17 مايو 2011

رصد سريع لحالة سلطنة عمان وتعاملها مع الاعتصامات السلمية

مسقط في 16 مايو2011 
إعداد ورصد: سعيد سلطان الهاشمي
     
      برغم الاستجابة الحسنة للسلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان مع كثير من المطالبات التي طالب بها المعتصمون وبشكل سلمي من أجل إحداث إصلاحات جذرية على مستويات عدة؛ دستورية وسياسية وإقتصادية وإجتماعية ؛ لمكافحة الفساد وتعزيز قيم الديمقراطية والحكم الرشيد؛ إلا ان الصورة ليست بالوردية كالتي يسعى الاعلام الرسمي  إلى بثها للناس في الداخل والخارج على حد سواء؛ مستغلاً إنشغال العالم بما يحدث من صراعات دامية بين الشعوب وأنظمتها الحاكمة كالذي يحدث في ليبيا وسوريا واليمن، حيث مارست السلطات العمانية وخاصة الامنية منها كالشرطة والمكتب السلطاني وجهاز الامن الداخلي، والقضائية كالادعاء العام؛ عدداً من الوسائل والطرق غير الانسانية في تعاملها مع جموع المعتصمين الذين نفذوا مجموعة من الاعتصامات السلمية على مستوى الدولة منذ 25 من فبراير2011م
 
 نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر:
1.    القتل ( ثبت وفاة شخصين على الاقل برصاص قوات الامن هما: عبدالله الغملاسي بتاريخ 27فبراير2011م بمدينة صحار- خليفة العلوي 1 إبريل 2011 بمدينة صحار)
2.    الاعتقال ومداهمة منازل المعتصمين  في وقت متأخر من الليل من قبل الشرطة وقوات الامن الخاصة ( حدث في مدينة صحار ليلة الثلاثاء 29 مارس 2011 ومدينة مسقط في ذات الليلة) مرفق (1)
3.    الاختطاف والتعذيب والتهديد بالقتل من قبل قوات الامن ( ما حدث للناشط والكاتب سعيد سلطان الهاشمي والاعلامية باسمة الراجحي في ليلة 8 إبريل 2011
4.    الفصل التعسفي من العمل ( ما حدث للاعلامي والناشط احمد الشيزاوي وفصله من جريدة الشبيبة بتاريخ 24 ابريل 2011 على خلفية مشاركته في الاعتصامات
5.    حجب مواقع الكترونية  ومنتديات حوارية ( ماحدث لموقع الحارة العمانية والحجب الذي طاله بقرار من الادعاء العام بتاريخ  25 ابريل 2011)
6.    منع تداول  كلمة إصلاح في وسائل الاعلام بقرار من وزارة الاعلام العمانية.
7.    التهديد وتشويه السمعة ( ما حدث للمدون سالم آل تويه اثر مشاركته في برنامج تلفزيوني عن الاحداث الاخيرة، وكذلك الحال حدث لعبدالله الريامي ومحمد الحارثي ومحمد اليحيائي وطيبة المعولي  وسعيد سلطان الهاشمي، وباسمة الراجحي وبسمة مبارك سعيد )
8.    توجيه تهم كـ"التخريب" التحريض" التجمهر في اماكن عامة" لعدد كبير من المعتصمين إضافة إلى تهم أخرى "كالارهاب" وإجراء محاكمات سريعة لهم.
9.    الضرب المبرح والمعاملة الحاطة بالكرامة اثناء الحجز والاعتقال والترحيل للسجن المركزي( ما استخدمته الاجهزة الامنية والجيش أثناء اعتقال المعتصمين في صحار وصلالة)
10.    استخدام الغاز المسيل للدموع وإطلاق النار في الهواء؛  لتفريق الإعتصامات حدث ذلك في صحار في 27 فبراير وفي صلالة 12 و13 مايو2011م
11.     تغيير القوانين   كقانون الاجراءات الجزائية ليتناسب مع الحل الامني؛ من إطالة فترة الاحتجاز وإعطاء مزيد من الصلاحيات لأفراد أجهزة الامن لإجراء القبض والتحقيق وبما يتعارض نصا وروحا مع الدستور الوطني. مرفق (2)
12.    إجبار المعتقلين ومساومتهم على حريتهم وإطلاق سراحهم بالتوقيع على تعهد تحت التهديد بعدم معاودة الاعتصام إلا بعد أخذ الترخيص من قبل السلطات الرسمية.
13.    حبس بدون تهمة؛ ( ما حدث يوم السبت 14 -5-2011 واعتقال مجموعة من الناشطين الذين وقفوا سلميا للتضامن مع من اعتقلوا في السابق)
14.    التناقض بين التصريحات الرسمية وممارسات السلطات الامنية ( الاعلام الرسمي يروج بأن الاعتصامات السلمية حق مشروع للمواطنين بينما تنفذ الاجهزة الامنية والضبطية خلاف ذلك).
15.    مراقبة الاتصالات وحجبها او التشويش عليها وخاصة في ساحات الاعتصام وما حولها.
16.    استهداف كُتاب وشعراء ومحامين ونشطاء مثال ذلك الشعراء: صالح العامري وعلي المخمري وابراهيم سعيد وخميس قلم واحمد البحري وحمودالشكيلي وغيرهم في المرفق (1) ب

ملحق  رقم (1)

المعتقلون في السجون من الاعتصامات السلمية


أ - معتقلو ساحة الاصلاح في مدينة صحار منذ 29-3-2011   

1.    علي بخيت البادي
2.    خالد سعيد الحنظولي
3.    عمار الهنائي
4.    هلال محمد العلوي
5.    علي الغيثي
6.    علي المقبالي
7.    عامر المقبالي
8.    خلفان المقبالي
9.    خالد الشيدي
10.    خميس العجمي
11.    خالد سعيد البادي
12.    خالد حمد البادي
13.    خالد عبدلله البادي
14.    خالد حمود العلوي
15.    عبدالعزيز الشامسي



ب - اعتقالات على إثر تنفيذ وقفة تضامن سلمية مع من تم إعتقالهم يوم الخميس 12-5 -2011— المكان ساحة الشعب في مدينة مسقط – توقيت الاعتقال الساعة 7:40 من مساء يوم السبت 14-5-2011


1.    بسمة مبارك سعيد ( محامية وناشطة حقوقية)
2.    إبراهيم سعيد الحجري ( شاعر وصحفي)
3.    إسماعيل المقبالي (مهندس)
4.    حمد المعمري (موظف)
5.    أحمد الراشدي (موظف)
6.    الدكتور حسين العبري ( طبيب ومدون)
7.    نبهان الحنشي ( مدون وكاتب)
8.    محمد الحبسي (إعلامي ومدون)
9.    خميس قلم (شاعر)
10.    يوسف الزدجالي (شاعر)
11.    جمال البلوشي (محام)
12.    حمود الشكيلي (قاص وكاتب)
13.    أحمد البحري (شاعر)
14.    الدكتور بدر




ج- اعتقالات إثر مداهمات قوات من الامن والجيش لساحات الاعتصام يوم الخميس 12-5-2011 الساعة 9 مساءً

معتقلو ساحة "نداء الخير" بمدينة صلالة
15.    سالم المعشني
16.    مسلم أجهام بيت سعيد
17.    بخيت علي المهري
18.    فهيم مسلم المعشني
19.    عامر سالم حاردان (ابوعبدالحكيم
20.    أحمد بخيت تبوك
21.    علي سعيد البرعمي
22.    محمد بدر الرواس
23.    علي بن احمد نجيمة المهري
24.    سعيد قهور المهري
25.    سعيد بن أحمد غفرم الشحري
26.    محمد بن علي العامري
27.    د/سالم اليافعي
28.    د/ سعيد الكثيري


معتقلو "ساحة الحرية" بمدينة صور:
1.    د/ حمد محمد الغيلاني
2.    محمد حمد العلوي
3.    بدر ناصر العريمي

معتقلو "ساحة الشعب" بمدينة مسقط:


1- خالد محمد أحمد الجابري.
2- يوسف الندابي.
3- عبدالله الشبلي.
4- سليمان اليحيائي.
5- محمد الوهيبي
6- ابراهيم المقيمي.
7- عبدالله البلوشي.
8- هلال الحراصي.
9- فهمي الوهيبي.
10- محمد برهام أبو سالم.
11- أحمد العجمي.
12- خصيب الراسبي
13- علي حجي.
14- طالب الرواحي.
15- سعيد المقرشي.
16- وليد الغافري.
17- يوسف الوهيبي.
18- أحمد الحوسني.
19- محمد الحوسني.
20 - سليمان السالمي


ملحق  رقم (2)

تغيير قانون الاجراءات الجزائية بما يتناسب والحلول الأمنية ويتعارض مع الدستور" النظام الاساسي للدولة"
التعديلات الصادرة بالمرسوم السلطاني رقم 59 لسنة 2011 بشأن تعديل بعض مواد قانون الإجراءات الجزائية

طرأت تلك التعديلات على أربع مواد من قانون الإجراءات الجزائية. والهدف منها هو مواجهة أي مسيرات أو احتجاجات أو اعتصامات مثل التي شهدتها بعض ولايات السلطنة في الفترة السابقة. وتعد بمثابة إجراءات استثنائية خروجاً على المألوف والأصول العامة المنصوص عليها بقانون الإجراءات الجزائية. وذلك على الترتيب التالي: 

المادة 4

أضاف المرسوم الفقرة الثالثة للمادة الرابعة والتي تنص على أنه "لجهات الأمن العام بالتنسيق مع الادعاء العام التحقيق في الجرائم الواقعة على أمن الدولة والجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب".

        وهذا التعديل سلب حق الادعاء العام وهو الجهة القضائية الوحيدة المنوط بها التحقيق في الجرائم كافة باعتباره هو صاحب الدعوى الجنائية والمختص بتحريكها ومباشرتها أمام القضاء. وبالمخالفة لحكم المادة الأولى من قانون الادعاء العام أعطى هذا التعديل لجهات الأمن العام التحقيق في تلك الجرائم على الرغم من أنها في الأصل جهات أمنية تختص بالعمل على منع وقوع الجريمة مسبقا أو تتبعها بعد وقوعها وملاحقة مرتكبيها وجمع أدلة الجريمة والتحفظ عليها وتحرير محضر جمع الاستدلالات وتقديمه للادعاء العام للتحقيق في تلك الجرائم.

ومعلوم للكافة أن جهات الأمن العام تستخدم من الوسائل القسرية وممارسة الضغوط والإكراه سواء المادي أو المعنوي على المتهمين أثناء التحقيق معهم لإجبارهم على الاعتراف مما يشكل اعتداء على حقوق الأفراد وحرياتهم الأساسية ومخالفة لحكم المادتين 20 و22 من النظام الأساسي للدولة.

المادة 31 فقرة 3

      تم تعديل البند الثالث من المادة 31 على النحو التالي: "مأمور الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم... 3 – ضباط جهات الأمن العام والرتب النظامية الأخرى بدءا من رتبة جندي. وكان البند 3 قبل التعديل (موظفو جهات الأمن العام الذين يصدر بتحديدهم قرار من رئيس الجهة).

       والمقصود بصفة الضبطية القضائية أن كل من تثبت له هذه الصفة يكون له الحق في استيقاف الأفراد والقبض عليهم وما يستتبع القبض من تفتيش لأشخاصهم وممتلكاتهم الخاصة من منازل أو سيارات أو محال وغيرها. وهي إجراءاتٌ خطيرةٌ بالفعل وتمثل مساساً بحرية الأفراد وحرمة أشخاصهم ومساكنهم.

       وبتعديل البند الثالث من المادة 31 إجراءات تثبت صفة الضبطية القضائية للعاملين كافة في جهات الأمن العام من ضباط وباقي الرتب من رتبة جندي فما فوقها. دون صدور قرار من رئيس الجهة الأمنية بتحديد من تثبت لهم صفة الضبطية القضائية، وهو توسع غير محمود على الإطلاق لأنه سوف يكون له آثار سلبية عديدة وتهديد مباشر لحقوق المواطنين وحرياتهم الأساسية بالمخالفة لأحكام النظام الأساسي للدولة.


المادة 50

كانت المادة 50 قبل تعديلها تنص على أنه "على مأمور الضبط القضائي عند القبض على المتهم أو إذا سلم إليه مقبوضا عليه أن يسمع أقواله فورا وإذا لم يأت بما يبرئه يحيله خلال ثماني وأربعين ساعة إلى الادعاء العام المختص". ثم استبدل النص ليصبح: "على مأمور الضبط القضائي عند القبض على المتهم أو إذا سلم إليه مقبوضا عليه أن يسمع أقواله فورا وإذا لم يأت بما يبرئه يحيله إلى جهة التحقيق المختصة خلال خمسة عشر يوما بالنسبة للجرائم الواقعة على أمن الدولة والجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب وخلال ثمان وأربعين ساعة بالنسبة لغيرها من الجرائم. ولا يجوز تجديد هذه المدة إلا لمرة واحدة ولمدة مماثلة بموافقة الادعاء العام".

       وبهذا التعديل تتحول سلطة احتجاز مأمور الضبط القضائي في جهات الأمن العام للمتهم (وهو ليس حبسا احتياطيا وإنما مجرد احتجاز) من ثمان وأربعين ساعة إلى خمسة عشر يوما ويجوز تجديدها لتصبح ثلاثين يوما. ليتحول الأمر من مجرد احتجاز إلى اعتقال، مما يشكل انتهاكا خطيرا لحريات الأفراد والمساس بسمعتهم وكرامتهم.

المادة 141:

      كانت المادة 141 إجراءات جزائية قبل تعديلها تنص على أنه "يتحدد الاختصاص بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة أو الذي يقيم فيه المتهم أو الذي يقبض عليه فيه".

      ثم أضاف التعديل فقرة جديدة للمادة لتصبح "يتحدد الاختصاص بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة أو الذي يقيم فيه المتهم أو الذي يقبض عليه فيه. ويجوز بقرار من وزير العدل لأسباب يقدرها وبناء على طلب رئيس المحكمة المختصة أو المدعي العام إحالة الدعوى العمومية إلى أية محكمة أخرى مختصة نوعيا بالدعوى".

      وإن كان الظاهر من إضافة تلك الفقرة أنها مسألة تنظيمية، إلا أنها قد أضيفت لإحالة دعاوى عمومية معينة يهتم بها الرأي العام إلى محاكم بعيدة مكانياً عن ذوي المتهمين في تلك القضايا خوفاً من إثارة الجمهور وتجمهرهم أمام المحاكم المختصة أصلا بالمحاكمة.

ليست هناك تعليقات: