نص المرافعة
فضيلة الشيخ رئيس دائرة الجنح لمحكمة مسقط الابتدائية الموقر ،،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..
بصفتنا نمثل المتهمين الاول والثالث وبموجب سند الوكالة المرفق نتشرف بتقديم مذكرة بدفاعهما في القضية الموضحة اعلاه والتي تشمل على الواقعات والدفاع والطلبات .
"الواقعات "
وجيز واقعات هذه الدعوى يخلص فيما سنده الادعاء العام للمتهمين بوصف انهما بتاريخ 14/5/2011 بدائرة اختصاص التحقيقات والمرافعة .
قيدت الاوراق جنحة وقباحة وفقا للوصف السابق بقرار الاحالة حيث طالب الادعاء العام بمعاقبة المتهمين جميعا بجنحتي اهانة موظف والافتراء المؤتمتين بموجب المادتين 173 _ 182/2 ج ع وبمعاقبة الاول والثالث عن قباحة مخالفة الانظمة الادارية المؤثمة بالمادة 312/1 ج ع بدلالة المادة 60 من قانون المطبوعات والنشر كما طالب الادعاء العام ايضا بغلق الجريدة وفقا للمادة 55 ج ع .
لذا قم المتهمين للمحاكمة طبقا للقيد والوصف الثابت بقرار الاحالة السالف.
" الدفاع "
الحقيقة الابرز في الاوراق هي ان المتهم الثاني موظف صاحب حق طرق كل الابواب ليحصل على حقه ولجأ للجميع وجمع في شكاواه بين سلطات الدولة الثلاث تنفيذيه وتشريعية وقضائية .. ولم ينصفه احد وحينما اعيته السبل بعد ان خذلته كل السلطات لم يجد بدا من اللجوء لأصحاب القلم ليعرض من خلالهم على الرأي العام كيف يضيع حق رغم أن وراءه مطالب!! عسى أن يكون في هذا الملاذ الأخير عون له في الحصول على حقه وبدلا من أن تصدع السلطات بالحق وحكم القانون بعد أن ناضل في كل الساحات بغية الحصول عليه فوجئ بجره قلم من صاحب حق يستحق الحماية إلى متهم يستحق العقاب ملاحقا من قبل الادعاء العام ليس هذا فحسب بل تم ملاحقه كل من ناصر الحق ووقف بجانبه وحاول أن يسمع الرأي العام صرخة الموظف عساه ينتزع حقه فأصبح كلاهما طريدي العدالة وبدلا من النضال في ساحات إثبات الحق وكشف الحقيقة صار النضال لأجل إثبات البراءة في ساحات المحاكم وتحول صاحب الحق إلى متهم بين هذا وذاك دارت رحى التحقيقات وتحول مناصرو الحق إلى متهمين مطلوبين للعدالة وملاحقي بسيف اتهام لايرحم ومازال الأمل في إحياء الحق معقود على قضاء هذه الدعوى لأن من ينشد العدالة ويناضل من أجلها حتما سيحصل عليها.
وحيث أنه في مجال الدفاع فأن صوت القانون والشكل يعلو على صوت الموضوع فأن دفاع المتهمين يتمحور على النحو الآتي:
أولا: الدفاع من حيث الشكل: بمطالعة أوراق التحقيقات فأن الادعاء العام أشار وقبل التحقيق مع المتهمين بناء على شكوى المجني عليهم وبمطالعة ملف القضية لم يقدم الادعاء ما يفيد شكوى كتابية أو شفهية وإفراغها في محضر وفق أحكام المادة 33 ج ج" على مأمور الضبط قبول البلاغات والشكاوي" مقروءة مع أحكام المادة 34 ج ج" لمأموري الضبط أثناء جمع الاستدلالات أن يسمعوا أقوال من يكون لديهم معلومات عن الجريمة وفاعلها".
وبما أن التحقيقات أقتصرت بسماع دفاع المتهمين دون المجني عليهم فأن هناك قصور مبطل بالتحقيقات وما يميز البلاغ عن الشكوى بأن الشكوى تصدر من المجني عليهما وتوجهه ضد شخص بعينه بخلاف البلاغ والذي يمكن قبوله من آحاد الناس واستنادا لأحكام المادة 208 "يترتب البطلان على عدم مراعاة الأحكام المتعلقة بأي اجراء جوهري" وبما أن الإجراء الجوهري بسماع أقوال المجني عليهم واثبات ما لديهم من أدلة وأقوال وطلبات الإجراء ملزمة بتحقيقها قبل الإحالة للمحكمة وعلى مبدأ" ما بني على باطل فهو باطل" وعليه نتمسك ببطلان إجراءات التحقيقات وجمع الاستدلالات لمخالفتها لصحيح القانون.
ثانيا: بالرجوع لمحاضر جلسة المحكمة بتاريخ 28/8/2011م وإلى طلب دفاع المتهمين من عدالة المحكمة باستدعاء كل من المجني عليهم الأول محمد بن عبدالله بن زاهر الهنائي بصفته وزير العدل والمجني عليه الثاني زاهر العبري بصفته وكيل الوزارة بصفته مجني عليه لسماع أقوالهم عن مدى صحة دفاع المتهم الثاني ومواجهتهم بالمستندات التي بحوزته وما جاء على لسانه بأن وكيل الوزارة ألتمس من شخصه بترك الدعوى ,ان الوزير أتصل برجال القضاء وأن مشروع قرار تعديل الدرجة المالية سيتم اعتماده بعد الترك وسلمه نسخة من مشروع القرار واستنادا لأحكام المادة 194 ج ج " للمتهم في كل وقت أن يطلب سماع من يرى من الشهود وللمحكمة أن تجيبه إلى طلبه" وإلى الطلب الآخر سماع أقوال كل من الباحث القانوني أحمد الحبسي وليلى العامري لاستجوابهم حول واقعة المراسلات المتبادلة مع وزارة الخدمة ومحكمة القضاء الإداري ومشروع قرار تعدل الدرجة المالية وما هي الأسباب الجوهرية بعدم اعتماد القرار بعد الصياغة بدلالة المادة 199 ج ج " للمحكمة أن تصدر أمر لأي شخص بتقديم شيء في حيازته إذ كان ذلك في مصلحة التحقيق" وإلى الرسالة الموجهة من المتهم لرئيس مجلس الشورى نلتمس التصريح بسماع شهادة أحمد العيسائي عن الاجراءات التي أتخذها حول شكوى الموظف وهل تواصل مع المجني عليه الأول وعليه نلتمس بأن تفصل المحكمة بالطلبات سواء برفض سماع واستجواب المجني عليهم وآخرين وبيان ما هي الأسباب أو الموافقة على الطلب والتأجيل لجلسة تالية.
ثانيا: (الدفاع الموضوعي)
انتفاء الإسناد:
1- فيما يخص جريمة إهانة موظف:
وحيث أن جريمة إهانة موظف بالكلام بطريق النشر أثناء أو بسبب قيامه بأعمال الوظيفة يشترط لقيامها وفق نص المادة 173 جزاء "ثبوت الإهانة.. أو بطريق النشر.... إلا أن هذا النص يشتمل أيضا على سبب من أسباب الإباحة في حالة إذا ما انطوت الإهانة على واقعة تستوجب عقاب الموظف أو تؤدي سمعته حيث يبرأ الجاني إذا كان موضوع ما أسند لهذا الموظف عملا ذا علاقة بوظيفته وثبت صحته أي يشترط للإفادة من هذا السبب المبيح أولا: أن يكون موضوع ما أسند لهذا الموظف عملا ذا علاقة بوظيفته 2- أن يثبت صحة ذلك "وعلى هدى مما تقدم فأن دفاع المتهمين الأول والثالث نوجزه فيما يلي:
أولا: أنتقاء الركن المادي بعدم قيام المتهمين الأول والثالث بفعل الإهانة:
الثابت في الأوراق دون جدال الأن الاتهام لو صح جدلا فأنه لم يصدر من المتهمين الأول أو الثابت أي عبارات تمس بكرامة المجني عليهما أو تصفهما بالغش والخداع وإنما جميع العبارات جاءت على لسان المتهم الثاني بالرجوع إلى ما جاء بالصحفة الثامنة والتاسعة بتاريخ 14/5/2011 مواجهة قانونية موظف يتهم الوزير والوكيل بتعمد الاضرار به طلب مني التنازل عن حقي .. فما كان إلا تسويفا وخداعا ودون أن يتبنى الصحفي أتهاما للوزير أو الوكيل وأن الاتهامات جميعها موجهة من الموظف "المتهم الثاني" وأن دور المتهمين أقتصر فقط على نشر الواقعة بذات العبارات بدون أي تدخل أو إضافة أو تبنى وجهة نظر أحد الطرفين أو توجيه القارئ إنما فقط عرض الواقعة حسب المستندات المؤيدة لها بدلالة أن قرار الإحالة أشار بعبارة أستعمل الغش والخداع والتسويف.
ثانيا: توافر سبب الإباحة الواردة في الفقرة الأخيرة من المادة 173:
فقارئ أوراق هذه الدعوى يتضح له للوهلة الأولى ودون عناء انطباق سبب الإباحة المقررة في الفقرة الأخيرة من المادة 173 إذا أننا بصدد واقعة تستوجب عقاب الموظف أو تؤدي سمعته ويستفيد من سبب الإباحة هذا كلا المتهمين لأن موضوع ما أسند للمجني عليهما وزير العدل ووكيله وكلاهما موظف عام – هو عمل متعلق بوظيفتهما هو إصدار القرار بتعديل الدرجة المالية والوظيفية للمتهم الثاني وذلك ثابت من جميع المستندات التي قدمها المتهمين الأول والثالث لدى سلطة التحقيق هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فقد تم إثبات جميع ما ورد بالصحيفة من أقوال ومزاعم على لسان المتهم الثاني صاحب الشكوى وقدم المتهمين كافة المستندات الدالة على صحة الوقائع المنشورة ومصدر هذه الوقائع وإقراراه برغبته في نشرها على مسؤوليته وإلى ما جاء بتحقيقات الدعوى بمعرفة المحكمة إقرار المتهم الثاني ومسؤوليته عما نشر وعلى هذى مما تقدم ينسحب الوصف الجرمي عن أفعال المتهمين الأول والثالث وينبغي إعلان براءتهما.
ثالثا: استعمال المتهمين لحق نشر الأخبار طبقا للمادة 35-36 جزاء:
وحيث أن حق النشر من الحقوق المقررة بالنظام الأساسي للسلطنة م 31 نظام أساسي وكان من أسباب التبرير وفق المادة 35 ج ع كا لا يعد جريمة الفعل المرتكب في ممارسة حق بغير تجاوز وفق المادة 36 من ذات القانون.
ونظرا لأن المتهمين الأول والثالث قد استخدما حقهما الذي كفله النظام الأساسي والقانوني في النشر المقرر بمقتضى المادة 31 من ن. س ملتزمين حدود القانون ومصلحة المجتمع الجوهرية في أن يعلم أفراده بما يجري فيه وهي المصلحة التي يحققها العمل الصحفي وحيث أن شرط الإباحة المستندة لحق النشر هي صحة الخبر وطابعه الاجتماعي وموضوعية العرض وحسن النية.
وكان الخبر المنشور في الجريدة هو خبر صادق مدعم بالمستندات المؤيدة له بما فيها إقرار المجني عليهما بأحقية الشاكي في الدرجة الوظيفية والمالية الأعلى وإقرار الإدارة العامة للأعمال القانونية والتعاون الدولي بمديرها وباحثيها بأحقية الموظف في تظلمه ودعواه المنظورة أمام القضاء الإداري وكان مطالعة الخبر المنشور موضوع التهمة يتضح منه التزام المحرر سواء في عناوين العرض أو متنه بالعبارات الواردة حرفيا في المستندات التي قدمها دونما تجاوز أو تحريف أو تغيير أو تبديل نشر الخبر كما هو دون تبنى وجهة نظر أحد الطرفين بشكل يؤكد موضوعية العرض وحسن نية الناشر وابتغائه إظهار الحقيقة وكانا على استعداد لنشر رد المجني عليهما كاملا وفي ذات الموضوع وبذات نمط الكتابة مما يقطع بحسن نيتهما سيما ولا خلافات بينهما وبين المجني عليهما تشير إلى وجود سوء نية من قبلهما.
ومما يقطع بصحة هذا الخبر أن المجني عليهما لم ينفيا هذا الخبر أو يطالبا بتكذيبه في الجريدة مطلقا.
رابعا: استعمال المتهمين لحق الطعن في أعمال موظف عام ومخاطبة السلطات العامة:
حيث أن الطعن في اعمال الموظفين العموميين يجد سنده فيما نصت عليه المادة (12) من النظام الأساسي والتي أكدت أن ممارسة الوظيفة تستهدف المصلحة العام وخدمة المجتمع فإذا انحرف الموظف عن هذه الغاية وذلك الهدف فأنه يحق للافراد الطعن في هذه الأعمال التي لاتستهدف المصلحة العامة كما يستمد هذا الحق أيضا من المادة 34 والتي تبيح للمواطنين في مخاطبة السلطات العامة في الشؤون الخاصة والعامة.
وحق الطعن في أعمال الموظف العام هو ذات سبب الإباحة المقرر بالفقرة الأخيرة من المادة 173 جزاء وشروطه توجيه القذف لموظف عام وتعلق وقائع القذف بأعمال الوظيفة وحسن النية.
ومن أهم دلائل حسن النية اعتقاد المتهمين بصحة الوقائع التي يسندها لغيره وأن يكون قصده تحقيق المصلحة العامة دون تشهير وعلة الإباحة هي استعمال حقا إباحة القانون في رقابة أعمال الموظف وتنبيه السلطات وكلا الحقين متوافر بحق المتهمين الأول والثالث وأقام الدليل على ذلك وأثبتته الأوراق وجميع المستندات المقدمة فيها.
خامسا: استخدام المتهمين لحق النقذ:
وحق نقد السلطات العامة علة الإباحة فيه أن انتقاد الأشخاص الذي يعملون بالوظائف العامة لإظهار الأخطاء وإصلاحها يرجح في المرتبة على حق الأشخاص في الشرف والاعتبار وتعريف النقد هو إبداء الرأي في أمر أو عمل دون مساس بشخص صاحب الأمر أو العمل بغية التشهير به أو الحط من كرامته وشروط الحق في النقد تستخلص من الدور الاجتماعي لهذا الحق الذي يستهدف أن يكشف للرأي العام ما يهمه ويعينه على تحديد قيمته الاجتماعية وذلك بنية خدمة المصلحة العامة وشروطه هي 1- أن تكون الواقعة موضوع النقد صحيحة أو يعتقد المتهم صحتها 2- أن تكون الواقعة ذات أهمية إجتماعية 3- صياغة الواقعة والتعليق عليها بأسلوب ملائم 4- حسن النية.
ولاشك أن واقعة الدعوى هي في أصلها واقعة صحيحة وان صاحبها دعمها بالمستندات التي يحقق كل من يطالع هذه الأوراق يعتقد بصحتها فموظف صاحب حق طبقا للقانون ويستحق الدرجة الوظيفية والمالية ويتقدم بالتظلم لجهات الاختصاص والسلطة الأعلى وتقر هذه الجهات وتلك السلطة في جميع مستوياتها بأحقيته في الدرجة الوظيفية والمالية ثم رفض إقرار هذا الحق دون سند مشروع من واقع أو قانون فيلجأ للقضاء وحين يتأكدوا من صدور الحكم لصالحه يستدعوه ليقروا أحقيته ثم يطلبوا منه التنازل عن الدعوى للتسوية الودية فيتنازل فيتراجعوا عن كل ودعودهم وكل ذلك مدعم بالمستندات القاطعة بخصوص كل مرحلة.
كما أن هذه الواقعة هي يقينا ذات بعد اجتماعي إذا أن المساواة أمام القانون وعدم التمييز كلها قضايا ذات أبعاد اجتماعية كما أن الواقعة قد صيغت في صورة خبر منشور موثق ومدعم بالمستندات دون تبنى وجهة نظر محددة أو توجيه اتهام مباشر مع إعطاء حق الرد والتكذيب وكل ذلك دليل قاطع على حسن النية وإباحة الفعل موضوع التهمة بما يتحقق معه كون المتهمين حين ارتكاب الجرم متمتعين بسبب من أسباب التبرير التي تسحب عن فعلهما الوصف الجرمي علة ذلك أن قانون المطبوعات حدد ما هي المخطورات وأن الخبر قبل النشر عرض على الرقيب المتمثل بلجنة مشكلة من الجهات الأمنية التي يكون دورها مراقبة الصحف قبل نشرها وبما أن اللجنة لم ترى اعتراض فأن الركن المادي لمادة التأثيم غير محل انطباق.
سادسا: حسن نية المتهمين الأول والثالث:
ذلك أن حديث الأوراق أن القائم بالجرم لو صح هو المتهم الثاني فهو تقدم بالشكوى إلى رئيس مجلس الشورى والتي وردت بها جميع العبارات الواردة بالخبر حرفيا وأعاد المتهم الأول سردها حرفيا بالخبر على لسان المتهم الثاني حسب الثابت بالأوراق ومدعمة بالمستندات ودون أن يشارك المتهم الثاني في اتهاماته بل عرض اتهامات هذا الموظف فقط كما أن المتهم الثاني وافق كتابة على نشر هذا الخبر ومسؤوليته عنه وقدم المتهمان هذا الإقرار بالتحقيقات كما أن النشر لم يتم في صورة حوار صحفي بل في صورة عرض المشكلة كما أن عناوين الخبر جاءت متضمنة ما جاء في المستندات المقدمة للمتهم الأول بالحرف خصوصا الشكوى المرفوعة إلى رئيس مجلس الشورى التي ورد بها الاتهام الصريح للوزير والوكيل قبل النشر وقد بين المتهمان مصدر الخبر المنشور ومستنداته كما أن صورة الميزان المنشورة على خلفية الخبر هي صورة تعبيرية عن الموضوع ولا يستشف منها إسناد تهمة أو إساءة لشخص.
بل أن هذا الميزان هو شعار الوزارة التي ينتمي إليها الطرفين والمحكمة بالأصل تتقيد بالوصف الوارد بقرار الإحالة وبما أن قرار الإحالة كشف أن إهانة الموظف جاءت محصورة تمثلت بوصفهما باستخدام الغش والخداع والتسويف في ما يتعلق بتعديل الدرجة الوظيفية فلا يجوز للمحكمة التوسع في مادة الاتهام ولا يجوز التفسير بعكس مصلحة المتهم.
والأصل أنه لا يعتبر المقال الصحفي وأن قست عباراته قذف أو سب أو إهانة أن هو انصب على فكرة في ذاتها أو أنه تناول موضوعها ولو كان الذي أوحى إلى المحرر بداية بواقعة معينه صدرت عن شخص معين ما دام المحرر قد تناول الفعل في ذاته وحمل رأيا قاصرا على الفعل مجردا باعتبار أن الواقعة أمر عام يهم الجمهور ويمس مصالح إنسابية مبعثا عليها معصوفا بها وأن المقال أذ تعرض لحالة الموظف وفق المستندات التي تؤيد طلباته النقد حق متى توافرت فيه موضوعية العرض والدفاع عن مصالح المجتمع وفي جرائم النشر يتعين أولا البحث عن وجود جريمة أو عدم وجود جريمة وتقدير مرامي موضوع النشر فإذا اشتمل المقال على عبارات يكون الغرض منها عرض موضوعي لمسألة إنسابية مدعمة بالأدلة والمستندات القاطعة فلا جريمة.
واستعمال للحق هو من المباحات التي تجيز تبريرها في المفاضلة بين المصالح المتعارضة فحينما تمنح قاعدة قانونية للفرد حق بمعنى أن القانون أعطى أفضلية للمصالح التي من أجلها منح الحق على المصالح الأخرى التي تضار نتيجة ممارسة هذا الحق كأولوية على المصالح الأخرى فيغدوا النقد المباح وإبداء الرأي في أمر أو عمل في واقعة عامة غير مجرم.
لا يفوتنا أن ننوه إلى أن المتهم الثاني وهو الفاعل الأصيل في هذه الدعوى والذي استمد منه الادعاء العام سند اتهام المتهمين يتمتع بأسباب الإباحة الواردة في قانون الجزاء العماني وذلك على النحو التالي:
1- حق الدفاع الشرعي عن المال ذلك أن المتهم الثاني كان في حالة دفاع شرعي عن حق هو حقه في الدرجة الوظيفية والدرجة المالية المقابلة لها وكان يدفع عن ماله خطر جسيم ومحدق هو ضياع حقه في الدرجة الوظيفية وما يترتب عليه من حقوق مالية بسبب إكراهه معنويا على التناول وترك الدعوى القضائية والتي كانت حتما ستؤدي إلى إنصافه وإعطائه حقه المقرر بمقتضى القانون وكان فعله متناسبا مع تراجع الوزير ووكيله عن وعدهما له بإعطائه الدرجة المالية والوظيفية إذا تنازل عن الدعوى القضائية ولم يكن لديه من سبيل آخر لدفع هذا الضرر المحدق بعد أن لجأ للجميع.
كما أن هذا العمل ألجاته ضرورة ملحة في دفع الضرر المادي والأدبي الذي وقع عليه كما أنه كان تحت تأثير إكراه معنوي شديد بسبب ضياع حقوقه ولم يجد سبيلا لدفع ذلك ومن ثم ففضلا عما سبق لايعد فعل المتهم الثاني جريمة طبقا لنصوص المواد 35-36-37-39 لكونه يمارس حق بدون تجاوز وفي حالة دفاع شرعي عن ماله وفي حالة ضرورة وإكراه معنوي شديد وتحت تأثير غضب عازم عن ضياع حقه وإذا كان المتهم الثاني هو الفاعل الأصلي وأفعال المتهمين فرع على هذا الأصل فأنهم يستفيدوا من أسباب الإباحة التي تقوم بحق المتهم الثاني وتنطبق عليهم ذات القواعد ويجب إعلان براءتهم جميعا.
2- فيما يخص جنحة المادة 182/2 جزاء:
أولا: عدم انطباق مادة العقاب على الواقعة:
ذلك ان المادة 182/2 من قانون الجزاء والتي تنص على اعتبار من يعزو إلى أحد الناس جريمة يعرف أنه برئ منها أو اختلق عليه أدلة مادية على وقوعها يعد مفتريا وظاهر هذا النص لاينطبق على المتهمين الأول والثالث وأن التدخل في عمل القضاء جريمة يعاقب عليها القانون وبما أن قانون الجزاء العماني خلا من أي نص صريح بتجريم فعل التدخل بعمل القضاء وعلى مبدأ "لاجريمة ولاعقوبة إلا بقانون ولا عقوبة إلا بنص فأن النص محل الملاحقة اصبح عديم الأثر علة ذلك أن أعمال المادة 163ج ع المعدلة بالمرسوم 52/2007 لم تنص صراحة في حالة التدخل في أعمال القضاء وإنما أشارت في حالة تعطيل تنفيذ حكم صادر وبما أنه لايوجد حكم فلا يجوز القياس مع عدم وجود النص والرجوع لأحكام النظام الأساسي والذي أشار بدلالة المادة 59 "سيادة القانون أساس الحكم" مقروءة مع أحكام المادة 61 " لا سلطان على القضاء في قضائهم لغير القانون".
وبما أن المتهمين الأول والثالث لم ينسبوا للمجني عليهما أي اتهامات وإنما الذي أسند هذا الاتهامات هو المتهم الثاني كما أن دورهم اقتصر فقط على نشر الخبر حرفيا بموجب المستندات ودون تبنى وجه نظر أحد الطرفين فلا يوجد عزوا جرائم من المتهمين الأول والثالث للمجني عليهما والمستندات قاطعة في أن من أسند الاتهامات هو المتهم الثاني.
1- كما أنه لادليل في الأوراق على إنهما يعرفا المجني عليها بريئين من هذه التهمة والملزمة بإقامة الدليل على علم علم المتهمين ببراءة المجني عليهما من التهمة التي أسندها المتهم الثاني هو الادعاء العام وهو لم يقدم الدليل على ذلك وليس على المتهمين أن ينفوا واقعة لم تثبت أصلا وعجز المكلف بالإثبات عن إثباتها.
2- كما أن الثابت من الأوراق ان المتهمين لم يختلقوا أي أدلة مادية على وقوع الجريمة بل الأدلة المقدمة هي أدلة صحيحة وغير مختلفة ومقر بها من المجني عليهما ومن مرؤوسيهما ولا خلاف على صحتها كما أن الملزم بإقامة الدليل على اختلاق الأدلة المادية من قبل المتهمين هو الادعاء العام وهو لم يقدم الدليل على ذلك بما ينتفي معه الاتهام ولا يكون المتهمين في حاجة إلى نفي شيء لم تثبته سلطة الاتهام.
ومن جماع ما تقدم فإن الاتهام المستند لنص المادة 182/2 يكون غير متوافر بحق المتهمين الأول والثالث مما يستوجب إعلان البراءة.
ثانيا: مخالفة أمر الإحالة للثابت بالأوراق: ذلك أن المجني عليه الأول لا سلطان له على جهة القضاء الإداري التي تتبع وزير شؤون ديوان البلاط السلطاني ولم ينسب له المتهمين أنه نائب رئيس مجلس القضاء الأعلى وإنما جاء ذلك وفق ما كشفت عنه رسالة المتهم الثاني لرئيس مجلس الشورى.
أن المتهمين الأول والثالث لم يتهما المجني عليهما بالتدخل وتعطيل سير الدعوى.
أن ما قاله الإدعاء العام مخالف للثابت في الأوراق من أن من فعل ذلك هو المتهم الثاني حسب العبارات الصادرة على لسانه حرفيا بالمذكرة المرفوعة منه لرئيس مجلس الشورى وهذه الاتهامات كانت علنية ومعلومة للكافة ومؤرخ في 4/5/2011 بينما الخبر الصحفي تم نشره في 14/5/2011 على لسان حال الموظف دون زيادة أو نقصان وأطلع عليها العديد من موظفي مجلس الشورى وأعضائه ولم يعترض عليها المجني عليهما حسبما نشرت أو بادر بالاعتراض فأن إحالة فرسان القلم ومظهري الحقائق بسيف القانون وسياط الاتهام غير مقبول.
أن ما نسبه الإدعاء العام للمتهمين الأول والثالث بخصوص هذه التهمة تجاوز على مبادئ توصيف الاتهامات دون مبرر أو أدلة.ز ومن ثم فإن هذا الاتهام عار عن الدليل مفتقر إلى السند متعين إعلان براءة المتهمين الأول والثالث منه.
ثالثا:انقضاء الدعوى العمومية في قباحة مخالفة الأنظمة الإدارية:
أولا: في ما جاء من اتهام بشأن مخالفة أحكام المادة 312/1 مخالفة الأنظمة الإدارية أو البلدية وفقا للقانون بدلالة المادة 60 وبالرجوع لأحكام المادة 60 فأنها واردة بقانون خاص وهو قانون المطبوعات والنشر والأولى بالتطبيق من قانون ج ع بدلالة المادة 31 على انه إذا انطبق على الفعل نص عام من التشريعة الجزائية ونص خاص فيؤخذ بالنص الخاص على مبدأ الخاص يقيد العام وبالرجوع للأحكام التي أفرادها المشرع بقانون المطبوعات 49/84 فأنه حصر العقاب في المسائل المحظور نشرها وفق أحكام المواد 25/26/34 وبمطالعة أحكام المادة 35 فأن المشرع أوجب عقوبة حبسية أو مالية في حالة مخالفة أحكام المادة 25 أما مخالفة أحكام المواد 26/34 جعل العقوبة بالحبس والغرامة بأقل من مخالفة أحكام المادة 25.
وبما أن مخالفة باقي الأحكام المقررة بقانون المطبوعات ومن ضمنها المادة 60 فأن المشرع وفق أحكام المادة 65 فأن مناط العقوبة مرده إلى لجنة تتولي شؤون الصحافة وبما أن أعمال المادة 66 أشارت بتولي اللجنة محاسبة الصحفيين في حالة مخالفتهم لواجباتهم المنصوص عليها قانونا.
وتكون للجنة سلطة البت وفرض العقوبات بعد رفع تقرير عن نوع المخالفة وسماع أقوال المخالف ولا تعد قراراتها نافذة إلا بعد تصديق وزير الإعلام واشارت المادة 71 باختصاص حصري لموظفي الدائرة بوزارة الإعلام صفة الضبطة القضائية في تنفيذ أحكام هذا القانون واثبات ما تقع من مخالفات له وللوائح والقرارات التنفيذية وهذا الحق متطابق مع أحكام المادة 31 ج ج الفقرة الثانية ويجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص تفويض بعض الموظفين صفة الضبطة القضائية لأنه من المسلم به أن الاختصاص النوعي المحدد لجرائم معينة لايجوز التجاوز في عمل الإجراءات المقررة فإذا كان مأمور الضبط القضائي المتمثل بعضو الادعاء العام وفق أحكام المادة 31/1 غير مختص وفقا للقواعد العامة فأن أي تحقيق بشأن الجرم أصبح عديم الأثر وباطل لا يرتب أثر علة ذلك أن قانون المطبوعات حدد بصفة الحصر موظفي وزارة الإعلام من حيث المكان والمهنة المناط بهم.
وبما أن وزارة الإعلام على علم بقيام رئيس مجلس الإدارة بتعيين المتهم الأول بصفة محرر بالصحيفة وسبق للوزارة طلب أسماء الصحفيين وتم الرد عليهم بموجب الرسائل المتبادلة لامودع نسخة بملف الدعوى وأصبح أعمال المادة 312 ج ع غير منطبقة علة ذلك أن المشرع أفرد بقانون المطبوعات عقوبات إدارية وفق أحكام المواد 65/66 من لجنة ذات طابع قضائي فإذا وجد النص المحال به المتهمين عير محل تجريم لإباحة الفعل إباحة الفعل تحقق مصلحة أولى بالاعتبار وسند الإعفاء هو عدم وجود نص تجريم يمنع من قيام المسؤولية الجنائية دون غيرها المسؤولية الجنائية تستلزم عنصرين الركن المعنوي للجريمة فالإباحة تعطل نص التجريم وأن سبب الإباحة يمحو الفعل فيجعله كأن لم يكن فلا يعتبر بالتالي جريمة أو حتى فعلا ضارا وعليه نتمسك ببراءة المتهم لعدم التجريم.
ثانيا: بالرجوع للقواعد المقررة بقانون ج ج بدلالة المواد 15/16 تنقضي العقوبة بمضي المدة وبما أن أعمال المادة 312/2 قباحات وإلى التقسيم الثلاثي للجرائم وفق أحكام قانون ج ع بدلالة المادة 29/3 فأن مضي سنة تنقضي الدعوى العمومية.
وبما أن المتهم يعمل بالصحافة وقام بالنشر فيا بالعدد 60850130019 بتاريخ 22/8/2008 وتم نشر الخبر الذي قام بتحريره بصفته صحفي وبما أن موظفي وزارة الإعلام ذوي الاختصاص علموا وتم موافاتهم بقرار تعيينه بصفة رسمية بموجب عقد العمل المبرم مع الصحفي المعتمد لدى دائرة العمل وقامت الصحيفة بتطبيق أعمال المادة 70 بموافاة الوزارة باسماء الصحفيين وتقديم طلب قيدهم والتصريح وفق الإجراء إلا أن الوزارة ما زالت تسرع في الإجراء فأن التأخر من قبل الجهة المختصة لا يسأل عنه المتهمين وليس التقادم إلا الوسيلة المعبرة عن هذه الحقيقة.
وكان الثابت من المستندات التي يقدمها المتهمين الأول والثالث أن المتهم الأول قد مارس العمل الصحفي عام 2007 حيث عمله محرر صحفي في مجلة المرأة حتى نهاية 2007 ثم أنتقل للعمل بمجلة الاقتصاد والاعمال كمحرر صحفي حتى نهاية 2008 ثم في مجلة كتاب عمان ثم بعد ذلك عمل بجريدة الزمن وكان أول نشر صحفي له بتاريخ 22/3/2008 بالعدد 179 من جريدة الزمن.
وحيث أنه بالبناء على هذه المستندات تكون كلا التهمتين قد مر على ارتكابهما أكثر من أربعة سنوات الأمر الذي يكون معه الدفع بانقضاء الدعوى العمومية قد صادف صحيح القانون جدير بالقبول.
في ما يتعلق بطل بغلق الجريدة بدلالة المادة 55 "يمكن الحكم باقفال.. إذا أعد المحل خصيصا لارتكاب مثل هذه الجريمة وبما أن الجريدة قائمة ومنشأة ومرخصة قانونا وتمارس عملها بصفة اعتيادية قبل وقوع الجريمة مما ينتفي بأنها تم إنشائها خصيصا للجرم محل الملاحقة وبما أن الوقائع المنشورة على لسان المتهم الثاني ولا شأن للصحيفة أو العاملين بها مما يكون الطلب غير محل تطبيق نلتمس الحكم برفض الطلب أما ما جاء بالدعوى المدنية فأنها جاءت شططا من المطالبات المبالغ فيها لا علاقة بالمتهمين الأول والثالث بها فنلتمس برفضها نلتمس وقبل الفصل بلائحة الاتهام الأمر باستدعاء المجني عليهم ورئيس مجلس الشورى أحمد العيسائي وليلى العامري وأحمد الحبسي لسماع أقوالهم حول الواقعة محل الاتهام لمصلحة تحقيق عدالة ناجزة.
(((بناء عليه)))
يلتمس المتهمين الأول والثالث القضاء لهما:
أصليا:
1- بإعلان براءتهما من الاتهام المسند إليهما لبطلان الإجراءات وعدم كفاية الدليل وصحة الواقعة.
2- رفض طلب غلق الجريدة.
3- رفض الدعوى المدنية.
إحتياطيا:
1- وقف نفاذ العقوبة بدلالة المادة 74.
2- إحالة الواقعة للتحقيق والأمر باستدعاء المجني عليهم وآخرين لاستجوابهم من قبل دفاع المتهمين عن طريق المحكمة ولمواجهتهم بالمستندات المقدمة من قبل المتهم الثاني ولبيان مدى صحتها.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،
المحامي/ أحمد بن علي بن عبيد العجمي
من / مكتب أحمد العجمي للمحاماة والإستشارات القانونية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق