allow press restrictions in extremely specific circumstances, such as cases of slander or libel against private individuals or speech that threatens national security. The United Nations Human Rights Committee has said that “in circumstances of public debate concerning public figures in the political domain and public institutions, the value placed by the Covenant upon uninhibited expression is particularly high.”
For more Human Rights Watch reporting on Oman, please visit:
http://www.hrw.org/en/middle-eastn-africa/oman

For more information, please contact:
In Washington, DC, Joe Stork (English): +1-202-612-4327; or +1-202-299-4925 (mobile); or storkj@hrw.org

 للمزيد حول تغطية هيومن رايتس ووتش لسلطنة عمان، يرجى زيارة:
http://www.hrw.org/en/middle-eastn-africa/oman
لمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال:
في واشنطن، جو ستورك (الإنجليزية) +1-202-612-4327 +1-202-299-4925 (خلوي)، أو storkj@hrw.org

الحكم بالسجن على صحفيين عُمانيين لإبلاغهما عن حالات فساد

كتب يوسف الحاج مقالة يزعم فيها أن هناك احتيالاً وفسادًا داخل وزارة العدل
سبتمبر 2011

قالت منظمة العفو الدولية إنه ينبغي على السلطات العمانية أن تسقط على الفور الدعوى ضد صحفييّن يعملان في إحدى الجرائد حكم عليهما بالسجن خمسة أشهر لـ"إهانتهما" وزير العدل العماني.

كما أصدرت محكمة في العاصمة مسقط أمراً بإغلاق صحيفة "الزمن" التي يعمل فيها يوسف الحاج وإبراهيم المعمري لمدة شهر واحد.

وقال يوسف الحاج لمنظمة العفو الدولية "إن الحكم يشكل ضربة لجميع الصحفيين ويمثل انتكاسة للقضاء العماني". وكان يوسف الحاج قد كتب مقالة يزعم فيها أن هناك احتيالاً وفساداً داخل وزارة العدل.

وأضاف الحاج: "هذه محاكمة سياسية هدفها كمّ أفواه صحفيّي عُمان جميعهم."

كما حكم على الموظف في وزارة العدل هارون المقيبلي الذي سرب المعلومات للصحيفة بالسجن خمسة أشهر.

وقال فيليب لوثر نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: "لقد حكم على هؤلاء الرجال الثلاثة لا لشيء إلا لأنهم أبلغوا عن مزاعم تصبّ في الصالح العام لعُمان. يجب على المحكمة أن تسقط الدعوى المرفوعة ضدهم وتوقف الإغلاق المزمع القيام به لجريدة الزمن."

وقد قدم الثلاثة جميعهم طعوناً في أحكام الإدانة الصادرة بحقهم وهم ينتظرون حالياً جلسة استئناف في 15 أكتوبر/تشرين الأول.

وأضاف فيليب لوثر: "لو تم التصديق على الأحكام الصادرة على الرجال الثلاثة وتم سجنهم، فإن منظمة العفو الدولية ستعتبرهم سجناء رأي وستطالب بإطلاق سراحهم فوراً دون قيد أو شرط."

وكانت سلطنة عمان قد شهدت احتجاجات مؤيدة للإصلاح في مطلع العام الجاري عندما خرج آلاف المتظاهرين إلى الشوارع مطالبين بتحسين ظروف معيشتهم، وبوضع حد للفساد، وبقدر أكبر من حرية التعبير.

وفي فبراير/شباط ومارس/آذار لبىّ رئيس الدولة السلطان قابوس بعض المطالب بما فيها إيجاد بعض الوظائف، وزيادة إعانات البطالة للعاطلين العمل، وعزل بعض الوزراء من حكومته.
للمزيد من المعلومات

يتعين على عُمان توجيه الاتهام إلى المحتجين المعتقلين أو الإفراج عنهم (أخبار، 18 مايو/أيار 2011)


21 سبتمبر 2011

الإمارات العربية المتحدة: يجب الإفراج عن النشطاء قبل الانتخابات‏

الإمارات العربية المتحدة
مصدر: هيومن رايتس ووتش، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان

21 سبتمبر 2011
يجب الإفراج عن النشطاء قبل الانتخابات
(الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان / آيفكس) - دبي، 22 سبتمبر/أيلول 2011 ـ قالت أربع منظمات حقوقية دولية اليوم إنه ينبغي على السلطات الإماراتية أن تقوم فورًا بإسقاط جميع التهم الموجهة إلى خمسة نشطاء والإفراج عنهم بعد أن تمّ سجنهم بسبب مطالبتهم بقدر أكبر من الحقوق السياسية والحريات، وذلك قبل إجراء الانتخابات الوطنية في 24 سبتمبر/أيلول 2011. وطالبت منظمة العفو الدولية والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ومنظمة مدافعي الخط الأمامي (فرونت لاين) وهيومن رايتس ووتش بالسماح لها بحضور محاكمة النشطاء الخمسة، إذا تم استئنافها كما هو مقرر في 26 سبتمبر/أيلول، أمام المحكمة الاتحادية العليا في أبو ظبي.

وجاء هذا النداء الجديد للإفراج عن النشطاء بعد خمسة أشهر من اعتقالهم ثم اتهامهم بـ "الإهانة العلنية" لرئيس الإمارات العربية المتحدة ومسؤولين آخرين رفيعي المستوى.

وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "لا يزال هؤلاء النشطاء في السجن وقيد المحاكمة لمجرد أنهم عبروا عن آرائهم السياسية بطريقة سلمية ودعوا إلى قدر أكبر من الحريات الديمقراطية. إن الاستمرار في هذه المحاكمة الزائفة بعد يومين من إجراء الانتخابات يقوّض أي ادعاء من السلطات الإماراتية بعزمها توسيع مجال المشاركة السياسية في البلاد".

وطالبت المنظمات الحقوقية الأربع السلطات الإماراتية بالسماح لاثنين من المراقبين القانونيين المستقلين بمراقبة جلسات المحاكمة المغلقة، ولكن السلطات لم تردّ بعد على هذا الطلب.

وقالت روضة أحمد، نائبة المدير التنفيذي للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان: "ليس كافيا أن يتمكن الناس من التصويت. يجب أن يتمتعوا بحرية أن يكون لهم قول في العملية السياسية دون خوف من السجن".

وتتكون مجموعة النشطاء الخمسة، الذين بدأت محاكمتهم في 14 يونيو/حزيران، من أحمد منصور، وهو مهندس ومدوّن وعضو في اللجنة الاستشارية الخاصة بالشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش وعضو في الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، وناصر بن غيث، وهو خبير في الاقتصاد وأستاذ محاضر في الجامعة ومُطالب بالإصلاح السياسي، ونشطاء الإنترنت فهد سليم دلك وأحمد عبد الخالق وحسن علي الخميس.

وتم توجيه التهم إلى النشطاء الخمسة عملا بالمادة 176 من القانون الجنائي الذي يجرّم إهانة مسؤولين رفيعي المستوى بشكل علني. كما تم اتهام أحمد منصور وناصر بن غيث باستعمال منتدى حوار الإمارات، وهو منتدى سياسي على الإنترنت "للتآمر على سلامة وأمن الدولة بالتعاون مع قوى أجنبية".

وقالت المنظمات الحقوقية إن الحكومة لم تقدم أية أدلة شرعية لدعم هذه الادعاءات.

كما قالت المنظمات الأربعة بعد أن راجعت محتوى ما تم نشره على موقع حوار الإمارات، الذي تم إغلاقه، إن الرسائل المنسوبة إلى المتهمين ليست إلا انتقاداً لسياسة الحكومة والقيادات السياسية. لا يوجد دليل على أن النشطاء استعملوا أو حرضوا على استعمال العنف أثناء نشاطاتهم السياسية.

وقال مالكولم سمارت، مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: "إن التعليقات التي بسببها تتم محاكمة النشطاء لا تمثل اعتداءً إجراميا معترف به دوليا، ورغم ذلك تتم محاكمتهم في جلسات مغلقة في محكمة لا توفر حق النقض. يجب على السلطات الإماراتية أن تضع حدا لهذه الصورة الزائفة للعدالة وأن تفرج بشكل فوري ودون شروط على النشطاء الخمسة".

ويواجه أحمد منصور تهمًا إضافية بتحريض الآخرين على انتهاك القانون والدعوة إلى مقاطعة الانتخابات والدعوة إلى التظاهر. وكان أحمد منصور في مارس/آذار، قبيل اعتقاله، قد ساند عريضة وقع عليها أكثر من 130 شخصا وتدعو إلى انتخابات مباشرة للمجلس الوطني الاتحادي، وهو هيئة حكومية استشارية، وإلى إعطاء هذا المجلس صلاحيات تشريعية.

ومنذ اعتقال أحمد منصور، زادت السلطات الإماراتية عدد الناخبين المؤهلين للمشاركة في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي إلى 129 ألفا بعد أن كان عددهم سبعة آلاف في انتخابات 2006. وسوف يختار الناخبون 20 من بين 40 مقعدا بينما يقوم حكّام الإمارات السبعة بتعيين أصحاب المقاعد العشرين المتبقية.

وتفيد التقارير بأن المحكمة العليا لم تسمح في جميع جلسات المحاكمة التي تمت حتى الآن لمحامي الدفاع بتوجيه أسئلة إلى أربعة من شهود الادعاء، ولم تمنحهم الوقت الكافي لتوجيه أسئلة إلى ثلاثة آخرين. واستنادا إلى رسالة تم تسريبها من السجن أواخر أغسطس/آب ووقّع عليها أربعة من النشطاء، قال النشطاء إن الأخطاء الإجرائية جعلتهم متأكدين أنه "لم ولن يحصلوا على محاكمة عادلة كما يستحق جميع المتهمين". وطالب النشطاء في هذه الرسالة بأن تكف المحكمة عن محاكمتهم بشكل سرّي وأن تسمح للمراقبين والمواطنين بحضور جلسات المحاكمة. كما طالبوا المحكمة بأن تُفرج عنهم بكفالة وتمكنهم من مراجعة لائحة التهم الموجهة إليهم وتسمح لدفاعهم بالقيام بعملهم داخل المحكمة وتوجيه أسئلة إلى شهود الادعاء.

وبعد تسرب الرسالة، قال ناصر بن غيث، وهو أحد الموقعين عليها، إن سلطات السجن شجعت سجناء آخرين على مضايقته. وبعد مشادة وقعت بينه وبين سجين آخر، قامت سلطات السجن بشدّه بالسلاسل في الحبس الانفرادي داخل زنزانة غير مكيفة، رغم أن درجة الحرارة كانت تبلغ 40 درجة.

وقال أندرو أندرسون، المدير التنفيذي في منظمة فرونت لاين: "بغض النظر عن براءتهم أو إدانتهم، يتوجّب على سلطات السجن حماية النشطاء وعدم الاعتداء عليهم. يجب التحقيق في المعاملة السيئة التي تعرض لها ناصر بن غيث وتحميل المسؤولين عن ذلك مسؤولية ما ارتكبوه".

لمزيد من المعلومات، يُرجى الاتصال:
هيومن رايتس ووتش، في دبي، سامر مسقطي، (الإنجليزية): +971-509237654 أو muscats@hrw.org
منظمة العفو الدولية، في لندن، المكتب الإعلامي: +44-20-7413-5566 أو james.lynch@amnesty.org
الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، في القاهرة، المكتب الإعلامي: +20-223964058 أو rawdaahmed@anhri.net
منظمة فرونت لاين، في دبلن، جيم لوغران: +353-1-212-3750 أو jim@frontlinedefenders.org

خلفية
يسمح قانون العقوبات في الإمارات العربية المتحدة للحكومة بسجن الأشخاص لمجرد التعبير عن آرائهم بطريقة سلمية، وذلك خلافا لما تنص عليه المواثيق الدولية الضامنة لحرية التعبير. وتنص المادة 176 من قانون العقوبات الإماراتي على عقوبة السجن بمدة قد تصل خمس سنوات في حق "من أهان بإحدى طرق العلانية رئيس الدولة أو علمها أو شعارها الوطني". وتوسع المادة 8 من تطبيق أحكام هذا القانون لتشمل نائب الرئيس وأعضاء المجلس الاتحادي الأعلى وآخرين.

إن حرية التعبير مضمونة في دستور دولة الإمارات العربية المتحدة وتكرسه قوانين حقوق الإنسان الدولية. وينص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على أنه "لكل إنسان حق في حرية التعبير... في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها". ورغم أن الإمارات العربية المتحدة ليست طرفا في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، فإن هذه الوثيقة تبقى مصدرا توجيهيا موثوقا به يعكس الممارسات الدولية الفضلى. وتسمح المعايير الدولية المقبولة بفرض قيود على محتوى التعبير عن الرأي في حالات محدودة، مثل القذف أو التشهير بالأشخاص أو التعبير عن الرأي الذي يهدد الأمن القومي.

وتضمن المادة 32 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان، الذي انضمت إليه الإمارات العربية المتحدة، الحق في حرية الرأي والتعبير ونقل المعلومات إلى الآخرين بأية وسيلة كانت. وتتمثل القيود المفروضة على هذا الحق فقط في "احترام حقوق الآخرين وسمعتهم أو حماية الأمن الوطني أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة". كما تنص المادة 13(2) من الميثاق العربي لحقوق الإنسان على أن تكون المحاكمات "علنية إلا في حالات استثنائية تقتضيها مصلحة العدالة في مجتمع يحترم الحريات وحقوق الإنسان".

كما ينص إعلان الأمم المتحدة بشأن المدافعين عن حقوق الإنسان على أن "تتخذ الدولة كافة التدابير اللازمة التي تكفل حماية السلطات المختصة لكل فرد، بمفرده أو بالاشتراك مع غيره، من أي عنف، أو تهديدات، أو انتقام، أو تمييز ضار فعلا أو قانونيا، أو ضغط، أو إجراء تعسفي آخر" كنتيجة لمشاركته في نشاط متعلق بحقوق الإنسان.

مزيد من المعلومات:
هيمان رايتس ووتش
350 Fifth Avenue
New York, NY 10118
USA
hrwnyc (@) hrw.org
تليفون:‏ +1 212 290 4700
فاكس:‏ +1 212 736 1300
http://www.hrw.org

الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
10 Elwy Street
Apartment 5
Behind the Central Bank
Downtown Cairo
Egypt
info (@) anhri.net
تليفون:‏ +202 239 64058
فاكس:‏ +202 239 64058
http://www.anhri.net



المنظمات الشريكة:

منظمة العفو الدولية
منظمة فرونت لاين

الكيل بمكيالين.. زعيم عصابة التنين نموذجاً صارخاً

سلطان السعدي

     خلفان المقبالي " أبو شيخة" ظهر في شهر مارس عبر أثير التلفاز والصحف، ووسم بأنه زعيم ما سمي بعصابة التنين التي كان لها أنشطة إرهابية من مثل صنع مواد متفجرة وحارقة، من بعد ان اعترف بذلك وتم الترويج لذلك إعلاميا، واظهر اعترافه والإمساك به كالفتح العظيم الذي تحصلت عليه الجهات المتنفذة في هذا البلد في وأد المشاغبين في ولاية صحار، ليفاجأ الشارع العماني من بعد أيام بإطلاق سراح خلفان المقبالي، دون أن توجه له أية تهمة أو حتى يمدد حبسه لاستكمال التحقيق، وهو الذي أثقل بتهم كالجبال واعترف عليها بحسب البيان المعلن بتاريخه.

فكيف يفرج عمن اعترف بتهم تتعلق بالإرهاب!!!!
نترك الجواب لكم! لتعرفوا زيف ما يصفون.

    أبو شيخة من بعد أن خرج من السجن أخُبر بالتشهير الحاصل له، فرفع دعوى قضائية ضد ذلك، ولأن ميزان العدالة مختل في هذا البلد، كانت هذه الدعوى مدعاة للقبض على "أبو شيخة" من جديد بتهم قطع الطريق والتستر، والغاية من ذلك تأديبه لأنه لم يكن حملا وديعا ولم يرضَ بالقسمة التي أنفذت له من قبل أرباب عمان الديمقراطية. 

     نعود لنقول: أبو شيخة شُهر به ورفع دعوى ضد المشهرين، ولا تزال قضيته موضع البحث ولم يحرك لها ساكنا إلى الآن،
بينما، وزير العدل ونائبه يرفعان دعوى قضائية ضد جريدة الزمن والصحفي يوسف الحاج ويتبنى الادعاء العام القضية ويطالب بغلق الجريدة والقضية الآن تفاجئ الرأي العام.

    حينئذ فالسؤال المطروح على إدعائنا الموقر، اين هي قضية التشهير لـ"أبو شيخة" وماذا فعلتم من أجل تحريك دعواه؟

     فأركان الدعوى بين القضيتين متشابهة ومتجانسة لحد كبير، والأرشيف المرئي لتلفاز الراشدي ما زالت سجلاته تحتفظ بين ثناياها بالخبر الذي أفرد وتصدر حينئذ العناوين، والصفحات الأولى في الجرائد العمانية ما زالت شاهدة على واقعة التشهير.

    حين لم نرَ لقضية "أبو شيخة" صدى يعيد للرجل حقه، وهل يا ترى سنرى من الادعاء العام طلبا جريئا بإغلاق تلفزيون سلطنة عمان، أسوة بقضية صحيفة الزمن!!!

    أم هي سياسة الكيل بمكيالين!
    فالمدعي في قضية التشهير، هو مواطن بسيط لا وزن له، بينما في قضية جريدة الزمن المدعي هو مسؤول حكومي يصل لدرجة وزير!
    والقانون في دولة المؤسسات يسري على البعض لا الجميع!

    أم أن وجه الاختلاف يكمن في المدعى عليه لا المدعي بالحق المدني؟!.
فالمدعى عليه في قضية التشهير لـ"أبو شيخة"، هو تلفاز الراشدي وهو بوق الحكومة الصادح بما يرؤن ،المطبل لإنجازاتهم ليل نهار،المسبح بحمد النهضة في الغدي والعشي، فكيف يغلق أو يطالب بأن يغلق تلفازاً يمثل سياسة الرشادة في حكومة النهضة الرشيدة.

    بينما المدعى عليه، في قضية الزمن، هو صحيفة شعبية بدأت تحرك ساكنا في المياه الراكدة إعلاميا، لتنتقد المنجزات وتغير معادلة التسبيح والحمد إلى معادلة النقد والمصارحة، وتتيح المجال لصحفيين شباب تشرئب أعناقهم نحو عمان أفضل، لذا كأن الوأد هدفا وما كانت قضية الوزير إلا متنفسا و سبيلا يبحث عنه فتلقفت أيما تلقف وتبنيت أيما تبنّ.

    لنطرح السؤال المشروع: إلى متى ستستمر سياسة الكيل بمكيالين لدى الادعاء العام؟

   وماذا فعل الادعاء العام في القضايا التالية:
١-قضايا التعدي على البيوت والحرمات لمعتصمي صحار؟
٢ قضايا التعدي على معتصمي صحار من قبل الأمن والشرطة والجيش أثناء الاعتقال وخلال مدة الحبس؟
٣- قضية معتصمي صور ضد المفتش العام وقائد الشرطة؟

   الشكاوى من شهر مارس ما زالت قابعة بمكتب مساعد المدعي العام عبدالله الحارثي وتاريخها يسبق قضية جريدة الزمن بمراحل عدة،فلمَ هذا التلكؤ، فلا ساكن حرك ولا حق أدرك، لأنه وببساطة: مقدمو هذه الشكاوى هم مواطنون عاديون القانون لا يحميهم والمدعى عليهم مواطنون فوق القانون والحق لا يدرك منهم.

    هي كما أسلفت، سياسة كيل بمكيالين واضحة المعالم بارزة الأركان مستوفية وجوه المقارنة، ولكن أين من أُلقي عليه السمع والبصر ليدرك فداحة ما يحدث وإلزامية وقف تحكيم الأهواء فيما نملك من سلطة؟!.

    نعود لـ"أبو شيخة" وأقول إنه يكمن الآن بين ردهات السجون من بعد أن جرم قضائيا في قضية قطع الطريق والتستر، وقد اقتيد جبرا ونكل به ضربا وتعنيفا حتى أمسى وجهه شاهداً على العنجهية اللامتناهية لأيادي قبضات السلطة التنفيذية، وهو الآن بسجن سمائل، يروي ببدنه فصول قصة أخرى من قصص الظلم اللامتناهي وسياسية الكيل بمكيالين.

    فلا وفق الله مسؤولا ظالما، ولا ادعاء خانعا، ولا قضاءً مُسيَّراً.

مواطنون عمانيون يدينون غلق صحيفة الزمن وسجن صحفييها

    أدان مواطنون عمانيون بينهم كتاب وإعلاميون ومحامون وناشطو مجتمع مدني قرار محكمة مسقط الابتدائية اليوم الأربعاء بإغلاق جريدة الزمن العمانية لمدة شهر، وسجن رئيس تحريرها والمحرر المسئول وموظف بوزارة العدل خمسة شهور نافذة بتهمة اهانة كرامة وزير ووكيل وزارة العدل العمانية ..
    واعتبر هؤلاء في بيان أن هذا الحكم ليس سوى عقاب للصحيفة "لما أقدمت عليه من أداء واجبها في كشف تجاوزات وزير العدل ووكيل وزارته" على حد تعبير البيان . واعتبروا سجن رئيس تحرير الزمن الشاعر ابراهيم المعمري ، ومسؤول التحرير في الصحيفة يوسف الحاج ، وموظف وزارة العدل الذي نشرت الزمن تظلمه ضد الوزير والوكيل ، اعتبروه "عهدا جديدا يدشنه القضاء العماني للتضييق على حرية الرأي والتعبير في البلاد" .. وندد البيان بعدم فصل السلطات في عُمان وتركزها في يد من أسماها "مجموعة لا تراعي استحقاقات تأسيس دولة المؤسسات والقانون بقدر ما تراعي هيبة ومصالح مسؤوليها. دون الاكتراث لما يعزز من مكانة عُمان الدولة والمجتمع في مجال حقوق الإنسان ولا حتى سمعة هذا الوطن إقليميا ودوليا" .
    وكانت جريدة الزمن قد نشرت في مايو الماضي تظلما لموظف بوزارة العدل يدعى هارون المقيبلي يتهم فيه الوزير والوكيل بمساومته على مستحقاته المالية وممارسة الخداع والتسويف معه مقابل التنازل عن دعوى قضائية تقدم بها ضد الوزارة ، حيث أقنعه وكيل الوزارة حسب ما جاء في القصة الخبرية بسحب القضية التي يطالب فيها بحقوق وظيفية، وبعد سحب القضية من أمام محكمة القضاء الإداري والتنازل،لم يحصل الموظف على ما وُعِد به، ما جعله يتجه بقضيته إلى جريدة الزمن التي نشرت القصة كما جاءت على لسان الموظف، وموثقة بوثائق كانت في يده، مما أثار غضب وزير العدل وجعله يرفع قضية اهانة كرامة على الموظف والصحيفة معا ..
    وقال البيان : "كنا ننتظر من القضاء العماني (المستقل) إدانة وزير العدل ووكيله للضرر المادي والمعنوي الذي سبباه للموظف . ولتشويههما سمعة البلاد بتأكيد فساد مسؤوليها. كما كنا نتوقع أن ينتصر هذا القضاء الذي وثق فيه قائد البلاد للحق والإنصاف والعدل. وهو يعرف - أي القضاء - أن من واجب الصحف والصحفيين نشر المعلومات والآراء في مختلف القضايا التي تهم المصلحة العامة وأن حرية التعبير تشكل حجر الأساس في دولة المؤسسات والعدالة" .
    وناشد الموقعون مؤسسات المجتمع داخل عُمان وخارجها إدانة هذا الحكم ، مهيبين بالقضاء العماني "حماية المجتمع وقيمه الأصيلة من تعديات ذوي النفوذ والمناصب العليا لا التستر على تجاوزاتهم في حقوق المال العام والوظيفة العامة" .

      وفيما يلي نص البيان ، وأسماء الموقعين :

بيان إدانة حكم القضاء العماني بغلق صحيفة الزمن وسجن صحفييها21 سبتمبر2011

     قال القضاء العماني كلمته المنتظره فأدان رئيس تحرير صحيفة الزمن إبراهيم المعمري ومسؤول التحرير فيها يوسف الحاج والمواطن المتظلم من حرمانه من ترقيته المستحقة وظيفياً هارون المقيبلي وسجنهم جميعا مع التنفيذ خمسة أشهر. بل وحكم القاضي بدر بن محسن الراشدي اليوم بإغلاق الصحيفة شهرا كاملا عقابا لها لما أقدمت عليه من أداء واجبها في كشف تجاوزات وزير العدل ووكيل وزارته.
     عهد جديد يدشنه القضاء العماني للتضييق على حرية الرأي والتعبير في البلاد ويؤكد على ما يتم تداوله من أن أننا كمجتمع ودولة نعاني من عواقب عدم فصل السلطات وتركزها في يد مجموعة لا تراعي استحقاقات تأسيس دولة المؤسسات والقانون بقدر ما تراعي هيبة ومصالح مسئوليها. دون الاكتراث لما يعزز من مكانة عُمان الدولة والمجتمع في مجال حقوق الإنسان ولا حتى سمعة هذا الوطن إقليميا ودوليا.
ففي الزمن الذي تتنافس فيه المجتمعات شرقا وغربا لتأصيل سقف عال للحريات والمساواة والحقوق الأساسية الكاملة، نقابل ذلك بإغلاق صحيفة الزمن وتخويف الصحفيين بالسجن والحبس وترويع الإنسان عن المطالبة بحقوقه .
     كنا ننتظر من القضاء العماني (المستقل) إدانة وزير العدل ووكيله للضرر المادي والمعنوي الذي سبباه للموظف . ولتشويههما سمعة البلاد بتأكيد فساد مسئوليها. كما كنا نتوقع أن ينتصر هذا القضاء الذي وثق فيه قائد البلاد للحق والإنصاف والعدل. وهو يعرف - أي القضاء - أن من واجب الصحف والصحفيين نشر المعلومات والآراء في مختلف القضايا التي تهم المصلحة العامة وأن حرية التعبير تشكل حجر الأساس في دولة المؤسسات والعدالة .
إن هذا النوع من الأحكام ليؤكد بشكل جلي استمرار سيطرة بعض المسئولين على صنع القرار في البلاد وتوجيهه إلى وجهة تعاكس تماما وعود الإصلاح التي أطلقها جلالة السلطان ووعد بها الناس طوال الستة أشهر الماضية، ضاربين عرض الحائط بكل الرغبات الشعبية الصادقة والجهود المخلصة والآراء الوطنية الصريحة لتصحيح المسار ومكافحة الفساد. في تحدٍ جديد لصبر وتحمل هذا المواطن العماني المتطلع لمرحلة بناء وطني قائمة على مبادئ ضمان كرامة الإنسان وحقه في العيش بأمان وطمأنينة.
    لذا يناشد الموقعون على هذا البيان جميع المواطنين ومؤسسات المجتمع المدني في الداخل والخارج بإدانة هذا التصرف الغريب. كما يهيب الموقعون بالقضاء العماني حماية المجتمع وقيمه الأصيلة من تعديات ذوي النفوذ والمناصب العليا لا التستر على تجاوزاتهم في حقوق المال العام والوظيفة العامة.
    حفظ الله عمان وبارك في كل جهد صادق يبني مجتمع العزة والحرية والكرامة على أرضها الطيبة.
الموقعون:
1- مازن بن حبيب المعيني
2- حمدة البلوشي
3- حمد بن خميس الحوسني
4- محمد بن علي بن محمد الوهيبي
5- أحمد بن ناصر الراشدي
6- يوسف سيف سليمان الرواحي
7- أحمد خليفة سعيد الشعيلي
8- عبدالله بن سعيد المعمري
9- إسماعيل المقبالي
10- سعيد بن سلطان الهاشمي
11- صالح بن علي الفلاحي
12- ناصر بن سليمان العيسائي
13- شريفة محمد سيف الحراصي
14- عبدالباقي المعيني
15- أحمد حمد صالح الشكيلي
16- ناصر بن محمد العلوي
17- محمود الرواحي
18- حسن خميس الرقيشي
19- محمد الفزاري
20- عبدالله حبيب
21- إسحاق سلطان الأغبري
22- منال محمد المقبالي
23- نوح السعدي
24- مبارك عيسى الجابري
25- يوسف حمد الندابي
26- ناصر المجرفي
27- ابراهيم المقيمي
28- سامي حمد ثاني الرواحي
29- سليمان ناصر السالمي
30- سماء عيسى
31- ابراهيم بن عامر اليحمدي
32- عارف بن حميد الحبيشي
33- محمد صالح البلوشي
34- عبد الحميد محمد السعيدي
35- أحمد علي المخيني
36- منى خليفة سعيد الشعيلي
37- الحسن الصبحي
38- سعيد علي السعدي
39- ماهر الزدجالي
40- طيبة المعولي
41- محمد الحضرمي
42- سلطان السعدي
43- سعيد الناصري
44- عبد الخالق المعمري
45- عبدالله بن خلفان الوشاحي
46- د. المعتصم البهلاني
47- صلاح البلوشي
48- حبيبة بنت علي الهنائي
49- د. محمد بن مبارك العريمي
50- محمد الحارثي
51- لهية راشد السعدي
52- خالد بن محمد السيابي
53- مبارك الهادي
54- سعيد حميد الشعيلي
55- علي هلال المقبالي
56- أحمد حسان
57- سعيد بن ناصر الراشدي
58- سعود سالم اليحمدي
59- علي المعشني
60- صالح العامري
61- محمد بن سليمان بن سعود العامري
62- يعقوب خميس الخروصي
63- سعود جميل الغنبوصي
64- خالد الندابي
65- سعود الزدجالي
66- خالد النوفلي
67- خميس الرميمي
68- عبدالله السلطي
69- يوسف الزدجالي
70- إبراهيم سعيد
71- نوف السعيدي
72- مبارك اليعقوبي
73- زوينة الروشدي
74- أحمد بن محمد الرحبي
75- سعيد بن مبارك الطارشي
76- د. محمد بن ناصر المحروقي
77- هدى العاصمي
78- أحمد بن سالم الكندي
79- مسعود بن محمد الحمداني
80- سالم آل تويه
81- بدرية الوهيبي
82- جوهرة المخيني
83- يوسف بن محمد بن علي البلوشي
84- بدر بن محفوظ القاسمي
85- عمار الغاربي
86- أحمد سيف سليمان الرواحي
87- محمد الشحري
88- هلال البدوي
89- د. حمد الغيلاني
90- باسمة الراجحي
91- صقر سالم اليحمدي
92- سيف العميري
93- عبدالله بن سالم الشعيلي
94- محمد زايد الحبسي
95- داود بن سليمان العامري
96- ادريس الحضرمي
97- عبيد العبد حمد الوهيبي
98- خالد محمد الجابري
99- طفول سالم البلوشي
100- سليمان بن علي المعمري
101- خديجة علي الحبسي
102- راشد سعيد الكندي
103- خالد سعيد الحنظولي
104- حسن مبارك البلوشي
105- سالم مسلم المصلحي
106- محمد الراسبي
107- حميد بن عامر الحجري
108- بدر مالك البحري
109- د. علي بن سالم المانعي
110- نادرة محمود
111- حشر المنذري
112- حمود حميد العويدي
113- د. محمد طاهر
114- محمد الرويشدي
115- يوسف بن أحمد البلوشي
116- خولة بنت سلطان الحوسني
117- محمود سيف سليمان الرواحي
118- حمد بن سنان الغيثي
119- يعقوب خميس الخروصي
120- أحمد الشيزاوي
121- سعيد خليفة سعيد الشعيلي
122- ناصر البدري
123- حسين العبري
124- عبدالعزيز الفارسي
125- د. فاطمة الشيدي
126- مبارك العامري
127- يحيى سلام المنذري
128- محمود الرحبي
129- حمود الراشدي
130- عزيزة الطائي
131- بدر الجابري
132- محمد السناني
133- إسحاق الخنجري
134- بدر بن علي الشيباني
135- يوسف بن عبد الكريم الهوتي
136- حشر المنذري
137- هدى حمد الجهوري
138- هلال البادي
139- سعيد جداد
140- ناصر صالح الغيلاني
141- بدرية العامري
142- حمود حمد الشكيلي
143- خالد عثمان
144- محمد الكندي
145- صالح بن عبدالله البلوشي
146- د. عبد الغفار الشيزاوي
147- سالم العمري
148- نبهان الحنشي
149- مالك المسلماني
150- عادل الكلباني
151- صالح الرئيسي
152- عبدالله بن حمد المعمري
153- أحمد مسلط
154- حنان المنذري
155- حمود الكلباني
156- عبدالله أخضر
157- بشرى خلفان
158- خلود العلوي
159- سعود العامري
160- علي الزويدي
161- أحمد بن سالم الفلاحي
162- سمير بن خليفة العريمي
163- حمد الصبحي
164- غافر الغافري
165- علي صالح العجمي
166- زاهر السالمي
167- يونس بن مرهون البوسعيدي
168- فيصل سرور البلوشي
169- محمد الصالحي
170- عبد يغوث
171- عبدالله آل تويه
172- محمود المطاعني
173- محمد سالم عبدالله برهام
174- وليد بلعرب عبدالله السلطي
175- يوسف عديم حمد الوهيبي
176- معاذ خميس المخيني
177- ناصر بن محمد المنجي
178- عبدالله ناصر الحبشي
179- سالم سالم
180- يوسف حمدان الصارمي
181- محمود سعيد العبري
182- سالم علي عيسى البلوشي
183- زهران زاهر الرقيشي
184- عصام سالم مرهون المعمري
185- عبدالله سعيد الشبلي
186- سالم محمد سالم الجابري
187- أحمد بن صالح بن سيف الأغبري
188- عبدالله المهدلي
189- محمد بن سعيد بن سالم الحوسني
190- عبدالله الشيزاوي
191- أحمد عامر علي الحجري
192- أحمد سعيد سالم الحوسني
193- خليفة سلطان العبري
194- موسى علي العامري
195- محمود الجامودي
196- هيثم حمد المشايخي
197- بدر العبري
198- موسى البلوشي
199- فيصل بن سعود الحبسي
200- جمعة هيكل
201- سليمان سعود سالم الحضرمي
202- عادل اليافعي
203- محمد بن راشد الحجري
204- عبدالكريم حمد الهاشمي
205- طلال سلطان يوسف الأغبري
206- أحمد الجلنداني
207- خالد الزيدي
208- ناصر بن سالم الشعيلي
209- محمد بن سليمان المرشودي
210- زاهر العبري
211- راشد المعولي
212- مبارك بن عيسى الجابري
213- محمود بن سعيد الرقادي
214- داود بن سليمان الهلالي
215- سالم بن عبدالوهاب العميري
216- صالح بن نبهان المعمري
217- علي بن سليمان الصبحي
218- يحيى العبري
219- حارث الدهماني
220- عماد المسلماني
221- سيف بن جمعة المعولي
222- هود الهوتي
223- حارث الدهماني
224- داود سليمان البلوشي
225- حميد الدهماني
226- نمر أديب مجلي .
227- طالب محمد سليمان الهمامي
228- حسن سيف ناصر المحروقي
229- محمد سيف محمد الأغبري
230- مصطفى بن زاهر بن سالم الحضرمي
231- حمدان علي سالم الوهيبي
232- خلف سعيد خلفان العبري
233- عمر العمراني
234- حارث سعيد خميس الحسني
235- علي المخمري
236- نور وحيد بخش الهوتي
237- محمد سيف الحضرمي
238- محمد سعود الوهيبي
239- أحمد راشد الحبسي
240- ذياب سباع العامري

241- سالم البريكي
242- ثاني بن سيف الهاشمي 

عُمان: الشبكة العربية تحمل السلطات مسئولية سلامة الناشطين عمار الهنائي وإبراهيم البلوشي

مصدر: الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان

21 سبتمبر 2011

(الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان/آيفكس)- القاهرة في 20 سبتمبر 2011 - أعربت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم، عن إنزعاجها الشديد من استمرار احتجاز الناشطين عمار الهنائي وإبراهيم البلوشي في سجون مسقط عاصمة سلطنة عُمان والمعتقلين منذ نحو أسبوعين على خلفية نشاطهما السلمي في الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية والإصلاح.

وكانت أجهزة الأمن العُمانية قد اختطفت عمار وإبراهيم من الطريق العام بمنطقة المصنعة شمال مسقط في يوم 6 سبتمبر الماضي وقامت باقتيادهما إلى جهة أمنية في العاصمة مسقط واحتجزتهما حتى الآن دون تقديمهما لتحقيق أو محاكمة، وقد دخل الناشطان في إضراب عن الطعام والكلام احتجاجا على احتجازهما خارج القانون.

وقد وردت للشبكة العربية معلومات عن تعرض عمار وإبراهيم للعديد من أساليب التعذيب النفسي والجسدي وتعريضهما للحبس الانفرادي وحرمانهما من النوم لفترات طويلة وإجبارهما على الوقوف لفترات مماثلة، وهو ما أدى لتدهور حالتهما الصحية.

وعمار الهنائي هو ناشط شاب يبلغ من العمر 24 سنة سبق وأن تعرض للاعتقال والاحتجاز التعسفي بالمخالفة للقانون على خلفية نشاطه ومشاركته في احتجاجات صحار التي شهدتها عُمان منذ أشهر وكان آخرها اعتقاله أثناء فض اعتصام صحار بالقوة وتعرضه للضرب واحتجازه لنحو شهرين دون تقديمه للمحاكمة أو التحقيق.

أما إبراهيم البلوشي فهو أحد نشطاء الاحتجاجات نفسها ويبلغ من العمر 25 سنة وسبق أن تم إيقافه في مدينة الشارقة بدولة الإمارات المتحدة واحتجازه لأكثر من شهر تعرض خلاله للمعاملة القاسية والتعذيب وسط مؤشرات على أن السلطات الإماراتية قامت بذلك بتوصية من نظيرتها في عُمان.

وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان: "إن احتجاز الناشطين إبراهيم البلوشي وعمار الهنائي بسبب استخدام حقهما المشروع في التعبير السلمي عن الرأي يشكل ضربة موجعة لحرية التعبير ويدلل على أن السلطات العُمانية اختارت الحل الأمني كنظيرتها في البلدان العربية لإرهاب خصومها السياسيين وتكميم أفواههم بدلا من الاستجابة لمطالبهم المشروعة في الديمقراطية وحرية التعبير".

وأضافت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان: "يجب على السلطات العُمانية الإفراج الفوري عن الشابين إبراهيم وعمار والتحقيق في مزاعم تعرضهما للتعذيب ومحاسبة المسئولين عن احتجازهما التعسفي، وعلى المهتمين بحرية التعبير فضح مثل تلك الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان حتى لا تبقى السلطات القمعية في مأمن أثناء ارتكاب تلك الانتهاكات".

مزيد من المعلومات:
الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
10 Elwy Street
Apartment 5
Behind the Central Bank
Downtown Cairo
Egypt
info (@) anhri.net
تليفون:‏ +202 239 64058
فاكس:‏ +202 239 64058
http://www.anhri.net

نص منطوق الحكم غير النزيه على المتهمين الثلاثة في قضية جريدة "الزمن"



10 سبتمبر 2011

جمعية الصحفيين العُمانية صمتت دهرا.. ونطقت كفراً

by Gulf Discussion Fuorm on Saturday, September 10, 2011 at 10:55pmخاص:مسقط:GDF
إصدار بيان "هزلي" حول قضية إغلاق جريدة الزمن.. وفساد يصم بعض أعضاء الجمعية بحصولهم على أراض وأموال من الديوان السلطاني, بهذه الجملة يفتتح مراسلنا في مسقط تقريره حول البيان الذي أصدرته جمعية الصحفيين في سلطنة عُمان بشأن ما حدث لصحيفة الزمن من انتهاك صارخ لحرية الرأي والتعبير من السلطات العُمانية وإليكم ما جاء بالتقرير:-
      بعد "صمت طويل".. خرجت جمعية الصحفيين العُمانية ببيان أول لها على خلفية قضية صحيفة الزمن المثارة هذه الأيام في المحكمة الابتدائية بمسقط.. وأكدت جمعية الصحفيين العمانية في بيان تلقى منتدى "حوار الخليج" نسخة منه أنها تتابع ملف قضية جريدة الزمن الذي أحيل للقضاء خلال الأيام الأخيرة، وذلك مع مختلف الأطراف المعنية بالقضية.
     وأكدت الجمعية في بيان لها وصفه متابعون للقضية بأنه "هزلي" "أن لديها كل الثقة بتفهم المعنيين لهذا الأمر خاصة إذا ما أدركنا أن الصحافة هي مرآة المجتمع ونبض أفراده وأنها تمارس دورها في تبيان الحقائق والتعبير عن كل ما يهم الوطن والمواطن انطلاقا من قاعدة تحقيق المصلحة وليس الضرر بكل فعاليات المجتمع أفرادا أو مؤسسات وفق الضوابط المتاحة والحرية  والمهنية المسؤولة، التي تهدف إلى تحقيق مبدأ الشفافية، على قاعدة الشراكة في بناء الوطن.  وأكدت الجمعية في بيانها أيضا ثقتها في نزاهة واستقلالية القضاء العماني الشامخ الذي يعد المظلة التي ينعم الجميع بوارف ظلال عدلها، في إطار دولة القانون والمؤسسات التي تفخر دوما بقوام ميزان عدلها ونعمت ونعم كل من يعيش على أرضها بميل كفة ذلك الميزان صوب ما يحقق العدالة ويبعث في النفس الاطمئنان".
     واختتمت الجمعية بيانها بتأكيد حرصها على التعاون مع الجميع من أجل أن يؤدي كل دوره في المجتمع، وتأمل أن لا تشكل مثل هذه القضايا عقبة في مسيرة الصحافة المدعوة إلى ممارسة دورها بمهنية عالية بعيدا عن الإثارة التي لا تخدم أهداف الصحافة القائمة على الحرية والمسؤولية".
     في شأن متصل ذكرت مصادر من جمعية الصحفيين العمانية أن تأخر إصدار بيان من الجمعية حول قضية صحيفة الزمن وخروجه بهذه الطريقة جاء على خلفية نشر الأخيرة موضوعا عن الجمعية ودورها الغائب في الساحة المحلية، الأمر الذي أثار حفيظة بعض المنتمين لها بعدما وصف بعضهم بأنهم يتهافتون على فتات الأموال المقدمة لها.
    وكانت هذه الجمعية خلال فترة قريبة قد شهدت خلافات بين أعضائها أدت إلى استقالة بعضهم لاحتجاجهم على تجاهلهم حضور أحد المعارض العُمانية المقامة في مصر.
    في ذات الوقت ما زال العديد من الصحفيين يتحفظون على بقاء رئاسة الجمعية بيد المذيع علي الجابري، الذي يُعرف عنه قربه من وزير الإعلام ووكيله، والأخيران تدور حولهما مطالب شعبية بضرورة إقالتهما بعد الإخفاق المتكرر في قيادة دفة الإعلام العماني.
     يتداول أيضا في الساحة المحلية العُمانية فساد يشوب أروقة هذه الجمعية، وذلك عن طريق حصول بعض أعضائها على قطع أراض من وزارة الإسكان، كذلك أموال من ديوان البلاط الذي يتبع مباشرة سلطان عُمان قابوس بن سعيد.
    منتدى حوار الخليج علم أيضا من مصادره في مسقط أن لقاء في شهر رمضان المنصرم  حضره صحفيون كان مع وزير الديوان السابق علي بن حمود البوسعيدي والمُقال إثر الاحتجاجات التي شهدتها وتشهدها سلطنة عُمان منذ نهاية فبراير الماضي، حدثت فيها مطالب مكتوبة، كانت عبارة عن رسائل للتوسط من أجل الحصول على أموال لدعم مشاريع خاصة، وذلك يأتي في الوقت الذي يبحث الشارع العُماني فيه عن آفاق من الانفتاح على قضاياه العامة من صحافة بلاده.

الناشط الحقوقي العُماني عمَّار المعمري ضيف برنامج "حوار الخليج"-قناة "الحرة"


07 سبتمبر 2011

"مراحين" تنفرد بنشر نص مرافعة دفاع جريدة "الزمن" في جلسة المحاكمة الثالثة اليوم.. المحامي يطالب بـإحالة الواقعة للتحقيق والأمر باستدعاء المجني عليهما وآخرين لاستجوابهم من قبل دفاع المتهمين عن طريق المحكمة ولمواجهتهم بالمستندات المقدمة من قبل المتهم الثاني ولبيان مدى صحتها


نص المرافعة

فضيلة الشيخ رئيس دائرة الجنح لمحكمة مسقط الابتدائية الموقر ،،

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..

بصفتنا نمثل المتهمين الاول والثالث وبموجب سند الوكالة المرفق نتشرف بتقديم مذكرة بدفاعهما في القضية الموضحة اعلاه والتي تشمل على الواقعات والدفاع والطلبات .



"الواقعات "



وجيز واقعات هذه الدعوى يخلص فيما سنده الادعاء العام للمتهمين بوصف انهما بتاريخ 14/5/2011 بدائرة اختصاص التحقيقات والمرافعة .

قيدت الاوراق جنحة وقباحة وفقا للوصف السابق بقرار الاحالة حيث طالب الادعاء العام بمعاقبة المتهمين جميعا بجنحتي اهانة موظف والافتراء المؤتمتين بموجب المادتين 173 _ 182/2 ج ع وبمعاقبة الاول والثالث عن قباحة مخالفة الانظمة الادارية المؤثمة بالمادة 312/1 ج ع بدلالة المادة 60 من قانون المطبوعات والنشر كما طالب الادعاء العام ايضا بغلق الجريدة وفقا للمادة 55 ج ع .

لذا قم المتهمين للمحاكمة طبقا للقيد والوصف الثابت بقرار الاحالة السالف.





" الدفاع "



الحقيقة الابرز في الاوراق هي ان المتهم الثاني موظف صاحب حق طرق كل الابواب ليحصل على حقه ولجأ للجميع وجمع في شكاواه بين سلطات الدولة الثلاث تنفيذيه وتشريعية وقضائية .. ولم ينصفه احد وحينما اعيته السبل بعد ان خذلته كل السلطات لم يجد بدا من اللجوء لأصحاب القلم ليعرض من خلالهم على الرأي العام كيف يضيع حق رغم أن وراءه مطالب!! عسى أن يكون في هذا الملاذ الأخير عون له في الحصول على حقه وبدلا من أن تصدع السلطات بالحق وحكم القانون بعد أن ناضل في كل الساحات بغية الحصول عليه فوجئ بجره قلم من صاحب حق يستحق الحماية إلى متهم يستحق العقاب ملاحقا من قبل الادعاء العام ليس هذا فحسب بل تم ملاحقه كل من ناصر الحق ووقف بجانبه وحاول أن يسمع الرأي العام صرخة الموظف عساه ينتزع حقه فأصبح كلاهما طريدي العدالة وبدلا من النضال في ساحات إثبات الحق وكشف الحقيقة صار النضال لأجل إثبات البراءة في ساحات المحاكم وتحول صاحب الحق إلى متهم بين هذا وذاك دارت رحى التحقيقات وتحول مناصرو الحق إلى متهمين مطلوبين للعدالة وملاحقي بسيف اتهام لايرحم ومازال الأمل في إحياء الحق معقود على قضاء هذه الدعوى لأن من ينشد العدالة ويناضل من أجلها حتما سيحصل عليها.

وحيث أنه في مجال الدفاع فأن صوت القانون والشكل يعلو على صوت الموضوع فأن دفاع المتهمين يتمحور على النحو الآتي:

أولا: الدفاع من حيث الشكل: بمطالعة أوراق التحقيقات فأن الادعاء العام أشار وقبل التحقيق مع المتهمين بناء على شكوى المجني عليهم وبمطالعة ملف القضية لم يقدم الادعاء ما يفيد شكوى كتابية أو شفهية وإفراغها في محضر وفق أحكام المادة 33 ج ج" على مأمور الضبط قبول البلاغات والشكاوي" مقروءة مع أحكام المادة 34 ج ج" لمأموري الضبط أثناء جمع الاستدلالات أن يسمعوا أقوال من يكون لديهم معلومات عن الجريمة وفاعلها".

وبما أن التحقيقات أقتصرت بسماع دفاع المتهمين دون المجني عليهم فأن هناك قصور مبطل بالتحقيقات وما يميز البلاغ عن الشكوى بأن الشكوى تصدر من المجني عليهما وتوجهه ضد شخص بعينه بخلاف البلاغ والذي يمكن قبوله من آحاد الناس واستنادا لأحكام المادة 208 "يترتب البطلان على عدم مراعاة الأحكام المتعلقة بأي اجراء جوهري" وبما أن الإجراء الجوهري بسماع أقوال المجني عليهم واثبات ما لديهم من أدلة وأقوال وطلبات الإجراء ملزمة بتحقيقها قبل الإحالة للمحكمة وعلى مبدأ" ما بني على باطل فهو باطل" وعليه نتمسك ببطلان إجراءات التحقيقات وجمع الاستدلالات لمخالفتها لصحيح القانون.

ثانيا: بالرجوع لمحاضر جلسة المحكمة بتاريخ 28/8/2011م وإلى طلب دفاع المتهمين من عدالة المحكمة باستدعاء كل من المجني عليهم الأول محمد بن عبدالله بن زاهر الهنائي بصفته وزير العدل والمجني عليه الثاني زاهر العبري بصفته وكيل الوزارة بصفته مجني عليه لسماع أقوالهم عن مدى صحة دفاع المتهم الثاني ومواجهتهم بالمستندات التي بحوزته وما جاء على لسانه بأن وكيل الوزارة ألتمس من شخصه بترك الدعوى ,ان الوزير أتصل برجال القضاء وأن مشروع قرار تعديل الدرجة المالية سيتم اعتماده بعد الترك وسلمه نسخة من مشروع القرار واستنادا لأحكام المادة 194 ج ج " للمتهم في كل وقت أن يطلب سماع من يرى من الشهود وللمحكمة أن تجيبه إلى طلبه" وإلى الطلب الآخر سماع أقوال كل من الباحث القانوني أحمد الحبسي وليلى العامري لاستجوابهم حول واقعة المراسلات المتبادلة مع وزارة الخدمة ومحكمة القضاء الإداري ومشروع قرار تعدل الدرجة المالية وما هي الأسباب الجوهرية بعدم اعتماد القرار بعد الصياغة بدلالة المادة 199 ج ج " للمحكمة أن تصدر أمر لأي شخص بتقديم شيء في حيازته إذ كان ذلك في مصلحة التحقيق" وإلى الرسالة الموجهة من المتهم لرئيس مجلس الشورى نلتمس التصريح بسماع شهادة أحمد العيسائي عن الاجراءات التي أتخذها حول شكوى الموظف وهل تواصل مع المجني عليه الأول وعليه نلتمس بأن تفصل المحكمة بالطلبات سواء برفض سماع واستجواب المجني عليهم وآخرين وبيان ما هي الأسباب أو الموافقة على الطلب والتأجيل لجلسة تالية.

ثانيا: (الدفاع الموضوعي)

انتفاء الإسناد:

1-    فيما يخص جريمة إهانة موظف:

وحيث أن جريمة إهانة موظف بالكلام بطريق النشر أثناء أو بسبب قيامه بأعمال الوظيفة يشترط لقيامها وفق نص المادة 173 جزاء "ثبوت الإهانة.. أو بطريق النشر.... إلا أن هذا النص يشتمل أيضا على سبب من أسباب الإباحة في حالة إذا ما انطوت الإهانة على واقعة تستوجب عقاب الموظف أو تؤدي سمعته حيث يبرأ الجاني إذا كان موضوع ما أسند لهذا الموظف عملا ذا علاقة بوظيفته وثبت صحته أي يشترط للإفادة من هذا السبب المبيح أولا: أن يكون موضوع ما أسند لهذا الموظف عملا ذا علاقة بوظيفته 2- أن يثبت صحة ذلك "وعلى هدى مما تقدم فأن دفاع المتهمين الأول والثالث نوجزه فيما يلي:

أولا: أنتقاء الركن المادي بعدم قيام المتهمين الأول والثالث بفعل الإهانة:

الثابت في الأوراق دون جدال الأن الاتهام لو صح جدلا فأنه لم يصدر من المتهمين الأول أو الثابت أي عبارات تمس بكرامة المجني عليهما أو تصفهما بالغش والخداع وإنما جميع العبارات جاءت على لسان المتهم الثاني بالرجوع إلى ما جاء بالصحفة الثامنة والتاسعة بتاريخ 14/5/2011 مواجهة قانونية موظف يتهم الوزير والوكيل بتعمد الاضرار به طلب مني التنازل عن حقي .. فما كان إلا تسويفا وخداعا ودون أن يتبنى الصحفي أتهاما للوزير أو الوكيل وأن الاتهامات جميعها موجهة من الموظف "المتهم الثاني" وأن دور المتهمين أقتصر فقط على نشر الواقعة بذات العبارات بدون أي تدخل أو إضافة أو تبنى وجهة نظر أحد الطرفين أو توجيه القارئ إنما فقط عرض الواقعة حسب المستندات المؤيدة لها بدلالة أن قرار الإحالة أشار بعبارة أستعمل الغش والخداع والتسويف.

ثانيا: توافر سبب الإباحة الواردة في الفقرة الأخيرة من المادة 173:

فقارئ أوراق هذه الدعوى يتضح له للوهلة الأولى ودون عناء انطباق سبب الإباحة المقررة في الفقرة الأخيرة من المادة 173 إذا أننا بصدد واقعة تستوجب عقاب الموظف أو تؤدي سمعته ويستفيد من سبب الإباحة هذا كلا المتهمين لأن موضوع ما أسند للمجني عليهما وزير العدل ووكيله وكلاهما موظف عام – هو عمل متعلق بوظيفتهما هو إصدار القرار بتعديل الدرجة المالية والوظيفية للمتهم الثاني وذلك ثابت من جميع المستندات التي قدمها المتهمين الأول والثالث لدى سلطة التحقيق هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فقد تم إثبات جميع ما ورد بالصحيفة من أقوال ومزاعم على لسان المتهم الثاني صاحب الشكوى وقدم المتهمين كافة المستندات الدالة على صحة الوقائع المنشورة ومصدر هذه الوقائع وإقراراه برغبته في نشرها على مسؤوليته وإلى ما جاء بتحقيقات الدعوى بمعرفة المحكمة إقرار المتهم الثاني ومسؤوليته عما نشر وعلى هذى مما تقدم ينسحب الوصف الجرمي عن أفعال المتهمين الأول والثالث وينبغي إعلان براءتهما.

ثالثا: استعمال المتهمين لحق نشر الأخبار طبقا للمادة 35-36 جزاء:

وحيث أن حق النشر من الحقوق المقررة بالنظام الأساسي للسلطنة م 31 نظام أساسي وكان من أسباب التبرير وفق المادة 35 ج ع كا لا يعد جريمة الفعل المرتكب في ممارسة حق بغير تجاوز وفق المادة 36 من ذات القانون.

ونظرا لأن المتهمين الأول والثالث قد استخدما حقهما الذي كفله النظام الأساسي والقانوني في النشر المقرر بمقتضى المادة 31 من ن. س ملتزمين حدود القانون ومصلحة المجتمع الجوهرية في أن يعلم أفراده بما يجري فيه وهي المصلحة التي يحققها العمل الصحفي وحيث أن شرط الإباحة المستندة لحق النشر هي صحة الخبر وطابعه الاجتماعي وموضوعية العرض وحسن النية.

وكان الخبر المنشور في الجريدة هو خبر صادق مدعم بالمستندات المؤيدة له بما فيها إقرار المجني عليهما بأحقية الشاكي في الدرجة الوظيفية والمالية الأعلى وإقرار الإدارة العامة للأعمال القانونية والتعاون الدولي بمديرها وباحثيها بأحقية الموظف في تظلمه ودعواه المنظورة أمام القضاء الإداري وكان مطالعة الخبر المنشور موضوع التهمة يتضح منه التزام المحرر سواء في عناوين العرض أو متنه بالعبارات الواردة حرفيا في المستندات التي قدمها دونما تجاوز أو تحريف أو تغيير أو تبديل نشر الخبر كما هو دون تبنى وجهة نظر أحد الطرفين بشكل يؤكد موضوعية العرض وحسن نية الناشر وابتغائه إظهار الحقيقة وكانا على استعداد لنشر رد المجني عليهما كاملا وفي ذات الموضوع وبذات نمط الكتابة مما يقطع بحسن نيتهما سيما ولا خلافات بينهما وبين المجني عليهما تشير إلى وجود سوء نية من قبلهما.

ومما يقطع بصحة هذا الخبر أن المجني عليهما لم ينفيا هذا الخبر أو يطالبا بتكذيبه في الجريدة مطلقا.

رابعا: استعمال المتهمين لحق الطعن في أعمال موظف عام ومخاطبة السلطات العامة:

حيث أن الطعن في اعمال الموظفين العموميين يجد سنده فيما نصت عليه المادة (12) من النظام الأساسي والتي أكدت أن ممارسة الوظيفة تستهدف المصلحة العام وخدمة المجتمع فإذا انحرف الموظف عن هذه الغاية وذلك الهدف فأنه يحق للافراد الطعن في هذه الأعمال التي لاتستهدف المصلحة العامة كما يستمد هذا الحق أيضا من المادة 34 والتي تبيح للمواطنين في مخاطبة السلطات العامة في الشؤون الخاصة والعامة.

وحق الطعن في أعمال الموظف العام هو ذات سبب الإباحة المقرر بالفقرة الأخيرة من المادة 173 جزاء وشروطه توجيه القذف لموظف عام وتعلق وقائع القذف بأعمال الوظيفة وحسن النية.

ومن أهم دلائل حسن النية اعتقاد المتهمين بصحة الوقائع التي يسندها لغيره وأن يكون قصده تحقيق المصلحة العامة دون تشهير وعلة الإباحة هي استعمال حقا إباحة القانون في رقابة أعمال الموظف وتنبيه السلطات وكلا الحقين متوافر بحق المتهمين الأول والثالث وأقام الدليل على ذلك وأثبتته الأوراق وجميع المستندات المقدمة فيها.

خامسا: استخدام المتهمين لحق النقذ:

وحق نقد السلطات العامة علة الإباحة فيه أن انتقاد الأشخاص الذي يعملون بالوظائف العامة لإظهار الأخطاء وإصلاحها يرجح في المرتبة على حق الأشخاص في الشرف والاعتبار وتعريف النقد هو إبداء الرأي في أمر أو عمل دون مساس بشخص صاحب الأمر أو العمل بغية التشهير به أو الحط من كرامته وشروط الحق في النقد تستخلص من الدور الاجتماعي لهذا الحق الذي يستهدف أن يكشف للرأي العام ما يهمه ويعينه على تحديد قيمته الاجتماعية وذلك بنية خدمة المصلحة العامة وشروطه هي 1- أن تكون الواقعة موضوع النقد صحيحة أو يعتقد المتهم صحتها 2- أن تكون الواقعة ذات أهمية إجتماعية 3- صياغة الواقعة والتعليق عليها بأسلوب ملائم 4- حسن النية.

ولاشك أن واقعة الدعوى هي في أصلها واقعة صحيحة وان صاحبها دعمها بالمستندات التي يحقق كل من يطالع هذه الأوراق يعتقد بصحتها فموظف صاحب حق طبقا للقانون ويستحق الدرجة الوظيفية والمالية ويتقدم بالتظلم لجهات الاختصاص والسلطة الأعلى وتقر هذه الجهات وتلك السلطة في جميع مستوياتها بأحقيته في الدرجة الوظيفية والمالية ثم رفض إقرار هذا الحق دون سند مشروع من واقع أو قانون فيلجأ للقضاء وحين يتأكدوا من صدور الحكم لصالحه يستدعوه ليقروا أحقيته ثم يطلبوا منه التنازل عن الدعوى للتسوية الودية فيتنازل فيتراجعوا عن كل ودعودهم وكل ذلك مدعم بالمستندات القاطعة بخصوص كل مرحلة.

كما أن هذه الواقعة هي يقينا ذات بعد اجتماعي إذا أن المساواة أمام القانون وعدم التمييز كلها قضايا ذات أبعاد اجتماعية كما أن الواقعة قد صيغت في صورة خبر منشور موثق ومدعم بالمستندات دون تبنى وجهة نظر محددة أو توجيه اتهام مباشر مع إعطاء حق الرد والتكذيب وكل ذلك دليل قاطع على حسن النية وإباحة الفعل موضوع التهمة بما يتحقق معه كون المتهمين حين ارتكاب الجرم متمتعين بسبب من أسباب التبرير التي تسحب عن فعلهما الوصف الجرمي علة ذلك أن قانون المطبوعات حدد ما هي المخطورات وأن الخبر قبل النشر عرض على الرقيب المتمثل بلجنة مشكلة من الجهات الأمنية التي يكون دورها مراقبة الصحف قبل نشرها وبما أن اللجنة لم ترى اعتراض فأن الركن المادي لمادة التأثيم غير محل انطباق.

سادسا: حسن نية المتهمين الأول والثالث:

ذلك أن حديث الأوراق أن القائم بالجرم لو صح هو المتهم الثاني فهو تقدم بالشكوى إلى رئيس مجلس الشورى والتي وردت بها جميع العبارات الواردة بالخبر حرفيا وأعاد المتهم الأول سردها حرفيا بالخبر على لسان المتهم الثاني حسب الثابت بالأوراق ومدعمة بالمستندات ودون أن يشارك المتهم الثاني في اتهاماته بل عرض اتهامات هذا الموظف فقط كما أن المتهم الثاني وافق كتابة على نشر هذا الخبر ومسؤوليته عنه وقدم المتهمان هذا الإقرار بالتحقيقات كما أن النشر لم يتم في صورة حوار صحفي بل في صورة عرض المشكلة كما أن عناوين الخبر جاءت متضمنة ما جاء في المستندات المقدمة للمتهم الأول بالحرف خصوصا الشكوى المرفوعة إلى رئيس مجلس الشورى التي ورد بها الاتهام الصريح للوزير والوكيل قبل النشر وقد بين المتهمان مصدر الخبر المنشور ومستنداته كما أن صورة الميزان المنشورة على خلفية الخبر هي صورة تعبيرية عن الموضوع ولا يستشف منها إسناد تهمة أو إساءة لشخص.

بل أن هذا الميزان هو شعار الوزارة التي ينتمي إليها الطرفين والمحكمة بالأصل تتقيد بالوصف الوارد بقرار الإحالة وبما أن قرار الإحالة كشف أن إهانة الموظف جاءت محصورة تمثلت بوصفهما باستخدام الغش والخداع والتسويف في ما يتعلق بتعديل الدرجة الوظيفية فلا يجوز للمحكمة التوسع في مادة الاتهام ولا يجوز التفسير بعكس مصلحة المتهم.

والأصل أنه لا يعتبر المقال الصحفي وأن قست عباراته قذف أو سب أو إهانة أن هو انصب على فكرة في ذاتها أو أنه تناول موضوعها ولو كان الذي أوحى إلى المحرر بداية بواقعة معينه صدرت عن شخص معين ما دام المحرر قد تناول الفعل في ذاته وحمل رأيا قاصرا على الفعل مجردا باعتبار أن الواقعة أمر عام يهم الجمهور ويمس مصالح إنسابية مبعثا عليها معصوفا بها وأن المقال أذ تعرض لحالة الموظف وفق المستندات التي تؤيد طلباته النقد حق متى توافرت فيه موضوعية العرض والدفاع عن مصالح المجتمع وفي جرائم النشر يتعين أولا البحث عن وجود جريمة أو عدم وجود جريمة وتقدير مرامي موضوع النشر فإذا اشتمل المقال على عبارات يكون الغرض منها عرض موضوعي لمسألة إنسابية مدعمة بالأدلة والمستندات القاطعة فلا جريمة.

واستعمال للحق هو من المباحات التي تجيز تبريرها في المفاضلة بين المصالح المتعارضة فحينما تمنح قاعدة قانونية للفرد حق بمعنى أن القانون أعطى أفضلية للمصالح التي من أجلها منح الحق على المصالح الأخرى التي تضار نتيجة ممارسة هذا الحق كأولوية على المصالح الأخرى فيغدوا النقد المباح وإبداء الرأي في أمر أو عمل في واقعة عامة غير مجرم.

لا يفوتنا أن ننوه إلى أن المتهم الثاني وهو الفاعل الأصيل في هذه الدعوى والذي استمد منه الادعاء العام سند اتهام المتهمين يتمتع بأسباب الإباحة الواردة في قانون الجزاء العماني وذلك على النحو التالي:

1-  حق الدفاع الشرعي عن المال ذلك أن المتهم الثاني كان في حالة دفاع شرعي عن حق هو حقه في الدرجة الوظيفية والدرجة المالية المقابلة لها وكان يدفع عن ماله خطر جسيم ومحدق هو ضياع حقه في الدرجة الوظيفية وما يترتب عليه من حقوق مالية بسبب إكراهه معنويا على التناول وترك الدعوى القضائية والتي كانت حتما ستؤدي إلى إنصافه وإعطائه حقه المقرر بمقتضى القانون وكان فعله متناسبا مع تراجع الوزير ووكيله عن وعدهما له بإعطائه الدرجة المالية والوظيفية إذا تنازل عن الدعوى القضائية ولم يكن لديه من سبيل آخر لدفع هذا الضرر المحدق بعد أن لجأ للجميع.

كما أن هذا العمل ألجاته ضرورة ملحة في دفع الضرر المادي والأدبي الذي وقع عليه كما أنه كان تحت تأثير إكراه معنوي شديد بسبب ضياع حقوقه ولم يجد سبيلا لدفع ذلك ومن ثم ففضلا عما سبق لايعد فعل المتهم الثاني جريمة طبقا لنصوص المواد 35-36-37-39 لكونه يمارس حق بدون تجاوز وفي حالة دفاع شرعي عن ماله وفي حالة ضرورة وإكراه معنوي شديد وتحت تأثير غضب عازم عن ضياع حقه وإذا كان المتهم الثاني هو الفاعل الأصلي وأفعال المتهمين فرع على هذا الأصل فأنهم يستفيدوا من أسباب الإباحة التي تقوم بحق المتهم الثاني وتنطبق عليهم ذات القواعد ويجب إعلان براءتهم جميعا.

2-    فيما يخص جنحة المادة 182/2 جزاء:

أولا: عدم انطباق مادة العقاب على الواقعة:

ذلك ان المادة 182/2 من قانون الجزاء والتي تنص على اعتبار من يعزو إلى أحد الناس جريمة يعرف أنه برئ منها أو اختلق عليه أدلة مادية على وقوعها يعد مفتريا وظاهر هذا النص لاينطبق على المتهمين الأول والثالث وأن التدخل في عمل القضاء جريمة يعاقب عليها القانون وبما أن قانون الجزاء العماني خلا من أي نص صريح بتجريم فعل التدخل بعمل القضاء وعلى مبدأ "لاجريمة ولاعقوبة إلا بقانون ولا عقوبة إلا بنص فأن النص محل الملاحقة اصبح عديم الأثر علة ذلك أن أعمال المادة 163ج ع المعدلة بالمرسوم 52/2007 لم تنص صراحة في حالة التدخل في أعمال القضاء وإنما أشارت في حالة تعطيل تنفيذ حكم صادر وبما أنه لايوجد حكم فلا يجوز القياس مع عدم وجود النص والرجوع لأحكام النظام الأساسي والذي أشار بدلالة المادة 59 "سيادة القانون أساس الحكم" مقروءة مع أحكام المادة 61 " لا سلطان على القضاء في قضائهم لغير القانون".

وبما أن المتهمين الأول والثالث لم ينسبوا للمجني عليهما أي اتهامات وإنما الذي أسند هذا الاتهامات هو المتهم الثاني كما أن دورهم اقتصر فقط على نشر الخبر حرفيا بموجب المستندات ودون تبنى وجه نظر أحد الطرفين فلا يوجد عزوا جرائم من المتهمين الأول والثالث للمجني عليهما والمستندات قاطعة في أن من أسند الاتهامات هو المتهم الثاني.

1-  كما أنه لادليل في الأوراق على إنهما يعرفا المجني عليها بريئين من هذه التهمة والملزمة بإقامة الدليل على علم علم المتهمين ببراءة  المجني عليهما من التهمة التي أسندها المتهم الثاني هو الادعاء العام وهو لم يقدم الدليل على ذلك وليس على المتهمين أن ينفوا واقعة لم تثبت أصلا وعجز المكلف بالإثبات عن إثباتها.

2-  كما أن الثابت من الأوراق ان المتهمين لم يختلقوا أي أدلة مادية على وقوع الجريمة بل الأدلة المقدمة هي أدلة صحيحة وغير مختلفة ومقر بها من المجني عليهما ومن مرؤوسيهما ولا خلاف على صحتها كما أن الملزم بإقامة الدليل على اختلاق الأدلة المادية من قبل المتهمين هو الادعاء العام وهو لم يقدم الدليل على ذلك بما ينتفي معه الاتهام ولا يكون المتهمين في حاجة إلى نفي شيء لم تثبته سلطة الاتهام.

ومن جماع ما تقدم فإن الاتهام المستند لنص المادة 182/2 يكون غير متوافر بحق المتهمين الأول والثالث مما يستوجب إعلان البراءة.

ثانيا: مخالفة أمر الإحالة للثابت بالأوراق: ذلك أن المجني عليه الأول لا سلطان له على جهة القضاء الإداري التي تتبع وزير شؤون ديوان البلاط السلطاني ولم ينسب له المتهمين أنه نائب رئيس مجلس القضاء الأعلى وإنما جاء ذلك وفق ما كشفت عنه رسالة المتهم الثاني لرئيس مجلس الشورى.

أن المتهمين الأول والثالث لم يتهما المجني عليهما بالتدخل وتعطيل سير الدعوى.

أن ما قاله الإدعاء العام مخالف للثابت في الأوراق من أن من فعل ذلك هو المتهم الثاني حسب العبارات الصادرة على لسانه حرفيا بالمذكرة المرفوعة منه لرئيس مجلس الشورى وهذه الاتهامات كانت علنية ومعلومة للكافة ومؤرخ في 4/5/2011 بينما الخبر الصحفي تم نشره في 14/5/2011 على لسان حال الموظف دون زيادة أو نقصان وأطلع عليها العديد من موظفي مجلس الشورى وأعضائه ولم يعترض عليها المجني عليهما حسبما نشرت أو بادر بالاعتراض فأن إحالة فرسان القلم ومظهري الحقائق بسيف القانون وسياط الاتهام غير مقبول.

أن ما نسبه الإدعاء العام للمتهمين الأول والثالث بخصوص هذه التهمة تجاوز على مبادئ توصيف الاتهامات دون مبرر أو أدلة.ز ومن ثم فإن هذا الاتهام عار عن الدليل مفتقر إلى السند متعين إعلان براءة المتهمين الأول والثالث منه.

ثالثا:انقضاء الدعوى العمومية في قباحة مخالفة الأنظمة الإدارية:

أولا: في ما جاء من اتهام بشأن مخالفة أحكام المادة 312/1 مخالفة الأنظمة  الإدارية أو البلدية وفقا للقانون بدلالة المادة 60 وبالرجوع لأحكام المادة 60 فأنها واردة بقانون خاص وهو قانون المطبوعات والنشر والأولى بالتطبيق من قانون ج ع بدلالة المادة 31 على انه إذا انطبق على الفعل نص عام من التشريعة الجزائية ونص خاص فيؤخذ بالنص الخاص على مبدأ الخاص يقيد العام وبالرجوع للأحكام التي أفرادها المشرع بقانون المطبوعات 49/84 فأنه حصر العقاب في المسائل المحظور نشرها وفق أحكام المواد 25/26/34 وبمطالعة أحكام المادة 35 فأن المشرع أوجب عقوبة حبسية أو مالية في حالة مخالفة أحكام المادة 25 أما مخالفة أحكام المواد 26/34 جعل العقوبة بالحبس والغرامة بأقل من مخالفة أحكام المادة 25.

وبما أن مخالفة باقي الأحكام المقررة بقانون المطبوعات ومن ضمنها المادة 60 فأن المشرع وفق أحكام المادة 65 فأن مناط العقوبة مرده إلى لجنة تتولي شؤون الصحافة وبما أن أعمال المادة 66 أشارت بتولي اللجنة محاسبة الصحفيين في حالة مخالفتهم لواجباتهم المنصوص عليها قانونا.

وتكون للجنة سلطة البت وفرض العقوبات بعد رفع تقرير عن نوع المخالفة وسماع أقوال المخالف ولا تعد قراراتها نافذة إلا بعد تصديق وزير الإعلام واشارت المادة 71 باختصاص حصري لموظفي الدائرة بوزارة الإعلام صفة الضبطة القضائية في تنفيذ أحكام هذا القانون واثبات ما تقع من مخالفات له وللوائح والقرارات التنفيذية وهذا الحق متطابق مع أحكام المادة 31 ج ج الفقرة الثانية ويجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص تفويض بعض الموظفين صفة الضبطة القضائية لأنه من المسلم به أن الاختصاص النوعي المحدد لجرائم معينة لايجوز التجاوز في عمل الإجراءات المقررة فإذا كان مأمور الضبط القضائي المتمثل بعضو الادعاء العام وفق أحكام المادة 31/1 غير مختص وفقا للقواعد العامة فأن أي تحقيق بشأن الجرم أصبح عديم الأثر وباطل لا يرتب أثر علة ذلك أن قانون المطبوعات حدد بصفة الحصر موظفي وزارة الإعلام من حيث المكان والمهنة المناط بهم.

وبما أن وزارة الإعلام على علم بقيام رئيس مجلس الإدارة بتعيين المتهم الأول بصفة محرر بالصحيفة وسبق للوزارة طلب أسماء الصحفيين وتم الرد عليهم بموجب الرسائل المتبادلة لامودع نسخة بملف الدعوى وأصبح أعمال المادة 312 ج ع غير منطبقة علة ذلك أن المشرع أفرد بقانون المطبوعات عقوبات إدارية وفق أحكام المواد 65/66 من لجنة ذات طابع قضائي فإذا وجد النص المحال به المتهمين عير محل تجريم لإباحة الفعل إباحة الفعل تحقق مصلحة أولى بالاعتبار وسند الإعفاء هو عدم وجود نص تجريم يمنع من قيام المسؤولية الجنائية دون غيرها المسؤولية الجنائية تستلزم عنصرين الركن المعنوي للجريمة فالإباحة تعطل نص التجريم وأن سبب الإباحة يمحو الفعل فيجعله كأن لم يكن فلا يعتبر بالتالي جريمة أو حتى فعلا ضارا وعليه نتمسك ببراءة المتهم لعدم التجريم.

ثانيا: بالرجوع للقواعد المقررة بقانون ج ج بدلالة المواد 15/16 تنقضي العقوبة بمضي المدة وبما أن أعمال المادة 312/2 قباحات وإلى التقسيم الثلاثي للجرائم وفق أحكام قانون ج ع بدلالة المادة  29/3 فأن مضي سنة تنقضي الدعوى العمومية.

وبما أن المتهم يعمل بالصحافة وقام بالنشر فيا بالعدد 60850130019 بتاريخ 22/8/2008 وتم نشر الخبر الذي قام بتحريره بصفته صحفي وبما أن موظفي وزارة الإعلام ذوي الاختصاص علموا وتم موافاتهم بقرار تعيينه بصفة رسمية بموجب عقد العمل المبرم مع الصحفي المعتمد لدى دائرة العمل وقامت الصحيفة بتطبيق أعمال المادة 70 بموافاة الوزارة باسماء الصحفيين وتقديم طلب قيدهم والتصريح وفق الإجراء إلا أن الوزارة ما زالت تسرع في الإجراء فأن التأخر من قبل الجهة المختصة لا يسأل عنه المتهمين وليس التقادم إلا الوسيلة المعبرة عن هذه الحقيقة.

وكان الثابت من المستندات التي يقدمها المتهمين الأول والثالث أن المتهم الأول قد مارس العمل الصحفي عام 2007 حيث عمله محرر صحفي في مجلة المرأة حتى نهاية 2007 ثم أنتقل للعمل بمجلة الاقتصاد والاعمال كمحرر صحفي حتى نهاية 2008 ثم في مجلة كتاب عمان ثم بعد ذلك عمل بجريدة الزمن وكان أول نشر صحفي له بتاريخ 22/3/2008 بالعدد 179 من جريدة الزمن.

وحيث أنه بالبناء على هذه المستندات تكون كلا التهمتين قد مر على ارتكابهما أكثر من أربعة سنوات الأمر الذي يكون معه الدفع بانقضاء الدعوى العمومية قد صادف صحيح القانون جدير بالقبول.

في ما يتعلق بطل بغلق الجريدة بدلالة المادة 55 "يمكن الحكم باقفال.. إذا أعد المحل خصيصا لارتكاب مثل هذه الجريمة وبما أن الجريدة قائمة ومنشأة ومرخصة قانونا وتمارس عملها بصفة اعتيادية قبل وقوع الجريمة مما ينتفي بأنها تم إنشائها خصيصا للجرم محل الملاحقة وبما أن الوقائع المنشورة على لسان المتهم الثاني ولا شأن للصحيفة أو العاملين بها مما يكون الطلب غير محل تطبيق نلتمس الحكم برفض الطلب أما ما جاء بالدعوى المدنية فأنها جاءت شططا من المطالبات المبالغ فيها لا علاقة بالمتهمين الأول والثالث بها فنلتمس برفضها نلتمس وقبل الفصل بلائحة الاتهام الأمر باستدعاء المجني عليهم ورئيس مجلس الشورى أحمد العيسائي وليلى العامري وأحمد الحبسي لسماع أقوالهم حول الواقعة محل الاتهام لمصلحة تحقيق عدالة ناجزة.

(((بناء عليه)))

يلتمس المتهمين الأول والثالث القضاء لهما:

أصليا:

1-  بإعلان براءتهما من الاتهام المسند إليهما لبطلان الإجراءات وعدم كفاية الدليل وصحة الواقعة.

2-    رفض طلب غلق الجريدة.

3-    رفض الدعوى المدنية.

إحتياطيا:

1-    وقف نفاذ العقوبة بدلالة المادة 74.

2- إحالة الواقعة للتحقيق والأمر باستدعاء المجني عليهم وآخرين لاستجوابهم من قبل دفاع المتهمين عن طريق المحكمة ولمواجهتهم بالمستندات المقدمة من قبل المتهم الثاني ولبيان مدى صحتها.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

المحامي/ أحمد بن علي بن عبيد العجمي

من / مكتب أحمد العجمي للمحاماة والإستشارات القانونية


04 سبتمبر 2011

مثقفون عمانيون يدينون "استخفاف" الادعاء العام بهم ويطالبون باستقلاليته

     أدان مثقفون عمانيون في بيان صدر اليوم (الأحد) ما أسموه "استخفاف" الادعاء العام العماني بالمثقفين العمانيين ، على خلفية ما تلفظ به ممثل الادعاء خلال جلسة محاكمة جريدة "الزمن" الأسبوع الماضي.. وكان ممثل الادعاء قد انتقد خلال الجلسة إفراد "الزمن" قبل هذه الجلسة بيوم واحد لمساحة كبيرة في صفحاتها لمقالات رأي لكتاب وحقوقيين وإعلاميين عمانيين أدانوا فيها المحاكمة واعتبروها انتكاسة لحرية التعبير في عُمان، متهماً الصحيفة بـ"محاولة تأليب الرأي العام عن طريق من يسمون أنفسهم بالمثقفين".. وقال البيان انه "في مقابل جهود ممثلي الادعاء العام العماني ومطالباتهم بغلق الصحف اليومية والمواقع الإلكترونية، يقف مثقفو عُمان وكتابها مع كافة الحقوق الضامنة للحريات الأساسية اقتناعا منهم بأنها هي ما يؤمن الإنسان على نفسه ليبدع تنمية شاملة تنهض بوطنه وتضمن له حياة كريمة عزيزة"، مضيفاً أن "هذه العقلية المستهينة بالثقافة والمثقفين هي امتداد لعقلية أمنية تجاوزها التاريخ في عصرنا الحديث والمعاصر، بل إن هذه العقلية هي من تحاول أن تقوض بتصرفاتها هذه الثقةَ في دولة المؤسسات والقانون" في عُمان.
    وذكَّر البيان بما أسماه "مسلسل ملاحقة المثقفين (العمانيين) كتاباً وصحفيين وإعلاميين في السنوات الأخيرة وجرجرتهم للمحاكم وتبني أي قضية ترفع ضدهم" مستشهداً بقضايا لكل من الناشط الحقوقي علي الزويدي والشاعرين خميس قلم وبدرية الوهيبي، والقاصين يحيى سلام المنذري وسعيد الحاتمي وحمود الشكيلي ، والصحفيين عاصم الشيدي وزاهر العبري، ومذكّراً بإغلاق موقع الحارة الالكتروني وحجب مدونة المدون عمّار المعمري.
    وكان السلطان قابوس بن سعيد قد أصدر في 28 فبراير 2011 في بدايات فترة الاحتجاجات العمانية المرسوم السلطاني رقم 25 / 2011 الذي قضى باستقلال جهاز الادعاء العام، إلا أن مثقفين عمانيين يؤكدون أن هذه الاستقلالية مازالت بعيدة بعد نحو ستة أشهر من صدور هذا المرسوم، مستشهدين بقضايا رُفِعتْ ضد مسؤولين نافذين في الدولة لم يحرك لها الادعاء ساكنا، لعل أشهرها البلاغ  الذي تقدم به في الحادي والعشرين من مارس الماضي  نحو سبعة آلاف مواطن عماني –في أكبر بلاغ من نوعه في السلطنة- طالبين من الادعاء العام التحقيق العاجل في أموال الوزراء والمستشارين والمسؤولين؛ سواء الذين على رأس عملهم أو الذين تم إعفاؤهم، للتحقق من الاتهامات المتنامية في أوساط المواطنين العمانيين بسرقة المال العام واستغلال الوظيفة العامة لتحقيق مآرب خاصة، وهو البلاغ الذي حفظه الادعاء العام بعد نحو عشرة أيام بداعي رفعه من غير ذي صفة وعدم توجيه التهمة لأشخاص محددين.. وطالب بيان المثقفين العمانيين الادعاءَ العام بـ"أن يقدر الاستقلالية الكاملة التي يتمتع بها الآن ويكفلها له نظام الدولة الأساسي ويوظفها بحرص للدفاع عن المجتمع والمواطن ولا يسمح لأي جهة بالتدخل في شؤونه وتوجيهه أو مشاركته في وظيفته كما حدث في التعديلات الأخيرة لقانون الإجراءات الجزائية"  التي صدرت في الثالث من مايو 2011 قبل عدة أيام فقط من فض الأجهزة الأمنية العمانية للاعتصامات المطالبة بالاصلاح بالقوة.
   ويأتي هذا البيان قبيل الجلسة الثالثة من محاكمة صحيفة "الزمن" المقررة يوم الأربعاء القادم، والتي يحاكم فيها رئيس تحريرها الشاعر إبراهيم المعمري ومسؤول التحرير في الصحيفة يوسف الحاج بتهمة اهانة كرامة وزير ووكيل العدل العماني على خلفية نشر "الزمن" لتظلمٍ لموظف بالوزارة يتهمهما فيه – أي الوزير والوكيل - بالتسويف والخداع.. وقد أخذت هذه القضية زخماً إعلاميا واسعا داخل السلطنة وخارجها باعتبارها حلقة جديدة في سلسلة انتهاكات تعرضت لها حرية التعبير في عُمان في الأشهر الأخيرة، وأدان طلبَ الادعاء العام من المحكمة اغلاقَ الزمن مثقفون عمانيون وعددٌ من المنظمات الدولية المعنية بحرية التعبير.
    وفيما يلي نص البيان وأسماء الموقعين:

      بيان إدانة الإدعاء العام لإستخفافه بمواقف المثقفين في عُمان
5 شوال 1432هـ الموافق 4 سبتمبر 2011م

    إنه لمن المؤسف حقا استمرار الاستخفاف بضمير المجتمع الحي وبقلبه النابض بالحياة والحرية وبعينه الفاحصة والكاشفة لأي تقصير أو خلل؛ مثقفيه وكتابه ومن قبل مؤسسة الادعاء العام التي من المفترض أن تلتقي معهم في الدفاع عن هذا المجتمع وحماية حقوقه من تعديات ذوي السلطة والنفوذ ولصوص المال العام.
     لقد طالب مثقفو البلاد منذ سنوات عدة بإستقلال هذا الجهاز القضائي المهم، في الوقت الذي كان الصمت يخيم على هذا الادعاء ومنتسبيه منتظرين الأوامر والتوجيهات، ودافع أولئك المثقفون بوعيهم الوطني ويقظتهم الانسانية الدائمة عن هذه الاستقلالية المنتظرة إيماناً منهم بأنها هي الضامن والحارس الأمين للمكتسبات التي أنجزها الانسان في وطننا من أن يتعدى عليها من تسول له نفسه وتغرر به وظيفته أو مكانته أو ماله، مستنيرين -- هؤلاء المثقفين -- بتجارب إنسانية مشرقة قام فيها الادعاء العام بأدواره الوطنية كما يجب ويستحق عليها الإشادة والتقدير.
وفي مقابل جهود ممثلي الادعاء العام العماني ومطالباتهم بغلق الصحف اليومية والمواقع الالكترونية ، يقف مثقفو عمان وكتابها مع كافة الحقوق الضامنة للحريات الأساسية إقتناعا منهم بأنها هي ما يؤمن الانسان على نفسه ليبدع تنمية شاملة تنهض بوطنه وتضمن له حياة كريمة عزيزة.
     إن الموقعين على هذا البيان ليدينون بشدة ما تلفظ به ممثل الادعاء العام في محكمة مسقط الابتدائية يوم الثامن والعشرين من أغسطس الماضي أثناء النظر في قضية صحيفة الزمن؛ تعليقا على مقالات بعض مثقفي عُمان المتضامنة مع الصحيفة المذكورة من أن هذه الصحيفة تحاول تأليب الرأي العام عن طريق "من يسمون أنفسهم بالمثقفين" بأسلوب يستهين بالثقافة وبالمثقفين ودورهم في بناء الوعي الوطني.  إن هذه العقلية المستهينة بالثقافة والمثقفين هي إمتداد لعقلية أمنية تجاوزها التاريخ في عصرنا الحديث والمعاصر. بل أن هذه العقلية هي من تحاول أن تقوض بتصرفاتها هذه الثقةَ في دولة المؤسسات والقانون المُقدرة للثقافة والفنون والآداب. والحريصة من قبل قيادتها على رعاية الابداع وتنميته.
     وليس أدل على ذلك من تواصل مسلسل ملاحقة المثقفين كتاباً وصحفيين واعلاميين في السنوات الأخيرة وجرجرتهم للمحاكم وتبني أي قضية ترفع ضدهم : فمن الشاعر خميس قلم (2002) إلى القاص يحيى المنذري ( 2003 ) ، إلى الشاعرة بدرية الوهيبي ( 2006 ) ، إلى القاص سعيد الحاتمي ( 2007 ) ، الى الكاتب والناشط الحقوقي على الزويدي (2009 ) الى القاص حمود الشكيلي (2009 ) مرورا بالصحفيين عاصم الشيدي ( 2010 ) وزاهر العبري ( 2010 ) وإغلاق موقع الحارة الالكتروني ( 2011 ) وحجب مدونة المدون عمار المعمري (2011 ) متبجحاً ممثل الادعاء نفسه الذي تلفظ بتلك العبارة المستهينة في المحكمة بأنه لن يتردد في اغلاق موقع جوجل نفسه ان لزم الأمر !! ...  والأدهى والأمر في هذا السياق هو أن يكون دور الإدعاء العام هنا رديفاً مؤازراً للممارسات المستهجنة للمؤسسة الأمنية كما في حالة استدعاء القاص والروائي أحمد الزبيدي للتحقيق معه من قبل القسم الخاص على إثر نشر أحد كتبه ( 2009 ) .  وما  هذه الأسماء سوى غيض من فيض قائمة طويلة ومستمرة.
     إنه لعارٌ أن ينتصر الإدعاء العام لمن يستحق التحقيق والمحاكمة، ويطالب بمحاكمة من يستحق الشكر والتقدير. أما آن للإدعاء العام أن يقف موقفَ وجودٍ واحداً في تاريخه، ويصبح، كما شاءت له كينونته وكيانه اللغوي الاصطلاحي، والقانوني الشرعي، محامياً للوطن والمواطنين ؟!.
    إننا نطالب الادعاء العام أن يقدر الاستقلالية الكاملة التي يتمتع بها الآن ويكفلها له نظام الدولة الاساسي ويوظفها بحرص للدفاع عن المجتمع والمواطن ولا يسمح لأي جهة بالتدخل في شؤونه وتوجيهه أو مشاركته في وظيفته كما حدث في التعديلات الأخيرة لقانون الاجراءات الجزائية فإن ذلك أقوم وأعدل لهذا الوطن العزيز.
    حفظ الله عُمان عزيزة شامخة.

الموقعون:

1-     عبدالله حبيب.. أديب وسينمائي
2-     سعيد سلطان الهاشمي .. كاتب وناشط حقوقي
3-     نادرة محمود.. فنانة تشكيلية 
4-     د. محمد العريمي .. إعلامي وكاتب سياسي
5-     يعقوب الحارثي.. محام 
6-     محمد الحارثي.. شاعر
7-     سماء عيسى.. شاعر وسينمائي
8-     سليمان المعمري .. كاتب وإعلامي
9-     طيبة المعولي .. إعلامية وناشطة سياسية .
10-     صالح العامري .. شاعر وإعلامي
11-     هدى حمد .. روائية وصحفية
12-     يوسف الهوتي .. مذيع بقناة العربية
13-     آمنة الربيع .. كاتبة مسرحية وناقدة
14-    سالم آل تويّه .. كاتب وناشط حقوقي
15-    باسمة الراجحي .. كاتبة وإعلامية
16-    د. محمد المحروقي .. أكاديمي وكاتب .
17-    نبهان الحنشي .. قاص ومدون
18-    بسمة الكيومي .. محامية وناشطة حقوقية
19-     جمعة هيكل ..  ممثل ومنتج 
20-    إبراهيم سعيد .. شاعر وكاتب
21-    حسين العبري .. روائي وطبيب
22-    ناصر المنجي .. قاص
23-    على الزويدي .. كاتب وناشط حقوقي
24-    محمد الشحري .. قاص
25-    حمود العويدي .. قاص
26-    أحمد الشيزاوي .. إعلامي وناشط حقوقي
27-    يحيى سلام المنذري .. قاص
28-    مبارك العامري .. شاعر
29-    بدر الشيباني .. شاعر وإعلامي
30-    حمد الصبحي .. إعلامي
31-    عبد يغوث  .. شاعر
32-    هلال البادي .. قاص وكاتب مسرحي .
33-    زاهر العبري .. صحفي
34-    خلود العلوي .. مذيعة 
35-    صالح البلوشي .. كاتب
36-    إبراهيم الغيبر .. مذيع
37-    مسعود الحمداني .. شاعر
38-    بدرية الوهيبي .. شاعرة وصحفية
39-    خميس الرميمي .. إعلامي
40-     حنان المنذري .. قاصة
41-    يوسف البادي .. فنان تشكيلي
42-    أحمد مسلط .. شاعر
43-    حمود الشكيلي .. قاص
44-    عوض اللويهي .. شاعر
45-    مبارك اليعقوبي .. طبيب
46-    عادل الكلباني .. قاص وشاعر
47-    مازن حبيب .. قاص وسينمائي
48-    محمود الرحبي .. قاص
49-    محمد السناني .. شاعر
50-    عزيزة الطائي .. كاتبة وباحثة
51-    رامي المشيخي .. ممثل مسرحي
52-    هلال السعيدي .. مدون
53-    خميس قلم .. شاعر
54-    خالد عثمان .. كاتب
55-    محمد زايد الحبسي .. إعلامي
56-    سالم العمري .. إعلامي