راشد المازم
قضايا الخليج 25-11-10
لم يعد مقبولاً الاكتفاء بترديد مقولة: كل شيء على مايرام، وأن قيادة الدولة قد أوفت بكل التزاماتها، وليس هناك ما يستوجب تغييرات جوهرية. ببساطة لأن، وفق هذا المدّعى، ليس هناك مطالب لدى الناس، أو بالأحرى ليس هناك حاجات مستجدّة تقتضى مثل تلك التغييرات التي يتحدث عنها البعض، غالباً يكون، بحسب التصوير السيكوباثي، خارجياً. والأخطر من ذلك كله، أن هذه الدعوى تستبطن إدانة للمجتمع بأن وعيه لم يشهد رقيّاً يستوجب التعاطي معه بحسب المستوى الذي بلغه، وما يستوجبه من استحقاقات.
ولعل من بين الموضوعات التي شغلت المواطن العماني في الفترة الأخيرة، موضوع منظمات المجتمع المدني، التي يعوّل عليها في لعب دور الرافعة للمجتمع بحيث تصبح وسيطاً نموذجياً لنقل حاجات الأفراد الى الدولة. ولاشك أن موضوع حقوق الانسان في عمان يمثّل اليوم حجر الأساس في بناء المجتمع المدني المأمول قيامه بصورة مستقلة عن هيمنة الدولة.
فقد وصف أحد الناشطين الحقوقيين العمانيين فكرة تأسيس لجنة وطنية لحقوق الإنسان بأنه (طموح مشروع)، ولكنه تحفّظ على إشراف الحكومة عليها، ويشرح ذلك بالقول (من حيث المبدأ، كل أمر في البلد هو تحت إشراف الحكومة وهذا حق سيادي لا غبار عليه، ولا أتمنى أن أرى أي منظمة أو هيئة مدوعومة من الخارج أو مرتبطة بأي شكل من الأشكال بمنظمات في الشرق أو في الغرب مهما كانت نبرتها وتوجهاتها، لأني أعتقد بأنها لن تكون مستقلة، ولطالما رأينا جمعيات راقت لها موجة مواجهة الحكومات بسبب تأثرها بالأصوات في الخارج وكان الخاسر الأول هو المواطن البسيط العادي.، لكن السؤال ما نوع الإشراف الحكومي الذي تقترحه لهذه الجمعية؟ إذا كان إشرافاً سلطوياً مهيمناً فهي فعلا ستولد ميتة..أما إذا كان إشرافاً تنظيمياً محضاً ورقابياً فيمكن الوصول إلى آلية معينة يتسع فيها هامش الحركة لهذه الجمعية..).
وقبل أن يحدد الموقف سلباً أم إيجاباً حيال فكرة جمعية حقوق الإنسان العمانية، أثار طائفة تساؤلات تعتبر، من وجهة نظر محايدة، مشروعة، وهي على النحو التالي:
1- القضايا مورد اختصاص الجمعية
2- آلية اختيار الرئيس وأعضاء الجمعية
3- كيف ستتعامل الجمعية مع قوانين الحكومة التي تتعارض وحقوق الانسان
4- الصلاحية الممنوحة للجمعية
5- مصادر تمويل الجمعية
يتم طرح هذه الأسئلة في سياق الهواجس التي تثيرها ارتباط جمعيات حقوقية بمصادر دعم خارجي، الأمر الذي يفقدها مصداقيتها، وشعبيتها، ويضعها في مقام الشك، وكذلك خضوع الجمعيات للحكومات وتوجيهاتها وتمويلها بما يفقدها استقلاليتها ونزاهتها.
هناك من يعارض الرأي القائل برفض إشراف الحكومة، على قاعدة أن دستور السلطنة العمانية لا يسمح بعمل تنظيم اجتماعي مهما كانت دوافعه ومنطلقاته وأهدافه دونما إشراف حكومي. وهنا نستعرض التشريعات الخاصة بتأسيس وعمل الجمعيات في عمان:
ولعل من بين الموضوعات التي شغلت المواطن العماني في الفترة الأخيرة، موضوع منظمات المجتمع المدني، التي يعوّل عليها في لعب دور الرافعة للمجتمع بحيث تصبح وسيطاً نموذجياً لنقل حاجات الأفراد الى الدولة. ولاشك أن موضوع حقوق الانسان في عمان يمثّل اليوم حجر الأساس في بناء المجتمع المدني المأمول قيامه بصورة مستقلة عن هيمنة الدولة.
فقد وصف أحد الناشطين الحقوقيين العمانيين فكرة تأسيس لجنة وطنية لحقوق الإنسان بأنه (طموح مشروع)، ولكنه تحفّظ على إشراف الحكومة عليها، ويشرح ذلك بالقول (من حيث المبدأ، كل أمر في البلد هو تحت إشراف الحكومة وهذا حق سيادي لا غبار عليه، ولا أتمنى أن أرى أي منظمة أو هيئة مدوعومة من الخارج أو مرتبطة بأي شكل من الأشكال بمنظمات في الشرق أو في الغرب مهما كانت نبرتها وتوجهاتها، لأني أعتقد بأنها لن تكون مستقلة، ولطالما رأينا جمعيات راقت لها موجة مواجهة الحكومات بسبب تأثرها بالأصوات في الخارج وكان الخاسر الأول هو المواطن البسيط العادي.، لكن السؤال ما نوع الإشراف الحكومي الذي تقترحه لهذه الجمعية؟ إذا كان إشرافاً سلطوياً مهيمناً فهي فعلا ستولد ميتة..أما إذا كان إشرافاً تنظيمياً محضاً ورقابياً فيمكن الوصول إلى آلية معينة يتسع فيها هامش الحركة لهذه الجمعية..).
وقبل أن يحدد الموقف سلباً أم إيجاباً حيال فكرة جمعية حقوق الإنسان العمانية، أثار طائفة تساؤلات تعتبر، من وجهة نظر محايدة، مشروعة، وهي على النحو التالي:
1- القضايا مورد اختصاص الجمعية
2- آلية اختيار الرئيس وأعضاء الجمعية
3- كيف ستتعامل الجمعية مع قوانين الحكومة التي تتعارض وحقوق الانسان
4- الصلاحية الممنوحة للجمعية
5- مصادر تمويل الجمعية
يتم طرح هذه الأسئلة في سياق الهواجس التي تثيرها ارتباط جمعيات حقوقية بمصادر دعم خارجي، الأمر الذي يفقدها مصداقيتها، وشعبيتها، ويضعها في مقام الشك، وكذلك خضوع الجمعيات للحكومات وتوجيهاتها وتمويلها بما يفقدها استقلاليتها ونزاهتها.
هناك من يعارض الرأي القائل برفض إشراف الحكومة، على قاعدة أن دستور السلطنة العمانية لا يسمح بعمل تنظيم اجتماعي مهما كانت دوافعه ومنطلقاته وأهدافه دونما إشراف حكومي. وهنا نستعرض التشريعات الخاصة بتأسيس وعمل الجمعيات في عمان:
نظام إنشاء الجمعيات الأهلية
تنصّ المادة (33) من النظام الأساسي للدولة في عمان والصادر بتاريخ 6 نوفمبر 1996:
(حريـة تـكويـن الجمعيـات على أسس وطـنية ولأهداف مشروعة وبـوسائل سلمية وبما لايتعـارض مع نصوص وأهـداف هـذا النظـام الأساسي مكـفـولـة وفقـا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون. ويحظر إنشـاء جمعيات يكون نشاطهـا معاديا لنظام المجتمع أو سريـا أو ذا طابع عسكـري ، ولايجوز اجبـار أحـد على الانضمام إلى أيـة جمعية).
وكان السلطان قابوس بن سعيد، رئيس السلطنة، قد أصدر مرسوماً سلطانياً رقم 14/2000 الخاص بقانون الجمعيات الأهلية جاء فيه:
بعد الإطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/96، وعلى قانون تنظيم الأندية والجمعيات في السلطنة الصادر في أول يناير 1972م ، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، تم فيه إلغاء القانون القديم الخاص بتنظيم الأندية والجمعيات في السلطنة، وكل ما يخالف أحكام القانون المرافق أو يتعارض معها . ثم صدر مرسوم سلطاني في 13 شباط (فبراير) سنة 2000م الخاص بقانون الجمعيات الأهلية تم تعريف فيها الجمعية على أنها:
كل جماعة ذات تنظيم مستمر تتألف من عدة أشخاص طبيعيين لغرض غير الحصول على ربح مادي وتهدف إلى القيام بنشاط اجتماعي أو ثقافي أو خيري ويشمل ذلك الصناديق الخيرية والجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية وتلك التي تنشئها الهيئات الخاصة أو الشركات أو المؤسسـات أياً كانت التسمية التي تطلق عليها ولو كان من بين أنشطتها ممارسة الرياضة البدنية إذا لم تكن هذه الرياضة هي النشاط الرئيسي للجمعية أو النادي. واستثنت المادة (2) من المرسوم (الجمعيات والأندية الثقافية والفنية التي تنظم أوضاعها قوانين خاصة). وقد نصّت المادة (3) من المرسوم على ما يلي: (تعتبر وزارة التنمية الاجتماعية الجهة الإدارية المختصة بالنسبة إلى الجمعية)، الأمر الذي يجعل الحكومة ممثلاً في وزارة التنمية الاجتماعية هي المرجعية والسلطة العليا التي تشرف على نشاطات الجمعيات الأهلية بكل اختصاصاتها.
الجدير بالذكر أن المرسوم السلطاني حدّد مجالات عمل الجمعيات بحسب المادة (4) من المرسوم السلطاني نفسه فيما يلي:
1- رعاية الأيتام .
2- رعاية الطفولة والأمومة .
3- الخدمات النسائية .
4- رعاية المسنين.
5- رعاية المعوقين والفئات الخاصة .
6- أية مجالات أو أنشطة أخرى يرى الوزير إضافتها بعد موافقة مجلس الوزراء ولا يجوز بغير موافقة الوزير أن تعمل الجمعية في أكثر من مجال واحد.
وحظرت المادة (5) من المرسوم السلطاني على الجمعيات (الاشتغال بالسياسة أو تكوين الأحزاب أو التدخل في الأمور الدينيـة وعليهـا أن تنـأى عـن التكتـلات القبلية والفئوية ولا يجـوز لها:
أ - ممارسة أي نشاط غير النشاط المحدد في نظامها .
ب - أن تنتسب أو تشترك أو تنضم إلى جمعية أو هيئة أو ناد مقره خارج البلاد إلا بعد موافقة الوزير .
ج - إقامة الحفلات العامة أو المهرجانات أو إلقاء المحاضرات العامة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة .
د - إرسال وفود إلى خارج السلطنة أو استضافة وفود من خارج البلاد إلا بعد الحصول على موافقة الوزارة .
هـ - السماح بلعب القمار أو تناول المشروبات الكحولية في مقارها .
و - تقديم مساعدات إلى جهات خارجية إلا عبر الهيئة العمانية للأعمال الخيرية .
وقد أضيفت الفقرة (و) بالمرسوم السلطاني رقم 23/2007 المنشور في الجريدة الرسمية العدد رقم (837) بتاريخ 15/4/2007م .
ونصّت المادة (11): للوزارة حق رفض شهر الجمعية إذا كان المجتمع في غير حاجة لخدماتها أو لوجود جمعية أو جمعيات أخرى تسد حاجة المجتمع في مجال النشاط المطلوب أو إذا كان تأسيسها لا يتفق مع أمن الدولة أو مصلحتها أو لأية أسباب أخرى تقدرها الوزارة.
كما نصّت مادة (17): تخضع الجمعيات لرقابة الوزارة ، وتتناول هذه الرقابة فحص تقارير تدقيق الحسابات السنوية التي تجريها تلك الجمعيات على حساباتها ، والتحقق من مطابقة أعمال الجمعية للقوانين ونظامها وقرارات الجمعية العمومية ويتولى هذه الرقابة موظفون يكون لهم حق دخول مقر الجمعية والإطلاع على سجلاتها ودفاترها ووثائقها ومكاتباتها.
كما يكون لهؤلاء الموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير صفة الضبطية القضائية فيما يقع من مخالفات لأحكام هذا القانون واللوائح الصادرة تنفيذاً له وتحرير المحاضر اللازمة بها واتخاذ الإجراءات المقررة قانوناً بشأنها.
وقد عدّلت المواد بالمرسوم السلطاني رقم 23/2007م المنشور في الجريدة الرسمية العدد رقم (837) بتاريخ 15/4/2007م
وفي ضوء مراجعة دقيقة للمواد الخاصة بتنظيم عمل الجمعيات الأهلية والنوادي، يظهر أولاً بأن ثمة تخطيطاً مسبقاً لإخضاع الجمعيات لسيطرة الحكومة، وعدم السماح لها بأن تمارس وظائف مستقلة، فيما نظر آخرون الى قانون الجمعيات الأهلية العماني بأنه معوّق لقيام مؤسسات مجتمع مدني. وقد كتب سالم آل تويه مقالاً بهذا الصدد توقّف فيه في البداية عند غموض المصطلح الوارد في تعريف قانون الجمعيات العماني، والذي لا يتوافق مع مفهوم المجتمع المدني المتعارف عليه كونياً، فضلاً عن الدور والوظيفة والهوية الخاصة بالجمعيات، وبحسب آل تويه (فما من مؤسسة في عُمان إلا وأنف الدولة محشور فيها حشراً)، ما يسلبها صفة المدني حيث أنها مؤسسات (لا تُمَارِس دورها المفترض..وإن مسمَّاها الأصحّ في هذه الحالة هو "مؤسَّسات الدولة"، حالها كحال الهيئات الحكومية).
ويرى آل تويه بأن المسألة لا تقتصر على تمويل الحكومة للجمعيات، ولكن يمتد الى هوية الأعضاء (فهؤلاء أكثرهم جاءت به الدولة)، وأن الانتخاب ليس سوى (عملية تمويهيَّة داخل إطار داخل إطارٍ آخر). ويوضّح ذلك بالقول (هناك في هذه المؤسسات من يقف في الخلف ويراقب كل شيء؛ عيون السلطة بالمرصاد دائماً. ولأن هذا الأمر بدأ مبكِّراً فبعد تراكم السنواتٍ تثبت فعاليته على الميدان، وتجد المعنيين أنفسهم لا ينأون فقط عن فهم دور مؤسسات المجتمع المدني، وإنَّما يبررون مواقفهم المخزية بالالتفاف والتمويه والكذب، لأن الإنخراط في تلك المؤسسات يُلبِّي حاجات لا تُذكر مقابل التفريط الشنيع في الدور الواجب القيام به).
ويخلص آل تويه في تحليل وظيفة المجتمع المدني في عمان بأنه تمويهي، على أساس أن (مؤسسات المجتمع المدني لدينا ليس لها أي موقف نقدي فاعل تُجاه القضايا الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية، ولا تؤشر على مواطن الفساد في الحكومة وتتخذ موقفًا سلبيًّا صامتًا حيالها. إنها تترهل في النهاية وينالها العطب والروتين والتكرار وينفض الناس من حولها وتصبح حلبة لسباقات المسافات الطويلة). ولذلك يطالب بـ (رفع يد الحكومة بصورة كليَّة عن مؤسسات لا علاقة لها بها على الإطلاق)، كما طالب بإعادة النظر (في قانون الجمعيات الأهلية العُماني). وساق مثالاً من الواقع العماني، حيث (إن أغلب الدعاوى المقامة بالعشرات من قبل مواطنين ضد مؤسسات الدولة المختلفة، كوزارات الصحة والإسكان والداخلية، يُحكَم فيها لصالح الحكومة ووزرائها ومسؤوليها ضد المواطنين، دون الالتفات إلى القرائن والأدلة الدامغة على إجحاف مؤسسات الدولة وتجاوزها جميع الحدود القانونية وتسلطها واستقوائها على المواطنين، وأكثر من هذا تُمارس المحاكم العُمانية دور المُخادِع ولا تُبالي بانكشاف عدم نزاهتها وعدم استقلالها عبر "تكييفها" الأحكام لصالح مؤسسات الدولة). ودعا آل تويه الى التحرر مما أسماه (مقولات مستهلَكة ومتهالكة وغير مفهومة) مثل مقولة "المواطن يُكمل دور الحكومة، أو إن كليهما يكمل دور الآخر"، وقد أثبتت التجارب أن أي مسؤول عُماني تفوَّه بقول كهذا فاجأ الأطراف الأخرى غير العُمانية وأثار استغرابها بخلخلته كل الموازين الطبيعية وظهوره بمظهر متفرد فريد يقلب المفاهيم المعقولة المتعارف عليها في بلدان كوكب الأرض. وضرب مثلاً بموقف جمعية الكتّاب العمانيين من قضيا حرية التعبير واعتقال بعض الصحافيين، حيث ناصرت الجمعية الحكومة. ويختم آل تويه بالقول (إن هذه المؤسسات تُنصِّب نفسها معوِّقًا آخر يشد من قبضة الحكومة الحديدية ويُؤازرها، وكم من الهول والخطر في التأثير الذي يخرق الوعي ويُعطِّل الزَّمن ويُنشئ أجيالاً مخدَّرة بالحكومة وإنجازات الحكومة وأفضال الحكومة والتهليل للحكومة، وكأننا لا نستفيد من تجاربنا أبداً).
وقد اقترح ناشطون نظاماً أساسياً لجمعية حقوقية يشتمل على المجالات التالي:
ـ أهداف الجمعية:
1-تعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
2- حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
3- تعميم ثقافة حقوق الإنسان المستمدة من الشريعة الإسلامية وكافة المواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان .
4- العمل على تفعيل وترقية كافة الحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور العماني (كما وردت في الباب الثالث من النظام الأساسي بعنوان: الحقوق والواجبات العامة المواد من 15 ـ 40).
5- إزالة كافة الانتهاكات التي قد يتعرض لها الأشخاص الخاضعين للولاية القانونية لسلطنة عمان.
8- تنمية العلاقات ومجالات التعاون بين اللجنة والمنظمات الدولية والإقليمية والمحلية سواء الحكومية أو غير الحكومية.
تنصّ المادة (33) من النظام الأساسي للدولة في عمان والصادر بتاريخ 6 نوفمبر 1996:
(حريـة تـكويـن الجمعيـات على أسس وطـنية ولأهداف مشروعة وبـوسائل سلمية وبما لايتعـارض مع نصوص وأهـداف هـذا النظـام الأساسي مكـفـولـة وفقـا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون. ويحظر إنشـاء جمعيات يكون نشاطهـا معاديا لنظام المجتمع أو سريـا أو ذا طابع عسكـري ، ولايجوز اجبـار أحـد على الانضمام إلى أيـة جمعية).
وكان السلطان قابوس بن سعيد، رئيس السلطنة، قد أصدر مرسوماً سلطانياً رقم 14/2000 الخاص بقانون الجمعيات الأهلية جاء فيه:
بعد الإطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/96، وعلى قانون تنظيم الأندية والجمعيات في السلطنة الصادر في أول يناير 1972م ، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، تم فيه إلغاء القانون القديم الخاص بتنظيم الأندية والجمعيات في السلطنة، وكل ما يخالف أحكام القانون المرافق أو يتعارض معها . ثم صدر مرسوم سلطاني في 13 شباط (فبراير) سنة 2000م الخاص بقانون الجمعيات الأهلية تم تعريف فيها الجمعية على أنها:
كل جماعة ذات تنظيم مستمر تتألف من عدة أشخاص طبيعيين لغرض غير الحصول على ربح مادي وتهدف إلى القيام بنشاط اجتماعي أو ثقافي أو خيري ويشمل ذلك الصناديق الخيرية والجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية وتلك التي تنشئها الهيئات الخاصة أو الشركات أو المؤسسـات أياً كانت التسمية التي تطلق عليها ولو كان من بين أنشطتها ممارسة الرياضة البدنية إذا لم تكن هذه الرياضة هي النشاط الرئيسي للجمعية أو النادي. واستثنت المادة (2) من المرسوم (الجمعيات والأندية الثقافية والفنية التي تنظم أوضاعها قوانين خاصة). وقد نصّت المادة (3) من المرسوم على ما يلي: (تعتبر وزارة التنمية الاجتماعية الجهة الإدارية المختصة بالنسبة إلى الجمعية)، الأمر الذي يجعل الحكومة ممثلاً في وزارة التنمية الاجتماعية هي المرجعية والسلطة العليا التي تشرف على نشاطات الجمعيات الأهلية بكل اختصاصاتها.
الجدير بالذكر أن المرسوم السلطاني حدّد مجالات عمل الجمعيات بحسب المادة (4) من المرسوم السلطاني نفسه فيما يلي:
1- رعاية الأيتام .
2- رعاية الطفولة والأمومة .
3- الخدمات النسائية .
4- رعاية المسنين.
5- رعاية المعوقين والفئات الخاصة .
6- أية مجالات أو أنشطة أخرى يرى الوزير إضافتها بعد موافقة مجلس الوزراء ولا يجوز بغير موافقة الوزير أن تعمل الجمعية في أكثر من مجال واحد.
وحظرت المادة (5) من المرسوم السلطاني على الجمعيات (الاشتغال بالسياسة أو تكوين الأحزاب أو التدخل في الأمور الدينيـة وعليهـا أن تنـأى عـن التكتـلات القبلية والفئوية ولا يجـوز لها:
أ - ممارسة أي نشاط غير النشاط المحدد في نظامها .
ب - أن تنتسب أو تشترك أو تنضم إلى جمعية أو هيئة أو ناد مقره خارج البلاد إلا بعد موافقة الوزير .
ج - إقامة الحفلات العامة أو المهرجانات أو إلقاء المحاضرات العامة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة .
د - إرسال وفود إلى خارج السلطنة أو استضافة وفود من خارج البلاد إلا بعد الحصول على موافقة الوزارة .
هـ - السماح بلعب القمار أو تناول المشروبات الكحولية في مقارها .
و - تقديم مساعدات إلى جهات خارجية إلا عبر الهيئة العمانية للأعمال الخيرية .
وقد أضيفت الفقرة (و) بالمرسوم السلطاني رقم 23/2007 المنشور في الجريدة الرسمية العدد رقم (837) بتاريخ 15/4/2007م .
ونصّت المادة (11): للوزارة حق رفض شهر الجمعية إذا كان المجتمع في غير حاجة لخدماتها أو لوجود جمعية أو جمعيات أخرى تسد حاجة المجتمع في مجال النشاط المطلوب أو إذا كان تأسيسها لا يتفق مع أمن الدولة أو مصلحتها أو لأية أسباب أخرى تقدرها الوزارة.
كما نصّت مادة (17): تخضع الجمعيات لرقابة الوزارة ، وتتناول هذه الرقابة فحص تقارير تدقيق الحسابات السنوية التي تجريها تلك الجمعيات على حساباتها ، والتحقق من مطابقة أعمال الجمعية للقوانين ونظامها وقرارات الجمعية العمومية ويتولى هذه الرقابة موظفون يكون لهم حق دخول مقر الجمعية والإطلاع على سجلاتها ودفاترها ووثائقها ومكاتباتها.
كما يكون لهؤلاء الموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير صفة الضبطية القضائية فيما يقع من مخالفات لأحكام هذا القانون واللوائح الصادرة تنفيذاً له وتحرير المحاضر اللازمة بها واتخاذ الإجراءات المقررة قانوناً بشأنها.
وقد عدّلت المواد بالمرسوم السلطاني رقم 23/2007م المنشور في الجريدة الرسمية العدد رقم (837) بتاريخ 15/4/2007م
وفي ضوء مراجعة دقيقة للمواد الخاصة بتنظيم عمل الجمعيات الأهلية والنوادي، يظهر أولاً بأن ثمة تخطيطاً مسبقاً لإخضاع الجمعيات لسيطرة الحكومة، وعدم السماح لها بأن تمارس وظائف مستقلة، فيما نظر آخرون الى قانون الجمعيات الأهلية العماني بأنه معوّق لقيام مؤسسات مجتمع مدني. وقد كتب سالم آل تويه مقالاً بهذا الصدد توقّف فيه في البداية عند غموض المصطلح الوارد في تعريف قانون الجمعيات العماني، والذي لا يتوافق مع مفهوم المجتمع المدني المتعارف عليه كونياً، فضلاً عن الدور والوظيفة والهوية الخاصة بالجمعيات، وبحسب آل تويه (فما من مؤسسة في عُمان إلا وأنف الدولة محشور فيها حشراً)، ما يسلبها صفة المدني حيث أنها مؤسسات (لا تُمَارِس دورها المفترض..وإن مسمَّاها الأصحّ في هذه الحالة هو "مؤسَّسات الدولة"، حالها كحال الهيئات الحكومية).
ويرى آل تويه بأن المسألة لا تقتصر على تمويل الحكومة للجمعيات، ولكن يمتد الى هوية الأعضاء (فهؤلاء أكثرهم جاءت به الدولة)، وأن الانتخاب ليس سوى (عملية تمويهيَّة داخل إطار داخل إطارٍ آخر). ويوضّح ذلك بالقول (هناك في هذه المؤسسات من يقف في الخلف ويراقب كل شيء؛ عيون السلطة بالمرصاد دائماً. ولأن هذا الأمر بدأ مبكِّراً فبعد تراكم السنواتٍ تثبت فعاليته على الميدان، وتجد المعنيين أنفسهم لا ينأون فقط عن فهم دور مؤسسات المجتمع المدني، وإنَّما يبررون مواقفهم المخزية بالالتفاف والتمويه والكذب، لأن الإنخراط في تلك المؤسسات يُلبِّي حاجات لا تُذكر مقابل التفريط الشنيع في الدور الواجب القيام به).
ويخلص آل تويه في تحليل وظيفة المجتمع المدني في عمان بأنه تمويهي، على أساس أن (مؤسسات المجتمع المدني لدينا ليس لها أي موقف نقدي فاعل تُجاه القضايا الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية، ولا تؤشر على مواطن الفساد في الحكومة وتتخذ موقفًا سلبيًّا صامتًا حيالها. إنها تترهل في النهاية وينالها العطب والروتين والتكرار وينفض الناس من حولها وتصبح حلبة لسباقات المسافات الطويلة). ولذلك يطالب بـ (رفع يد الحكومة بصورة كليَّة عن مؤسسات لا علاقة لها بها على الإطلاق)، كما طالب بإعادة النظر (في قانون الجمعيات الأهلية العُماني). وساق مثالاً من الواقع العماني، حيث (إن أغلب الدعاوى المقامة بالعشرات من قبل مواطنين ضد مؤسسات الدولة المختلفة، كوزارات الصحة والإسكان والداخلية، يُحكَم فيها لصالح الحكومة ووزرائها ومسؤوليها ضد المواطنين، دون الالتفات إلى القرائن والأدلة الدامغة على إجحاف مؤسسات الدولة وتجاوزها جميع الحدود القانونية وتسلطها واستقوائها على المواطنين، وأكثر من هذا تُمارس المحاكم العُمانية دور المُخادِع ولا تُبالي بانكشاف عدم نزاهتها وعدم استقلالها عبر "تكييفها" الأحكام لصالح مؤسسات الدولة). ودعا آل تويه الى التحرر مما أسماه (مقولات مستهلَكة ومتهالكة وغير مفهومة) مثل مقولة "المواطن يُكمل دور الحكومة، أو إن كليهما يكمل دور الآخر"، وقد أثبتت التجارب أن أي مسؤول عُماني تفوَّه بقول كهذا فاجأ الأطراف الأخرى غير العُمانية وأثار استغرابها بخلخلته كل الموازين الطبيعية وظهوره بمظهر متفرد فريد يقلب المفاهيم المعقولة المتعارف عليها في بلدان كوكب الأرض. وضرب مثلاً بموقف جمعية الكتّاب العمانيين من قضيا حرية التعبير واعتقال بعض الصحافيين، حيث ناصرت الجمعية الحكومة. ويختم آل تويه بالقول (إن هذه المؤسسات تُنصِّب نفسها معوِّقًا آخر يشد من قبضة الحكومة الحديدية ويُؤازرها، وكم من الهول والخطر في التأثير الذي يخرق الوعي ويُعطِّل الزَّمن ويُنشئ أجيالاً مخدَّرة بالحكومة وإنجازات الحكومة وأفضال الحكومة والتهليل للحكومة، وكأننا لا نستفيد من تجاربنا أبداً).
وقد اقترح ناشطون نظاماً أساسياً لجمعية حقوقية يشتمل على المجالات التالي:
ـ أهداف الجمعية:
1-تعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
2- حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
3- تعميم ثقافة حقوق الإنسان المستمدة من الشريعة الإسلامية وكافة المواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان .
4- العمل على تفعيل وترقية كافة الحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور العماني (كما وردت في الباب الثالث من النظام الأساسي بعنوان: الحقوق والواجبات العامة المواد من 15 ـ 40).
5- إزالة كافة الانتهاكات التي قد يتعرض لها الأشخاص الخاضعين للولاية القانونية لسلطنة عمان.
8- تنمية العلاقات ومجالات التعاون بين اللجنة والمنظمات الدولية والإقليمية والمحلية سواء الحكومية أو غير الحكومية.
اختصاصات الجمعية
1- العمل على تحقيق الأهداف الواردة في الاتفاقيات والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان والتي أصبحت الدولة طرفاً فيها.
2- تقديم المشورة للجهات المعنية في الدولة في المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان وحرياته.
3- النظر في التجاوزات على حقوق الإنسان وحرياته، واقتراح السبل الكفيلة بمعالجتها وتفادي وقوعها.
4- رصد ما قد تثيره المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية من ملاحظات في مجال حقوق الإنسان في الدولة والتنسيق مع الجهات المعنية للرد عليها.
5- المساهمة في إعداد التقارير التي تعدّها الدولة في شأن حقوق الإنسان وحرياته.
6- التعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية المعنية بحماية حقوق الإنسان وحرياته.
7- تعزيز الوعي والتثقيف بحقوق الإنسان وحرياته .
8- ترفع اللجنة إلى مجلس الوزراء كل ثلاثة أشهر، أو كلما طلب منها ذلك، تقريراً بنتائج أعمالها مشفوعاً باقتراحاتها .
9- متابعة العمل على تنفيذ التوصيات والاقتراحات من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان، وإزالة الانتهاكات وتفادي وقوعه .
وضع حقوق الإنسان: عمان
المواثيق الدولية
انضمّت سلطنة عُمان إلى ثلاث من اتفاقيات الأمم المتحدة الرئيسية السبع لحقوق الإنسان، وهي: "اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري" (2003)، و"اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة" (2006). و"اتفاقية حقوق الطفل" (1996)، وانضمت أيضاً إلى "البروتوكولين الاختياريين لاتفاقية حقوق الطفل"، بشأن اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة، وبيع الأطفال، واستغلال الأطفال في البغاء والمواد الإباحية (2004).
انضمت عمان كذلك إلى أربع من اتفاقيات منظمة العمل الدولية الثمان المعنية بحقوق الإنسان، وهى: "الاتفاقيتان (29) و(105) الخاصتان بإلغاء السخرة والعمل الإجباري" (1998، 2005 على التوالي)، و"الاتفاقيتان (82) و(138) الخاصتان بمنع استخدام الأطفال والقاصرين" (2005، 2001 على التوالي).
تحفظت عُمان على أحكام بعض الاتفاقيات التي انضمت إليها، على النحو التالي:
- "اتفاقية حقوق الطفل": تحفظ عام على كل ما يرد من التزامات في الاتفاقية لا يتماشى مع القانون الإسلامي والتشريعات السارية في السلطنة، وبخاصة التي تتعلق بالتبني الواردة في المادة (21). وتحفظ عام آخر يتعلق بتطبيق الالتزامات الواردة في الاتفاقية في حدود الموارد المتاحة. وعلى المادة (7)، التي تتعلق بالجنسية، حيث كفلت منح جنسيتها للمواليد مجهولي الآباء الذين يولدون على أرضها وفقاً لقانون الجنسية. والمادة (9/4)، التي تتعلق بالتزام الدول بتوفير معلومات عن أعضاء الأسرة في الحالات التي ينشأ فيها فصل الطفل عن أبوية نتيجة إجراء اتخذته الدولة، إلا إذا كان توفير هذه المعلومات ليس لصالح الطفل، حيث طلبت إضافة عبارة ما يتعلق بـ "السلامة العامة" لهذه الفقرة. والمادة (14)، المتعلقة بحق الطفل في حرية الدين. والمادة (30)، التي تسمح للأطفال المنتمين إلى أقليات دينية بالجهر بعقيدتهم.
المواثيق الإقليمية
أما بالنسبة للمواثيق الإقليمية فقد وافقت سلطنة عُمان على "إعلان القاهرة لحقوق الإنسان في الإسلام"، الصادر عن مؤتمر وزراء خارجية الدول الإسلامية عام 1990، وهو وثيقة إرشادية لا تحتاج إلى تصديق. كما وافقت على "الميثاق العربي لحقوق الإنسان/ المعدل"، الذي اعتمدته القمة العربية في تونس عام 2004، لكنها لم تصادق عليه شأن معظم الدول العربية.
مؤسسات حقوق الإنسان
توجد إدارة في وزارة الخارجية تختص بحقوق الإنسان، كما انشئت مديرية عامة للمرأة، وعدد من المراكز الحكومية للتأهيل النسائي، إضافة إلى وحدات خاصة بالنوع الاجتماعي في الوزارات المسئولة في السلطنة، لكن لا توجد مؤسسات وطنية. كما تقتصر المنظمات غير الحكومية على بعض الجمعيات المعنية بحقوق النساء والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة، مثل: "جمعية التدخلِ المبكرِ للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصةِ".
إنجازات على طريق الحكم الرشيد
1- أصدر السلطان مرسوماً في 27/11/2000 يتيح حق التصويت لجميع المواطنين فوق 21 سنة، واضعاً بذلك حداً للقيود التي كانت تستبعد القطاع الأكبر من المواطنين.
2- أدخلت الحكومة في 5/2/2003 تعديلات على قانون الانتخابات تسمح للنساء بالمشاركة في الانتخابات التشريعية اللاحقة، كما تقضي بتوسيع دائرة الإشراف القضائي على مختلف مراحل الانتخابات. وأصدر السلطان مرسوماً في 27/9/2005 يقضي بتعيين سيدة سفيرة "فوق العادة" ومفوضة لدى الولايات المتحدة. في ثاني إجراء من نوعه بعد تعيين سفيرة لعمان في هولندا سنة 1999. وحظيت المرأة العمانية باهتمام كبير في السنوات الأخيرة؛ حيث عينت في مناصب رفيعة شملت 4 وزيرات وعدد من النساء في مجلسي الدولة والشورى.
3- طورت السلطنة عام 2003 السلطات الخاصة بمحكمة أمن الدولة وتشكيلها وإجراءاتها، ووفقاً للإيضاحات الصادرة بشأن تطويرها أصبحت الإجراءات المتبعة في تلك المحاكم قريبة من نظيرتها المتبعة في المحاكم الجنائية. وقد أصدر السلطان قابوس مرسوماً سلطانياً في نوفمبر الماضي يقضي بإلغاء محكمة أمن الدولة.
الصعوبات والمعيقات
تتمثل أبرز الصعوبات فيما يلي:
1- لا توجد أحزاب سياسية مرخص لها في عُمان. ويكتفي بالجولات التي يقوم بها السلطان بصحبة كبار وزرائه سنوياً في أنحاء البلاد، والتي يعقد خلالها اجتماعات أو مجالس عامة مع المواطنين ويستمع إلى مطالبهم الشخصية وتظلماتهم لتحقيق التواصل معهم.
2- يتيح قانون الصحافة والنشر لعام 1984 للحكومة منع المطبوعات إذا كانت منفّرة سياسياً أو ثقافياً أو جنسياً. وتملك الدولة أيضاً الإذاعة المسموعة والمرئية المحلية. وتدير وزارة الإعلام تلفزيون وإذاعة عُمان. ولا يسمح بالبث الإذاعي أو التلفزيوني الخاص، كما تسيطر "شركة عُمان للاتصالات" -الوكيل الرسمي لخدمات الإنترنت- منذ العام 1997، ويرأسها وزير المواصلات والاتصالات، على مواقع الإنترنت وتعترض سبيل المعلومات قبل أن تصل من المواقع الأجنبية إلى مستخدمي الشبكة، كما أنها مخولة بحظر المواقع المحلية أيضاً.
3- ألقت قوات الأمن القبض على نحو مائة شخص في يناير/كانون ثان 2005، بينهم أساتذة جامعيون وزعماء دينيون، رداً على تنامي الدعوات للإصلاح السياسي، ورغم الإفراج عن معظم المعتقلين بعد أيام أو أسابيع فقد وجهت تهمة تهديد الأمن القومي إلى (31) منهم، وقدموا للمحاكمة أمام محكمة أمن الدولة في مايو/ أيار 2005، وأدين جميع المتهمين، وصدرت ضدهم أحكام تتراوح بين عام وعشرين عاماً، ثم أطلق سراحهم في يونيو/ حزيران 2005 بموجب عفو من السلطان.
4- ظلت القوانين والممارسات في سلطنة عُمان تنطوي على التمييز ضد المرأة في عدد من المجالات المهمة، من بينها الأحوال الشخصية، والتوظف، والمشاركة في الحياة العامة.
إصدارات حقوق الإنسان
معية الصحفيين العمانيين طالبت بحق الصحفي في الحصول على المعلومات.. والحلم في اصدار قانون يضمن هذا الحق
وتساؤلت صحيفة (الزمن) عن وجود صحافة استقصائية وصحافة متكاملة وأظنها معدومة في وطننا العربي؟ ناهيك عن بعض المؤسسات التي قد تفيد في مواضيع إجتماعية واقتصادية ودينية وغيرها (مواضيع الشارع) ترفض الإدلاء بها بل وتماطل الصحفي من مسؤول الى آخر متجاهلين العامل الزمني في تزويد الصحفي بالمعلومات حتى ينساها محبطا وما أكثر المواضيع التي توقفنا عن نشرها بسبب نقص المعلومة ونسيت على ملفات الاجهزة والادراج .
وقد قررت الهيئة العامة للأمم المتحدة في أول اجتماع لها في 14/12/ /1946 إن حرية المعلومات هي حق أساسي للإنسان، وحجر الزاوية لجميع الحريات التي تنادي بها الأمم المتحدة ، يقول القرار : (يعتبر حق الجمهور في المعرفة وفي الاطلاع على المعلومات من أحد أهم ركائز البناء الديمقراطي لأي دولة في العالم. كما ويعتبر حق الوصول للمعلومات أحد أهم أركان حرية الصحافة التي لا تقوم إلا عليها).
وقد أصبح حق الوصول إلى المعلومات حقا دستوريا في العديد من دول العالم وتم ترجمة هذا الحق إلى قوانين تضمن حق الصحفي والمواطن في الوصول إلى المعلومات.
في تقريره لعام 1993 أكد المقرر الخاص للأمم المتحدة حول حرية الرأي والتعبير :" إن حرية التعبير تتضمن الوصول إلى المعلومات التي تحتفظ بها الدولة، وتلقي إلتزامات ايجابية على الدول لضمان الوصول إلى المعلومات.
وهناك تزايد ملحوظ في عدد الدول التي تبنت إقرار تشريعات تضمن حق الوصول إلى المعلومات، وهناك الآن حوالي 90 دولة في العالم عندها مثل هذه القوانين المعروفة اختصاراً بقوانين الـ (FOIA)، وهي الأحرف الاول من Freedom of Information Act
وعلى صعيد العمل الصحفي لا يغيب عن بال أحد دور المعلومات في عمل الصحافة فالصحفي عندما يكتب خبرا أو يستنتج حكما أو يكوَن رأيا انما يستند بالاساس إلى المعلومات, فاذا غابت عنه هذه المعلومات أو جاءت منقوصة أو غير صحيحة انعكس ذلك سلبا على منتج ذلك الصحفي فكل صحفي بحاجة إلى وثائق وحسابات وأرقام وإحصائيات أو أخبار من مصادرها الأصلية.
وتأتي سلطنة عمان في المرتبة السادسة عشر بنسبة 41% حسب مؤشر حرية تداول المعلومات بالوطن العربي.
وقد أكد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية في المادة (19) في كل منهما، والميثاق العربي لحقوق الإنسان في المادة (32) على أن الصحافة حتى تكون حرة يلزمها هذه الكلمات هي: حق الصحفي في التماس المعلومات وتلقيها وبثها.
وفي ملف التعبير الذي فتحته صحيفة (الزمن) بشأن ما يعانيه الصحفيون العمانيون حول رفض وعدم تعاون بعض الجهات والمؤسسات لتقديم المعلومات للصحفي، وهل وصل الصحفي العماني للنضج اللازم كي يتعامل مع المعلومة الحساسة بمسؤولية؟ وما هي المصادر الأخرى للمعلومة في حال رفض المؤسسة المعنية بإفادته؟ وردت إجابات من:
• جمعية الصحفيين
البداية مع رئيس جمعية الصحفيين العمانيين علي بن خلفان الجابري الذي يرى انه لا اسباب مقنعة لهذا الرفض قائلا: ( ليس هناك من سبب مقنع لحجب مصادر المعلومات عن الصحفيين والقول بسرية المعلومات غير دقيق او هو غامض على بعض الموظفين الموكول اليهم التعامل مع تلك المعلومات وفي ظل هذا التجاذب في حق الصحفي من عدمه في الحصول على بعض المعلومات التي تتعامل معها كثير من الدول على أنها معلومات عادية وهي في فكر كثير من المسؤولين عن صنع القرار داخل بعض المؤسسات كذلك يبقى التشريع الصريح هو الفيصل لتمكين الصحفيين من الحصول على المعلومة بيسر وسهولة والقول بأن صحافتنا لم تصل بعد الى النضج المطلوب للتعاطي مع تلك المعلومات غير دقيق ايضا فهناك معلومات بعمد او بغير عمد يتم تسريبها وتتعامل معها الصحافة ووسائل الاعلام بمسؤولية كبيرة وبعدم اندفاع لمجرد تسجيل سبق او تحقيق شهره وبلدنا من البلدان التي حققت سبقا عالميا في مجال الشفافيه ومن المعيب تعامل البعض مع المعلومة بهذا الحذر الشديد فكلنا شركاء في المسؤولية والصحافة مسؤولية قبل ان تكون حريه اوسلطه ودرجة رقابتها على نفسها اكبر من رقابة الآخرين وحرصهم في الجانب الآخر أثارت جمعية الصحفيين هذه المسألة وقدمتها الى المسؤولين على صعد مختلفة ضمن حزمة من المطالب لتيسير عمل الصحفيين وفتح الأبواب لهم للحصول على حق أصيل من حقوقهم يتمثل في الحصول على مصادر معلوماتهم بدل اللجوء الى كتابة ما يشبه الغيبيات او الكتابة في مواضيع تفتقر الى المعلومة الدقيقة مما يظهرهم في شكل العاجزين عن التعاطي مع كل ما يهم بلدهم ومجتمعهم وهم من يعلق عليهم المجتمع الآمال لتناول مختلف المواضيع بحياد تام ومهنية عالية تراعي المصلحة وتكشف مواطن الخطأ وتنبه اليه.
• هناك نوافذ خلفية
وشارك الزملاء من مختلف الصحف العمانية عدا ( الوطن ) التي رفض بعض صحفييها المشاركة في التحقيق مع احترامنا لهم، يقول عبدالرزاق الربيعي صحفي بجريدة (الشبيبة) ما نصّه (لإخفاء المعلومة من قبل عدد من المؤسسات أسباب عديدة من أهمها أنها ـ أعني المؤسسات ـ لاتريد أن تكون ملزمة بتبعات تلك المعلومة كأن تكون إنشاء مشروع أو مفردات برنامج فتناول ذلك في وسائل الإعلام يجعل تلك المؤسسة ملزمة بتنفيذها بينما تبقى من دون ذلك حرة في التراجع عنها أو إستبدالها بمفردة جديدة وكذلك الخوف من إنتشار المعلومة ووصولها الى مؤسسات منافسة وبذلك يمكنها إفساد ذلك المشروع بعمل مشروع مماثل وبعض المؤسسات تحاول أن تخفي المعلومة لعمل عنصر مفاجأة للمؤسسات الأخرى. والبعض يخفيها لإعلانها في مؤتمر صحفي وبذلك يضمن وصول المعلومة الى جميع وسائل الإعلام في وقت واحد أما الشق الثاني من السؤال فإن ( التعامل مع المعلومة الحساسة بمسؤولية يحتاج الى خبرة وجرأة وشوط كبير ووقت للنضج ومع ذلك هناك صحفيون عمانيون رغم قلتهم يمتلكون هذه الحساسية وأخيرا يؤكد الربيعي إنه (على الصحفي الناجح أن ينوع مصادره ويوسع دائرة معارفه وينقب عن المعلومة كما ينقب الآثاري عن اللقى النادرة فالوصول للمعلومة إن لم يأت من الباب هنالك نوافذ خلفية عديدة يستطيع من خلالها الوصول الى بغيته إذا جد واجتهد).
ومن جريدة (عمان) يقول محمد الحضرمي مسؤول الشؤون الثقافية بالجريدة مؤكدا أنه (لا توجد مؤسسات صحفية كاملة النضج، والصحفي باحث عن حقيقة ،والمعلومة من حق القارئ، مثلما هي أيضا من حق الصحفي، لكن/ لم السؤال عن المعلومة فقط؟.. الصحفي لا يبحث عن معلومة فحسب، إلا إذا وضع نفسه في موضع المخبر، وضابط شرطة، إنما هو/ باحث عن حقيقة مغيبة، وهناك أساليب صحفية كثيرة في الكشف عنها، وعلى الصحفي أن يوجد لها طريقته الخاصة في البحث عن الحقيقة.
كما أنه من الخطأ أن نحاسب الصحفي ونجلده بعتابنا، ونتهمه بالتقصير إن لم يكشف عن الحقيقة في عمله الصحفي، البحث عنها ليست من شأن الصحفي فحسب، بل من شأن المؤسسة الصحفية التي يعمل فيها، بعض المؤسسات الصحفية لا تشجع الصحفي في البحث عن الحقيقة، ولو ابتكر موضوعاً مثيراً فإن إدارة التحرير لن تجيزه للنشر، ويحدث إنشقاق بين أفكار الصحفي وبين أهداف الجريدة، وبين رؤية الصحفي وبين طموحات الجريدة، وقد تكون طموحات صغيرة لا علاقة لها بالعمل الصحفي قطعا.
الصحفي مجرد موظف صغير في مؤسسته الصحفية التي يعمل فيها، هل تتصورين أن بعض الإدارات الصحفية لا تجيز نشر عمود لزميلها الصحفي أو الكاتب!، لأنها تخشى من نفور تلك المؤسسة التي يكتب عنها، وبالتالي تحرمها من نشر إعلانات تلك المؤسسة في صفحات الجريدة، فالإعلان كما تعلمين أحد مصادر التمويل لمؤسساتنا الصحفية، لذلك لا يستطيع كتابنا أن ينتقدون انتقادا مباشرا، وكذلك لا يستطيعون الوصول إلى المعلومة المبتغاة، فنشر المعلومة من غير "مؤتمر صحفي" يعقده رئيس تلك المؤسسة هو خسارة إعلامية لذلك المسؤول.
صحف الإثارة هي التي تبحث عن سبق وعن معلومة، وفي الحقيقة لم يعد ثمة سبق في الحياة، العالم أصبح قرية صغيرة، والإنفراد الصحفي والمانشيتات لم تعد مغرية للقراء ، لأن الصحف لم تعد مصدر خبر كما كانت سابقا، وأنا كصحفي لا أقرأ من الصحف الأخبار، بل أقرأ فيها التحقيقات، والأعمدة والمقالات والتحليلات.
في عملي الصحفي لم أعمل باحثا عن معلومة، وإنما كاتب استطلاع، وعمود، وخبر، وعرض أدبي، وأجري حوارات صحفية، بعض المسؤولين يخشون من الصحافة، ويخشون من كتاب المقالة والعمود الصحفي، ويسمون الانتقاد انتقاما، والنقد تجريحا، ومثل هؤلاء لا أحاول الاقتراب منهم، ويوما ما ستظهر المعلومة، وستخرج من مخابئها السرية، وأدراجها المغلقة، وملفاتها المقفلة، لترى النور.
وحتى لو لم تنشر المعلومة، ستصبح بعد ذلك لا أهمية لها، سيتجاوزها الزمن، وستأتي معلومة أخرى أكثر أهمية منها.
ويختم الحضرمي بسؤال عن وجود الصحفي الناضج بقوله: (لا يوجد في الحياة صحفي ناضج، ومرة أخرى لا يجب أن نرمي اللوم كله على الصحفي، وفي الحقيقة لا توجد مؤسسة صحفية تامة النقاء وكاملة النضج حتى في الدول التي تدعي التقدم والحرية والديمقراطية، رأينا صحفها وأجهزتها الإعلامية لا تنقل الحقيقة كما هي، بل تجيرها لصالحها، تنقلها ناقصة ومشوهة، فكيف إذن يوجد صحفي ناضج؟ وإن وجد فأين هو؟.. هل يعمل منفردا؟.. نعم هناك صحفيون يعملون منفردين، صحفيون أحرار، لا يتبعون مؤسسة صحفية، لكنهم أيضا يواجهون عقبة النشر، ويعانون من رفض موادهم، إذ لا تجد جميع أفكارهم من يرحب بها، فتجد مقص الرقيب دائما ما يتدخل بالحذف والتعديل. هناك أيضا بالمقابل لا يوجد كاتب صحفي ناضج تماما، لابد من ثمة هوى يداخله، وهكذا حال البشر.
ومن الزميلة (الرؤية) يؤكد لنا الصحفي محمد حاردان أن سبب رفض المؤسسات والجهات تقديم معلوماتها للصحفي يعود الى (عدم الوعي باهمية الاعلام لدى تلك المؤسسات والسبب الآخر قد يكون عدم الثقة بما تقدمه ، لذا تتعلل باسباب قد تكون غير مقنعة في بعض الاحيان .
وسبب اخر - من وجهة نظري - يتمثل زعزعة صورة الصحفي العماني حيث لم تعد كما كانت في السابق مهيبة لدى المسؤولين.
ويذكر لنا حاردان موقفا حدث له حيث انه –والكلام له_(قبل ايام أجريت اتصالا هاتفيا مع شخصية كان لها مركز وظيفي مرموق بغية اجراء حوار ، ولكن هذه الشخصية اخذت تختلق المعاذير لعدم اكمال اللقاء ، متحججة بالامراض من سكري وضغط وبعض الامراض التي لم اسمع بها من قبل يبدو انها امراض كبار الشخصيات اللهم لا حسد..
على أي حال، كثيرا ما تبوء محاولات الصحفي لمقابلة شخصيات عامة بالفشل ، والامر يحتاج الى فهم اكبر من قبل المسؤولين لدور الصحفي ورسالة الصحافة.
ـ هل وصل الصحفي العماني للنضج اللازم كي يتعامل مع المعلومة الحساسة بمسؤولية؟ وما هي المصادر الأخرى للمعلومة في حال رفض المؤسسة المعنية بإفادته؟
- الصحفي العماني لديه من الوعي والنضج كغيره من صحفيي العالم ولكن اعتقد ان هناك ضوابط للتعامل مع المعلومات الحساسة اهمها البعد القانوني والمهني فهذه الضوابط هي التي اراها تحكم تعامل الصحفي مع "المعلومة الحساسة" ، والمصادر الاخرى للصحفي هي التقاط المعلومة والاستيثاق منها وربط واجراء التحقيقات مع مختلف الفئات والشرائح في المجتمع ، كما ان المنتديات الالكترونية بها مساحة كبيرة من الحرية لطرح المعلومات
أما الصحفي يوسف بن علي البلوشي وهو مراسل جريدة (الاتحاد) الإماراتية ذكر أسباب عدة لرفض المؤسسات أن تقدم معلومات صحفية قد تفيد الصحفي والقارىء الى (عدة أسباب تراها الجهة من وجهة نظرها قد يتصل بالتوقيت المناسب وقد يتعارض تصريح المسؤول بتوقيت تصريح المسؤول الاكبر منه في المنصب وايضا هناك العديد من الاسباب الاخرى التي تتعلق بالمسؤولية وايضا التحفظ وايضا قلق بعض المسؤولين ورهبتهم من الادلاء بأي تصريحات خشية التوبيخ من كبار المسؤولين ويحدث ذلك كثيرا بالوزارات اذ يخشى المديرون ومديرو العموم التصريح وذلك خشية التوبيخ من الوكلاء والوزراء ومن وجهة نظري ان الرهبة والخشية وعدم اتخاذ القرار السليم هو مايعوق اي شخص من التصريح وخاصة اذا كانت التصريحات تهم شريحة من القراء في قطاع خدمي.
وفيما يتعلق بموقف حدث له يذكر البلوشي انه –والحديث له -( نعم واجهتني الكثير من التحقيقات الصحفية التي أردت فيها من المسؤولين أن يدلوا بتصريح ولكن وجدت الرفض والكثير من الموضوعات التي عرضتها ناقصة ولكن كانت تكتمل بسد النواقص بمعالجة الموضوع ولكن كان يفضل فيها القاريء مشاركة الجهة المسؤولة.
وفي حال رفض المؤسسات فإن الصحفي له اسلوب قد يكون باستطلاع راي جهة او أخرى او المواطنين او بعرض الموضوع من جهة اخرى ولايملك الصحفي اي خيار سوى القيام بالموضوع دون المساس بموضوعيته او بمصداقيته حتى وان لم تشارك الجهة المختصة بل محاولات منه في طرق ابوابهم او القيام بعرض الموضوع ونشره كاملا ولكن مبتورا من الجهة المختصة).
وتختم وفاء سالم الشكيلية صحفية من (الرؤية) تحقيقنا حول المعلومة حق للصحفي بأن سبب رفض المؤسسات للتعاون مع الصحفي بالمعلومة هو أن (الفكرة أتت تراكمية، أولئك الموظفون تخزّنت هذه الفكرة لديهم من أقدم زمانهم وهي أن الصحفي يحب فقط أن يجمع أي خبر جديد، بغض النظر عن مدى مصداقيته. بينما نحن في عملنا تترتب علينا مسؤوليات كثيرة، وتأتي أولها مصداقية وأهمية الخبر أو الحدث) وتذكر وفاء أنها واجهت هذا الأمر المر بقولها ( أشتغلت ذات مرة على موضوع معين، ولعدم تفاعل المختصين معي اضطررت لأنحيه جانباً كما اننا نشعر بالاحراج من أولئك القلة الذين أفادونا إلا انه ولعدم توفر المادة على أكمل وجه..غلبنا على أمرنا فلم ننشرها).
وتضيف وفاء قائلة ( اعتقد بان الصحفي الان والمحب لعمله خاصة، ناضج لدرجة أنه باستطاعته تحمل كافة مسؤوليات عمله، بكافة المواضيع التي يشتغل فيها بالتأكيد لكي تظهر المادة منطقية أكثر أو ليشعر القارئ بالاندماج في قراءة المادة، فإنه يجب علينا أخذ المعلومة من الجهات المختصة، وفي حال رفضهم الإدلاء بأية معلومة نحاول قدر الامكان التواصل مع من لهم علاقة بالموضوع).
1- العمل على تحقيق الأهداف الواردة في الاتفاقيات والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان والتي أصبحت الدولة طرفاً فيها.
2- تقديم المشورة للجهات المعنية في الدولة في المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان وحرياته.
3- النظر في التجاوزات على حقوق الإنسان وحرياته، واقتراح السبل الكفيلة بمعالجتها وتفادي وقوعها.
4- رصد ما قد تثيره المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية من ملاحظات في مجال حقوق الإنسان في الدولة والتنسيق مع الجهات المعنية للرد عليها.
5- المساهمة في إعداد التقارير التي تعدّها الدولة في شأن حقوق الإنسان وحرياته.
6- التعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية المعنية بحماية حقوق الإنسان وحرياته.
7- تعزيز الوعي والتثقيف بحقوق الإنسان وحرياته .
8- ترفع اللجنة إلى مجلس الوزراء كل ثلاثة أشهر، أو كلما طلب منها ذلك، تقريراً بنتائج أعمالها مشفوعاً باقتراحاتها .
9- متابعة العمل على تنفيذ التوصيات والاقتراحات من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان، وإزالة الانتهاكات وتفادي وقوعه .
وضع حقوق الإنسان: عمان
المواثيق الدولية
انضمّت سلطنة عُمان إلى ثلاث من اتفاقيات الأمم المتحدة الرئيسية السبع لحقوق الإنسان، وهي: "اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري" (2003)، و"اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة" (2006). و"اتفاقية حقوق الطفل" (1996)، وانضمت أيضاً إلى "البروتوكولين الاختياريين لاتفاقية حقوق الطفل"، بشأن اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة، وبيع الأطفال، واستغلال الأطفال في البغاء والمواد الإباحية (2004).
انضمت عمان كذلك إلى أربع من اتفاقيات منظمة العمل الدولية الثمان المعنية بحقوق الإنسان، وهى: "الاتفاقيتان (29) و(105) الخاصتان بإلغاء السخرة والعمل الإجباري" (1998، 2005 على التوالي)، و"الاتفاقيتان (82) و(138) الخاصتان بمنع استخدام الأطفال والقاصرين" (2005، 2001 على التوالي).
تحفظت عُمان على أحكام بعض الاتفاقيات التي انضمت إليها، على النحو التالي:
- "اتفاقية حقوق الطفل": تحفظ عام على كل ما يرد من التزامات في الاتفاقية لا يتماشى مع القانون الإسلامي والتشريعات السارية في السلطنة، وبخاصة التي تتعلق بالتبني الواردة في المادة (21). وتحفظ عام آخر يتعلق بتطبيق الالتزامات الواردة في الاتفاقية في حدود الموارد المتاحة. وعلى المادة (7)، التي تتعلق بالجنسية، حيث كفلت منح جنسيتها للمواليد مجهولي الآباء الذين يولدون على أرضها وفقاً لقانون الجنسية. والمادة (9/4)، التي تتعلق بالتزام الدول بتوفير معلومات عن أعضاء الأسرة في الحالات التي ينشأ فيها فصل الطفل عن أبوية نتيجة إجراء اتخذته الدولة، إلا إذا كان توفير هذه المعلومات ليس لصالح الطفل، حيث طلبت إضافة عبارة ما يتعلق بـ "السلامة العامة" لهذه الفقرة. والمادة (14)، المتعلقة بحق الطفل في حرية الدين. والمادة (30)، التي تسمح للأطفال المنتمين إلى أقليات دينية بالجهر بعقيدتهم.
المواثيق الإقليمية
أما بالنسبة للمواثيق الإقليمية فقد وافقت سلطنة عُمان على "إعلان القاهرة لحقوق الإنسان في الإسلام"، الصادر عن مؤتمر وزراء خارجية الدول الإسلامية عام 1990، وهو وثيقة إرشادية لا تحتاج إلى تصديق. كما وافقت على "الميثاق العربي لحقوق الإنسان/ المعدل"، الذي اعتمدته القمة العربية في تونس عام 2004، لكنها لم تصادق عليه شأن معظم الدول العربية.
مؤسسات حقوق الإنسان
توجد إدارة في وزارة الخارجية تختص بحقوق الإنسان، كما انشئت مديرية عامة للمرأة، وعدد من المراكز الحكومية للتأهيل النسائي، إضافة إلى وحدات خاصة بالنوع الاجتماعي في الوزارات المسئولة في السلطنة، لكن لا توجد مؤسسات وطنية. كما تقتصر المنظمات غير الحكومية على بعض الجمعيات المعنية بحقوق النساء والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة، مثل: "جمعية التدخلِ المبكرِ للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصةِ".
إنجازات على طريق الحكم الرشيد
1- أصدر السلطان مرسوماً في 27/11/2000 يتيح حق التصويت لجميع المواطنين فوق 21 سنة، واضعاً بذلك حداً للقيود التي كانت تستبعد القطاع الأكبر من المواطنين.
2- أدخلت الحكومة في 5/2/2003 تعديلات على قانون الانتخابات تسمح للنساء بالمشاركة في الانتخابات التشريعية اللاحقة، كما تقضي بتوسيع دائرة الإشراف القضائي على مختلف مراحل الانتخابات. وأصدر السلطان مرسوماً في 27/9/2005 يقضي بتعيين سيدة سفيرة "فوق العادة" ومفوضة لدى الولايات المتحدة. في ثاني إجراء من نوعه بعد تعيين سفيرة لعمان في هولندا سنة 1999. وحظيت المرأة العمانية باهتمام كبير في السنوات الأخيرة؛ حيث عينت في مناصب رفيعة شملت 4 وزيرات وعدد من النساء في مجلسي الدولة والشورى.
3- طورت السلطنة عام 2003 السلطات الخاصة بمحكمة أمن الدولة وتشكيلها وإجراءاتها، ووفقاً للإيضاحات الصادرة بشأن تطويرها أصبحت الإجراءات المتبعة في تلك المحاكم قريبة من نظيرتها المتبعة في المحاكم الجنائية. وقد أصدر السلطان قابوس مرسوماً سلطانياً في نوفمبر الماضي يقضي بإلغاء محكمة أمن الدولة.
الصعوبات والمعيقات
تتمثل أبرز الصعوبات فيما يلي:
1- لا توجد أحزاب سياسية مرخص لها في عُمان. ويكتفي بالجولات التي يقوم بها السلطان بصحبة كبار وزرائه سنوياً في أنحاء البلاد، والتي يعقد خلالها اجتماعات أو مجالس عامة مع المواطنين ويستمع إلى مطالبهم الشخصية وتظلماتهم لتحقيق التواصل معهم.
2- يتيح قانون الصحافة والنشر لعام 1984 للحكومة منع المطبوعات إذا كانت منفّرة سياسياً أو ثقافياً أو جنسياً. وتملك الدولة أيضاً الإذاعة المسموعة والمرئية المحلية. وتدير وزارة الإعلام تلفزيون وإذاعة عُمان. ولا يسمح بالبث الإذاعي أو التلفزيوني الخاص، كما تسيطر "شركة عُمان للاتصالات" -الوكيل الرسمي لخدمات الإنترنت- منذ العام 1997، ويرأسها وزير المواصلات والاتصالات، على مواقع الإنترنت وتعترض سبيل المعلومات قبل أن تصل من المواقع الأجنبية إلى مستخدمي الشبكة، كما أنها مخولة بحظر المواقع المحلية أيضاً.
3- ألقت قوات الأمن القبض على نحو مائة شخص في يناير/كانون ثان 2005، بينهم أساتذة جامعيون وزعماء دينيون، رداً على تنامي الدعوات للإصلاح السياسي، ورغم الإفراج عن معظم المعتقلين بعد أيام أو أسابيع فقد وجهت تهمة تهديد الأمن القومي إلى (31) منهم، وقدموا للمحاكمة أمام محكمة أمن الدولة في مايو/ أيار 2005، وأدين جميع المتهمين، وصدرت ضدهم أحكام تتراوح بين عام وعشرين عاماً، ثم أطلق سراحهم في يونيو/ حزيران 2005 بموجب عفو من السلطان.
4- ظلت القوانين والممارسات في سلطنة عُمان تنطوي على التمييز ضد المرأة في عدد من المجالات المهمة، من بينها الأحوال الشخصية، والتوظف، والمشاركة في الحياة العامة.
إصدارات حقوق الإنسان
معية الصحفيين العمانيين طالبت بحق الصحفي في الحصول على المعلومات.. والحلم في اصدار قانون يضمن هذا الحق
وتساؤلت صحيفة (الزمن) عن وجود صحافة استقصائية وصحافة متكاملة وأظنها معدومة في وطننا العربي؟ ناهيك عن بعض المؤسسات التي قد تفيد في مواضيع إجتماعية واقتصادية ودينية وغيرها (مواضيع الشارع) ترفض الإدلاء بها بل وتماطل الصحفي من مسؤول الى آخر متجاهلين العامل الزمني في تزويد الصحفي بالمعلومات حتى ينساها محبطا وما أكثر المواضيع التي توقفنا عن نشرها بسبب نقص المعلومة ونسيت على ملفات الاجهزة والادراج .
وقد قررت الهيئة العامة للأمم المتحدة في أول اجتماع لها في 14/12/ /1946 إن حرية المعلومات هي حق أساسي للإنسان، وحجر الزاوية لجميع الحريات التي تنادي بها الأمم المتحدة ، يقول القرار : (يعتبر حق الجمهور في المعرفة وفي الاطلاع على المعلومات من أحد أهم ركائز البناء الديمقراطي لأي دولة في العالم. كما ويعتبر حق الوصول للمعلومات أحد أهم أركان حرية الصحافة التي لا تقوم إلا عليها).
وقد أصبح حق الوصول إلى المعلومات حقا دستوريا في العديد من دول العالم وتم ترجمة هذا الحق إلى قوانين تضمن حق الصحفي والمواطن في الوصول إلى المعلومات.
في تقريره لعام 1993 أكد المقرر الخاص للأمم المتحدة حول حرية الرأي والتعبير :" إن حرية التعبير تتضمن الوصول إلى المعلومات التي تحتفظ بها الدولة، وتلقي إلتزامات ايجابية على الدول لضمان الوصول إلى المعلومات.
وهناك تزايد ملحوظ في عدد الدول التي تبنت إقرار تشريعات تضمن حق الوصول إلى المعلومات، وهناك الآن حوالي 90 دولة في العالم عندها مثل هذه القوانين المعروفة اختصاراً بقوانين الـ (FOIA)، وهي الأحرف الاول من Freedom of Information Act
وعلى صعيد العمل الصحفي لا يغيب عن بال أحد دور المعلومات في عمل الصحافة فالصحفي عندما يكتب خبرا أو يستنتج حكما أو يكوَن رأيا انما يستند بالاساس إلى المعلومات, فاذا غابت عنه هذه المعلومات أو جاءت منقوصة أو غير صحيحة انعكس ذلك سلبا على منتج ذلك الصحفي فكل صحفي بحاجة إلى وثائق وحسابات وأرقام وإحصائيات أو أخبار من مصادرها الأصلية.
وتأتي سلطنة عمان في المرتبة السادسة عشر بنسبة 41% حسب مؤشر حرية تداول المعلومات بالوطن العربي.
وقد أكد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية في المادة (19) في كل منهما، والميثاق العربي لحقوق الإنسان في المادة (32) على أن الصحافة حتى تكون حرة يلزمها هذه الكلمات هي: حق الصحفي في التماس المعلومات وتلقيها وبثها.
وفي ملف التعبير الذي فتحته صحيفة (الزمن) بشأن ما يعانيه الصحفيون العمانيون حول رفض وعدم تعاون بعض الجهات والمؤسسات لتقديم المعلومات للصحفي، وهل وصل الصحفي العماني للنضج اللازم كي يتعامل مع المعلومة الحساسة بمسؤولية؟ وما هي المصادر الأخرى للمعلومة في حال رفض المؤسسة المعنية بإفادته؟ وردت إجابات من:
• جمعية الصحفيين
البداية مع رئيس جمعية الصحفيين العمانيين علي بن خلفان الجابري الذي يرى انه لا اسباب مقنعة لهذا الرفض قائلا: ( ليس هناك من سبب مقنع لحجب مصادر المعلومات عن الصحفيين والقول بسرية المعلومات غير دقيق او هو غامض على بعض الموظفين الموكول اليهم التعامل مع تلك المعلومات وفي ظل هذا التجاذب في حق الصحفي من عدمه في الحصول على بعض المعلومات التي تتعامل معها كثير من الدول على أنها معلومات عادية وهي في فكر كثير من المسؤولين عن صنع القرار داخل بعض المؤسسات كذلك يبقى التشريع الصريح هو الفيصل لتمكين الصحفيين من الحصول على المعلومة بيسر وسهولة والقول بأن صحافتنا لم تصل بعد الى النضج المطلوب للتعاطي مع تلك المعلومات غير دقيق ايضا فهناك معلومات بعمد او بغير عمد يتم تسريبها وتتعامل معها الصحافة ووسائل الاعلام بمسؤولية كبيرة وبعدم اندفاع لمجرد تسجيل سبق او تحقيق شهره وبلدنا من البلدان التي حققت سبقا عالميا في مجال الشفافيه ومن المعيب تعامل البعض مع المعلومة بهذا الحذر الشديد فكلنا شركاء في المسؤولية والصحافة مسؤولية قبل ان تكون حريه اوسلطه ودرجة رقابتها على نفسها اكبر من رقابة الآخرين وحرصهم في الجانب الآخر أثارت جمعية الصحفيين هذه المسألة وقدمتها الى المسؤولين على صعد مختلفة ضمن حزمة من المطالب لتيسير عمل الصحفيين وفتح الأبواب لهم للحصول على حق أصيل من حقوقهم يتمثل في الحصول على مصادر معلوماتهم بدل اللجوء الى كتابة ما يشبه الغيبيات او الكتابة في مواضيع تفتقر الى المعلومة الدقيقة مما يظهرهم في شكل العاجزين عن التعاطي مع كل ما يهم بلدهم ومجتمعهم وهم من يعلق عليهم المجتمع الآمال لتناول مختلف المواضيع بحياد تام ومهنية عالية تراعي المصلحة وتكشف مواطن الخطأ وتنبه اليه.
• هناك نوافذ خلفية
وشارك الزملاء من مختلف الصحف العمانية عدا ( الوطن ) التي رفض بعض صحفييها المشاركة في التحقيق مع احترامنا لهم، يقول عبدالرزاق الربيعي صحفي بجريدة (الشبيبة) ما نصّه (لإخفاء المعلومة من قبل عدد من المؤسسات أسباب عديدة من أهمها أنها ـ أعني المؤسسات ـ لاتريد أن تكون ملزمة بتبعات تلك المعلومة كأن تكون إنشاء مشروع أو مفردات برنامج فتناول ذلك في وسائل الإعلام يجعل تلك المؤسسة ملزمة بتنفيذها بينما تبقى من دون ذلك حرة في التراجع عنها أو إستبدالها بمفردة جديدة وكذلك الخوف من إنتشار المعلومة ووصولها الى مؤسسات منافسة وبذلك يمكنها إفساد ذلك المشروع بعمل مشروع مماثل وبعض المؤسسات تحاول أن تخفي المعلومة لعمل عنصر مفاجأة للمؤسسات الأخرى. والبعض يخفيها لإعلانها في مؤتمر صحفي وبذلك يضمن وصول المعلومة الى جميع وسائل الإعلام في وقت واحد أما الشق الثاني من السؤال فإن ( التعامل مع المعلومة الحساسة بمسؤولية يحتاج الى خبرة وجرأة وشوط كبير ووقت للنضج ومع ذلك هناك صحفيون عمانيون رغم قلتهم يمتلكون هذه الحساسية وأخيرا يؤكد الربيعي إنه (على الصحفي الناجح أن ينوع مصادره ويوسع دائرة معارفه وينقب عن المعلومة كما ينقب الآثاري عن اللقى النادرة فالوصول للمعلومة إن لم يأت من الباب هنالك نوافذ خلفية عديدة يستطيع من خلالها الوصول الى بغيته إذا جد واجتهد).
ومن جريدة (عمان) يقول محمد الحضرمي مسؤول الشؤون الثقافية بالجريدة مؤكدا أنه (لا توجد مؤسسات صحفية كاملة النضج، والصحفي باحث عن حقيقة ،والمعلومة من حق القارئ، مثلما هي أيضا من حق الصحفي، لكن/ لم السؤال عن المعلومة فقط؟.. الصحفي لا يبحث عن معلومة فحسب، إلا إذا وضع نفسه في موضع المخبر، وضابط شرطة، إنما هو/ باحث عن حقيقة مغيبة، وهناك أساليب صحفية كثيرة في الكشف عنها، وعلى الصحفي أن يوجد لها طريقته الخاصة في البحث عن الحقيقة.
كما أنه من الخطأ أن نحاسب الصحفي ونجلده بعتابنا، ونتهمه بالتقصير إن لم يكشف عن الحقيقة في عمله الصحفي، البحث عنها ليست من شأن الصحفي فحسب، بل من شأن المؤسسة الصحفية التي يعمل فيها، بعض المؤسسات الصحفية لا تشجع الصحفي في البحث عن الحقيقة، ولو ابتكر موضوعاً مثيراً فإن إدارة التحرير لن تجيزه للنشر، ويحدث إنشقاق بين أفكار الصحفي وبين أهداف الجريدة، وبين رؤية الصحفي وبين طموحات الجريدة، وقد تكون طموحات صغيرة لا علاقة لها بالعمل الصحفي قطعا.
الصحفي مجرد موظف صغير في مؤسسته الصحفية التي يعمل فيها، هل تتصورين أن بعض الإدارات الصحفية لا تجيز نشر عمود لزميلها الصحفي أو الكاتب!، لأنها تخشى من نفور تلك المؤسسة التي يكتب عنها، وبالتالي تحرمها من نشر إعلانات تلك المؤسسة في صفحات الجريدة، فالإعلان كما تعلمين أحد مصادر التمويل لمؤسساتنا الصحفية، لذلك لا يستطيع كتابنا أن ينتقدون انتقادا مباشرا، وكذلك لا يستطيعون الوصول إلى المعلومة المبتغاة، فنشر المعلومة من غير "مؤتمر صحفي" يعقده رئيس تلك المؤسسة هو خسارة إعلامية لذلك المسؤول.
صحف الإثارة هي التي تبحث عن سبق وعن معلومة، وفي الحقيقة لم يعد ثمة سبق في الحياة، العالم أصبح قرية صغيرة، والإنفراد الصحفي والمانشيتات لم تعد مغرية للقراء ، لأن الصحف لم تعد مصدر خبر كما كانت سابقا، وأنا كصحفي لا أقرأ من الصحف الأخبار، بل أقرأ فيها التحقيقات، والأعمدة والمقالات والتحليلات.
في عملي الصحفي لم أعمل باحثا عن معلومة، وإنما كاتب استطلاع، وعمود، وخبر، وعرض أدبي، وأجري حوارات صحفية، بعض المسؤولين يخشون من الصحافة، ويخشون من كتاب المقالة والعمود الصحفي، ويسمون الانتقاد انتقاما، والنقد تجريحا، ومثل هؤلاء لا أحاول الاقتراب منهم، ويوما ما ستظهر المعلومة، وستخرج من مخابئها السرية، وأدراجها المغلقة، وملفاتها المقفلة، لترى النور.
وحتى لو لم تنشر المعلومة، ستصبح بعد ذلك لا أهمية لها، سيتجاوزها الزمن، وستأتي معلومة أخرى أكثر أهمية منها.
ويختم الحضرمي بسؤال عن وجود الصحفي الناضج بقوله: (لا يوجد في الحياة صحفي ناضج، ومرة أخرى لا يجب أن نرمي اللوم كله على الصحفي، وفي الحقيقة لا توجد مؤسسة صحفية تامة النقاء وكاملة النضج حتى في الدول التي تدعي التقدم والحرية والديمقراطية، رأينا صحفها وأجهزتها الإعلامية لا تنقل الحقيقة كما هي، بل تجيرها لصالحها، تنقلها ناقصة ومشوهة، فكيف إذن يوجد صحفي ناضج؟ وإن وجد فأين هو؟.. هل يعمل منفردا؟.. نعم هناك صحفيون يعملون منفردين، صحفيون أحرار، لا يتبعون مؤسسة صحفية، لكنهم أيضا يواجهون عقبة النشر، ويعانون من رفض موادهم، إذ لا تجد جميع أفكارهم من يرحب بها، فتجد مقص الرقيب دائما ما يتدخل بالحذف والتعديل. هناك أيضا بالمقابل لا يوجد كاتب صحفي ناضج تماما، لابد من ثمة هوى يداخله، وهكذا حال البشر.
ومن الزميلة (الرؤية) يؤكد لنا الصحفي محمد حاردان أن سبب رفض المؤسسات والجهات تقديم معلوماتها للصحفي يعود الى (عدم الوعي باهمية الاعلام لدى تلك المؤسسات والسبب الآخر قد يكون عدم الثقة بما تقدمه ، لذا تتعلل باسباب قد تكون غير مقنعة في بعض الاحيان .
وسبب اخر - من وجهة نظري - يتمثل زعزعة صورة الصحفي العماني حيث لم تعد كما كانت في السابق مهيبة لدى المسؤولين.
ويذكر لنا حاردان موقفا حدث له حيث انه –والكلام له_(قبل ايام أجريت اتصالا هاتفيا مع شخصية كان لها مركز وظيفي مرموق بغية اجراء حوار ، ولكن هذه الشخصية اخذت تختلق المعاذير لعدم اكمال اللقاء ، متحججة بالامراض من سكري وضغط وبعض الامراض التي لم اسمع بها من قبل يبدو انها امراض كبار الشخصيات اللهم لا حسد..
على أي حال، كثيرا ما تبوء محاولات الصحفي لمقابلة شخصيات عامة بالفشل ، والامر يحتاج الى فهم اكبر من قبل المسؤولين لدور الصحفي ورسالة الصحافة.
ـ هل وصل الصحفي العماني للنضج اللازم كي يتعامل مع المعلومة الحساسة بمسؤولية؟ وما هي المصادر الأخرى للمعلومة في حال رفض المؤسسة المعنية بإفادته؟
- الصحفي العماني لديه من الوعي والنضج كغيره من صحفيي العالم ولكن اعتقد ان هناك ضوابط للتعامل مع المعلومات الحساسة اهمها البعد القانوني والمهني فهذه الضوابط هي التي اراها تحكم تعامل الصحفي مع "المعلومة الحساسة" ، والمصادر الاخرى للصحفي هي التقاط المعلومة والاستيثاق منها وربط واجراء التحقيقات مع مختلف الفئات والشرائح في المجتمع ، كما ان المنتديات الالكترونية بها مساحة كبيرة من الحرية لطرح المعلومات
أما الصحفي يوسف بن علي البلوشي وهو مراسل جريدة (الاتحاد) الإماراتية ذكر أسباب عدة لرفض المؤسسات أن تقدم معلومات صحفية قد تفيد الصحفي والقارىء الى (عدة أسباب تراها الجهة من وجهة نظرها قد يتصل بالتوقيت المناسب وقد يتعارض تصريح المسؤول بتوقيت تصريح المسؤول الاكبر منه في المنصب وايضا هناك العديد من الاسباب الاخرى التي تتعلق بالمسؤولية وايضا التحفظ وايضا قلق بعض المسؤولين ورهبتهم من الادلاء بأي تصريحات خشية التوبيخ من كبار المسؤولين ويحدث ذلك كثيرا بالوزارات اذ يخشى المديرون ومديرو العموم التصريح وذلك خشية التوبيخ من الوكلاء والوزراء ومن وجهة نظري ان الرهبة والخشية وعدم اتخاذ القرار السليم هو مايعوق اي شخص من التصريح وخاصة اذا كانت التصريحات تهم شريحة من القراء في قطاع خدمي.
وفيما يتعلق بموقف حدث له يذكر البلوشي انه –والحديث له -( نعم واجهتني الكثير من التحقيقات الصحفية التي أردت فيها من المسؤولين أن يدلوا بتصريح ولكن وجدت الرفض والكثير من الموضوعات التي عرضتها ناقصة ولكن كانت تكتمل بسد النواقص بمعالجة الموضوع ولكن كان يفضل فيها القاريء مشاركة الجهة المسؤولة.
وفي حال رفض المؤسسات فإن الصحفي له اسلوب قد يكون باستطلاع راي جهة او أخرى او المواطنين او بعرض الموضوع من جهة اخرى ولايملك الصحفي اي خيار سوى القيام بالموضوع دون المساس بموضوعيته او بمصداقيته حتى وان لم تشارك الجهة المختصة بل محاولات منه في طرق ابوابهم او القيام بعرض الموضوع ونشره كاملا ولكن مبتورا من الجهة المختصة).
وتختم وفاء سالم الشكيلية صحفية من (الرؤية) تحقيقنا حول المعلومة حق للصحفي بأن سبب رفض المؤسسات للتعاون مع الصحفي بالمعلومة هو أن (الفكرة أتت تراكمية، أولئك الموظفون تخزّنت هذه الفكرة لديهم من أقدم زمانهم وهي أن الصحفي يحب فقط أن يجمع أي خبر جديد، بغض النظر عن مدى مصداقيته. بينما نحن في عملنا تترتب علينا مسؤوليات كثيرة، وتأتي أولها مصداقية وأهمية الخبر أو الحدث) وتذكر وفاء أنها واجهت هذا الأمر المر بقولها ( أشتغلت ذات مرة على موضوع معين، ولعدم تفاعل المختصين معي اضطررت لأنحيه جانباً كما اننا نشعر بالاحراج من أولئك القلة الذين أفادونا إلا انه ولعدم توفر المادة على أكمل وجه..غلبنا على أمرنا فلم ننشرها).
وتضيف وفاء قائلة ( اعتقد بان الصحفي الان والمحب لعمله خاصة، ناضج لدرجة أنه باستطاعته تحمل كافة مسؤوليات عمله، بكافة المواضيع التي يشتغل فيها بالتأكيد لكي تظهر المادة منطقية أكثر أو ليشعر القارئ بالاندماج في قراءة المادة، فإنه يجب علينا أخذ المعلومة من الجهات المختصة، وفي حال رفضهم الإدلاء بأية معلومة نحاول قدر الامكان التواصل مع من لهم علاقة بالموضوع).
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق