26 يناير 2011

موجز أعدته المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وفقًا للفقرة (15) ج من مرفق قرار مجلس حقوق الإنسان 5/1

مجلس حقوق الإنسان
الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل
الدورة العاشرة
جنيف، ٢٤ كانون الثاني/يناير - ٤ شباط/فبراير ٢٠١١
موجز أعدته المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وفقًا للفقرة (15) ج
من مرفق قرار مجلس حقوق الإنسان 5/1
عُمان*

هذا التقرير هو موجز للور قات( ١) المقدمة من ٧ من أصحاب المصلحة إلى عملية
الاستعراض الدوري الشامل . وهو يتَّبع هيكل المبادئ التوجيهية العامة التي اعتمدها مجلس
حقوق الإنسان. ولا يتضمن التقرير أية آراء أو وجهات نظر أو اقتراحات من جانب
مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ولا أي حكم أو قرار فيما يتصل بادعاءات
محدَّدة. وقد ُذكرت بصورة منهجية في حواشي ﻧﻬاية النص مراجع المعلومات الواردة في
التقرير، كما ُأبقي قدر الإم كان على النصوص الأصلية دون تغيير . أما الافتقار إلى معلومات
عن مسائل محددة أو إلى التركيز على هذه المسائل فقد يعزى إلى عدم تقديم أصحاب
المصلحة معلومات عن هذه المسائل بعينها . وتتاح على الموقع الشبكي للمفوضية السامية
لحقوق الإنسان النصوص الكاملة التي تتضمن جم يع المعلومات الواردة . وقد روعي في إعداد
هذا التقرير أن دورية الاستعراض في الجولة الأولى هي أربع سنوات.
__________
* لم تُحرَّر هذه الوثيقة قبل إرسالها إلى دوائر الترجمة التحريرية بالأمم المتحدة.
A/HRC/WG.6/10/OMN/ الأمم المتحدة 3
Distr.: General الجمعية العامة
8 November 2010
Arabic
Original: English
A/HRC/WG.6/10/OMN/3
GE.10-17169 2
أولا - المعلومات الأساسية والإطار
ألف - نطاق الالتزامات الدولية
١- لاحظت مؤسسة التواصل العالمية أن عُمان صدقت على اتفاقية القضاء على جميع
أشكال التم ييز ضد المرأة، وإن سجلت عليها أربع تحفظات . وأبرزها التحفظ على المادة ٩
.( المتعلقة بحق المرأة في نقل جنسيتها إلى أبنائها( ٢
٢- وأوصت الجمعية العُمانية للكتاب والأدباء، فرع مسقط، عُمان بأن تصدق على العهدين
.( الدوليين الخاصين بالحقوق المدنية والسياسية وبالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية( ٣
باء - الإطار الدستوري والتشريعي
٣- أفادت مؤسسة التواصل العالمية بأن عُمان تعتمد نظاما قانونيا واحدا تندمج فيه
صكوك القانون الدولي عقِب التصديق عليها في القوانين الوطنية . وتضم القوانين ال عُمانية
سمات القانون المدني والقا نون العام والشريعة ( ٤). وأوصت مؤسسة التواصل العالمية بمراجعة
النظام الأساسي للدولة لتوضيح بعض مجا لات الغموض، وبخاصة فيما يتعلق ب تنازع القوانين
وتعارض الاختصاصات ( ٥). وأوصت مؤسسة التواصل العالمية الحكومة بأن تباشر مشروعًا
لمراجعة وتوحيد قوانينها وأنظمتها انطلاقًا من منظور لحقوق الإنسان وبغرض التمكين
.( القانوني لشعبها( ٦
ثانيًا - تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها على أرض الواقع
تنفيذ الالتزامات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسا ن، مع مراعاة القانون الإنساني
الدولي المنطبق
١- المساواة وعدم التمييز
٤- لاحظت الجمعية ال عُمانية للكتاب والأدباء أن النظام الأساسي للدولة والقانون
الوطني يتضمنان أحكامًا تكفل المساواة لجميع المواطنين وتحظر التمييز، بما في ه التمييز على
أساس نوع الجنس . ولكن الجمعية لاحظت أن قانون الجنسية لا يزال يطرح مشا كل في هذا
الصدد بحيث لا يجيز إلا للرجال المتز وجين بأجنبيات، وليس للنساء المتزوجات بأجانب، نقل
الجنسية إلى الأبناء . وعلى غرار ذلك، يمكن للأجنبيات المتزوجات من عُما نيين اكتساب
A/HRC/WG.6/10/OMN/3
3 GE.10-17169
الجنسية ا لعُمانية بسهولة أكبر بالمقارنة مع الأجانب المتزوجين من عُمانيات. وعليه، أوصت
.( الجمعية العُمانية للكتاب والأدباء بتعديل قانون الجنسية لتحقيق المساواة في هذا الصدد( ٧
٥- وأفادت مؤسسة التواصل العالمية بأن المعوقين محرومون فيما يتعلق بإدماجهم في
الحياة العامة والمدارس والعمالة، ولا سيما في القطاع الخاص . وقد أعلنت الحكومة عن
مشروع للإدماج في المدارس في إطار خطة التنمية الراهنة لفترة خمس سنوات، ولكنه واجه
تحديات مالية ومن حيث الموارد البشرية، ما أدى على ما يبدو إلى تعليقه. وعلاوة على ذلك،
فإن بعض الخدمات غير متاحة عمليًا للمعوقين. ولا يحظى المعوقون في المناطق الواقعة خارج
العاصمة بما يجب من الرعاية والعناية . وذكرت مؤسسة التواصل العالمية إنه ينبغي للحكومة
أن تضع استراتيجية لتوجيه خدمات الدعم نحو إدماج المعوقين وأن تتخذ التدابير اللازمة
لزيادة الوعي وتكفل إنفاذ نظام تخصيص حصة في التوظيف للمعوقين المنصوص عليه في
.( قانون العمل( ٨
٦- وأشار مركز عُمان لدراسات حقوق الإنسان وصندوق تمكين ل لتنمية إلى أمر إداري
أصدرته في أيار /مايو ٢٠٠٦ وزارة الداخلية بتغيير اسم آل تويه إلى الحارثي، وهو اسم قبيلة قوية في عُمان . وقد ترتب على هذا القرار نعت آل تويه بأﻧﻬم "أخدام" قبيلة الحارثي، مما حط مكانتهم وقدرهم في سياق اﻟﻤﺠتمع ال عُماني وتسبب في تعرضهم للتمييز ( ٩). ولاحظ صندوق تمكين للتنمية أن آل تويه، وإن أعلمتهم وزارة الداخلية في كانون الأول /ديسمبر ٢٠٠٩ بأن قرارها لم يعد قائمًا ، لا يزالون يعانون إذ حُرموا حق استعادة اسمهم الحقيقي .
واُفيدَ بأن الإدارة العامة للأحوال المدنية التابعة لشرطة عُمان السلطانية لا تزال على ما يبدو تبقي على تسجيلهم باسم الحارثي، كما أفيد بأﻧﻬم يواج هون عراقيل بيروقراطية لاستعادة .( اسمهم الحقيقي( ١٠
٢- حق الفرد في الحياة والحرية وأمنه الشخصي
٧- أوصت مؤسسة التواصل العالمية الحكومة بأن تتخذ تدابير قانونية وإدارية لإنشاء بيئة
تتوافر فيها الحم اية للنساء والأطفال من العنف . وأوصت مؤسسة التواصل العالمية على وجه
الخصوص بتنفيذ نظام يشجع الضحايا على الإبلاغ عن الاعتداءات ويحميهم وُأسرَهم ويردع
الجناة عن ارتكاب الاعتداءات . وينبغي أن تسجل الشرطة الشكاوى المتعلقة بالعنف القائم
على أساس نوع الجنس وتحقق ف يها وتلاحق الجناة قضائيًا على النحو المناسب . وأوصت
مؤسسة التواصل العالمية كذلك بتدريب موظفي إنفاذ القوانين على العمل مع ضحايا
.( الاعتداء والعنف، ولا سيما النساء والأطفال( ١١
٨- ولاحظت المبادرة العالمية لإﻧﻬاء جميع أشكال العقاب البدني للأطفال أن العقاب البدني
.( للأطفال مشروع في عُمان وأن لجنة حقوق الطفل قد قدمت توصيات في هذا الصدد ( ١٢
وأشارت المبادرة العالمية إلى أن الأحكام المناهِضة للاعتداء والعنف في النظام الأساسي
A/HRC/WG.6/10/OMN/3
GE.10-17169 4
للدولة ( ١٩٩٦ ) وقانون العقوبات ( ١٩٧٤ ) وقانون الإجراءات الجنائية ( ١٩٩٩ ) لا تُفسَّر
على أساس أﻧﻬا تحظر العقاب البدني في تنشئة الأطفال . وليس العقاب البدني، على ما يبدو،
مشروعًا في نظام السجون ( ١٣ ). وشددت المبادرة العالمية على أهمية حظر جميع أشكال العقاب
البدني للأطفال في جميع الأوساط، بما في ذلك البيت، وحثت الحكومة على أن تسن قوانين
.( لتحقيق هذه الغاية على سبيل الأولوية( ١٤
٩- وأوصت الجمعية ال عُمانية للكتاب والأدباء بأن تُقدَّم معلومات وبيانات واضحة عن
ظاهرة الاتجار بالأشخاص في عُمان وبأن تعمم الدولة بجميع اللغات وعلى جميع قطاعات اﻟﻤﺠتمع
المعرضة لخطر الاتجار، ومنها المهاجرون، معلومات بشأن وسائل الحماي ة من الاتجار بالأشخاص،
من قبيل الخطوط الهاتفية المباشرة والمآوي . وينبغي اتخاذ تدابير الحماية على الصعيدين الوطني
والدولي، بما في ذلك مع البلدان الأصلية للضحايا . وأوصت الجمعية ال عُمانية للكتاب والأدباء
كذلك باعتماد أحكام قانونية مناسبة لحماية خدم البيوت، إمّ ا من خلال باب خاص في قانون
العمل أو قانون منفصل لحمايتهم . وتكتسي هذه المسألة أهمية خاصة في ضوء معلومات مفادها
.( أن جزءًا كبيرًا من الأشخاص اُلمتاجَر ﺑﻬم ينتمي على ما يبدو إلى هذه الفئة( ١٥
٣- إقامة العدل وسيادة القانون
١٠ - أشارت الجمعية ال عُمانية للكتاب و الأدباء إلى أن النظام الأساسي للدولة يضمن الحق
في سبيل انتصاف قانوني، ولكنها لاحظت أن القانون المتعلق بالمحكمة الإدارية (المرسوم
٩٩ ) يستثني بعض القضايا من ولايتها، ومنها القضايا المتعلقة بالأفعال السيادية / السلطاني ٩١
والمراسيم السلطانية والمسائل المتصلة با لجنسية وبالشؤون القبَلية . ونظرًا لهذه الاستثناءات، فإن
كثيرًا من قرارات وزارة الداخلية لا يخضع للمراقبة القضائية، على غرار ما حصل في
شباط/فبراير ٢٠٠٨ عندما التُ مس من المحكمة الفصل في قرار بتغيير الاسم العائلي لأفراد
إحدى القبائل إلى اسم قبيلة أخرى. وأوصت الجمعية ا لعُمانية للكتاب والأدباء بإخضاع جميع
قرارات السلطة التنفيذية للمراقبة القضائية كي يتاح للمواطنين سبيل انتصاف في حالة صدور
.( قرارات تعسفية تنتهك حقوقهم في مجالي حقوق الإنسان والحقوق المدنية( ١٦
١١ - وأشارت الجمعية ال عُمانية للكتاب والأدباء إلى أن الن ظام الأساسي للدولة ينص على
استقلال القضاء والحق في محاكمة عادلة، ولكنها لاحظت أنه لا يزال ثمة بعض التحديات
التي ينبغي معالجتها من أجل الممارسة الكاملة لهذا الحق على أرض الواقع . ولاحظت على
وجه الخصوص أن هيئة الادعاء العام لا تتمتع بالاستقلال اللازم، بل تخضع للإشراف المباشر
للمفتش العام للشرطة والجمارك، ما يجعل هيئة الادعاء العام خاضعة لتدخل السلطات
التنفيذية. وعلى غرار ذلك، تفتقر مهنة المحاماة للاستقلال حيث تنظمها لجنة تابعة لوزارة
العدل، تتولى مسؤولية إصدار تراخيص المحامين وتتلقى شكاوى بشأن سلوكهم المهني .
ولاحظت الجمعية ال عُمانية للكتاب والأدباء كذلك أنه يجوز احتجاز المتهم مدة تصل إلى ٣٠
يومًا قبل مثوله أمام قا ٍ ض. وبالإضافة إلى ذلك، يجد المتهمون أنفسهم في موقف ضعف إزاء
A/HRC/WG.6/10/OMN/3
5 GE.10-17169
هيئة الادعاء العام إجرائيا وعمليا . وعلى سبيل المثال، لا يُوفَّر أي مترجمين فوريين متمرسين
.( لمن لا يتكلمون منهم اللغة العربية( ١٧
١٢ - وأوصت الجمعية ال عُمانية للكتاب والأدباء بفصل هيئة الادعاء العام عن السلطة
التنفيذية وبمنحها استقلا ً لا تام ًا. وعلى غرار ذلك، ينبغي استقلال المحامين استقلا ً لا كام ً لا عن
وزارة العدل، وينبغي إنشاء جمعية مهنية تتولى شؤ وﻧﻬم. وينبغي تقليص مدة الحبس الاحتياطي
إلى يومين، ينبغي بعدها مثول المتهم أمام قا ٍ ض للفصل في مسألة تمديد احتجازه. وعلاوة على
ذلك، ينبغي إنشاء لجنة لاستعراض ظروف المحاكمة وإجراءاﺗﻬا لضمان عدالة المحاكمات .
.( وينبغي أن تقدم هذه اللجنة بعدئذ تقريرًا بشأن استنتاجاﺗﻬا إلى مجلس الشورى( ١٨
١٣ - ولاحظت مؤسسة التواصل العالمية أن عُمان قد اعتمدت نظامًا للمحاكم المدنية في
عام ١٩٩٩ . وحتى ذلك العهد، كان القضاة يُختارون من مجموعة من خريجي الشريعة .
ولم يكن هؤلاء القضاة دائمًا على دراية تامة بأثر الاتفاقيات الدولية على الولا ية القضائية
والحق في التقاضي والتقييم القانوني لملفات القضايا المقدمة إليهم ( ١٩ ). وأوصت مؤسسة
التواصل العالمية بتدريب القضاة والمحامين العاملين في عُمان في مجال حقوق الإنسان و تعريفهم
.( بأثر الالتزامات الدولية على تفسير القوانين الوطنية( ٢٠
٤- الحق في الخصوصية والزواج والحياة الأسرية
١٤ - أفادت مؤسسة التواصل العالمية بأن قانون الجنسية ال عُمانية يلزم المواطنين ال عُما نيين
بالحصول على إذن خاص إذا أرادوا الزواج بمواطن أجنبي . وقد يعرِّض عدم الامتثال لهذا
القانون شخص ًا للحبس و /أو إﻧﻬاء عمله و /أو فقدانه للجنسية . وقد أوصت المؤسسة بم راجعة
.( هذا القانون( ٢١
١٥ - وأشارت مؤسسة التواصل العالمية إلى أن الأمهات لا يجوز لهن نقل جنسيتهن إلى
أبنائهن إذا كان الابن بلا أب أو بلا جنسية . وعلاوة على ذلك، لا تزال حقوق الإقامة في
عُمان للرجل غير ال عُماني المتزوج من عُمانية تتوقف على حيا زته لعقد عمل هناك . ويواجه
الأبناء منذ بلوغهم ١٨ سنة نفس المصير، ما يمس أيضًا حقوقهم في إرث أمهاﺗﻬم ، ك مواطنين
أجانب، باستثناء مواطني البلدان الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، ويعانون من عدة قيود
.( فيما يتعلق بالتملك في عُمان( ٢٢
والرابطة الدولية للمثليات والمثليين بأن عُمان (ARC) ١٦ - وأفاد ائتلاف منظمة آرك
.( لا تزال تفرض عقوبات جنائية للممارسة الجنسية بين بالغين متراضين من نفس الجنس ( ٢٣
وأوصى الائتلاف بحثِّ عُمان على مطابقة قوانينها مع التزامها بالمساواة وعدم التمييز ومع
التزاماﺗﻬا الدولية في مجال حقوق الإنس ان، وذلك بإلغائها لأي أحكام قد يجري تطبيقها
.( لتجريم الممارسة الجنسية بين بالغين متراضين من نفس الجنس( ٢٤
A/HRC/WG.6/10/OMN/3
GE.10-17169 6
٥- حرية الدين أو المعتقد، وحرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي، والحق في
المشاركة في الحياة العامة والحياة السياسية
١٧ - لاحظ المركز الأوروبي للقانون والعدالة أن النظام الأساسي للدولة يكرس الإسلام
بوصفه الدين الرسمي للدولة والشريعة الإسلامية باعتباره أساس ا لتشريع. وفي الوقت ذاته،
ينص على حرية الدين طالما أن الممارسة الدينية لا تتعارض أو تتنافى مع التعاليم الأخلاقية
أو ا لنظام العام . كما ينص النظام الأساسي للدولة على الحق في التجمع وعلى حرية إنشاء
جمعيات على أسس وطنية "لأهداف مشروعة وبوسائل سلمية "، ولكنه اشترط أيضًا أن
.( تتدخل الدولة لتمنع "كل ما يؤدي للفرقة أو الفتنة أو المساس بالوحدة الوطنية"( ٢٥
١٨ - ولاحظت الجمعية ال عُمانية للكتاب والأدباء أن النظام الأساسي للدولة ينص في
المادة ٢٩ منه على حرية الرأي والتعبير "في حدود القانون "، وفي المادة ٣١ على كفالة حرية
الصحافة والطباعة والنشر "وفقًا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون ". وحرية التعبير
تواجه تحديات يطرحها تنفيذ قوانين لا تحميها بالقدر الكافي . وتحتفظ الحكومة بسلطات
تقديرية واسعة فيما يخص ممارسة هذه الحرية، ويعود بعض القوانين التي تنظم هذا اﻟﻤﺠال إلى فترة
ما قبل صدور النظام الأساسي للدولة ، ولا تتماشى ومبادئه . ويشمل هذا قانون عام ١٩٨٤
.( المتعلق بالمطبوعات والمنشورات، الذي يخول لوزير الإعلام حظر أي منشور دون تعليل( ٢٦
١٩ - وأوصت الجمعية ال عُمانية للكتاب والأدباء بمراجعة القانون المتعلق بالمطبوعات
والمنشورات، بالتشاور مع الصحفيين والكتاب ومنظمات اﻟﻤﺠتمع المدني ذات الصلة، وذلك
بغرض تعديله وإلغاء لجنة المطبوعات والمنشورات وح ذف الأحكام المتعلقة بعقوبات الحبس .
كما أوصت الجمعية بحذف الفقرة ٤ من المادة ٦١ من قانون الاتصالات، التي تتضمن أحكامًا
عامة تُجرِّم بعض الأفعال المتصلة بالنشر الإلكتروني وتخل بالتالي بحرية النشر . وأوصت الجمعية
كذلك بعدم السماح بالحبس الاحتياطي للكتّاب خلال فترة التحقيقات المتعلقة بكتاباﺗﻬم
.( ومنشوراﺗﻬم. وختامًا، أوصت الجمعية بسن قانون بشأن حرية الحصول على المعلومات( ٢٧
(١٩٨٤/ ٢٠ - ولاحظت مؤسسة التواصل العالمية أن القانون المتعلق بالمنشورات ( ٤٩
والأنظمة المتعلقة بوسائط الإعلام بحاجة إلى تعديل، وبخاصة فيما يتعلق بمسألة إصدار أحكام
بالحبس، التي تجعل الصحفيين ومؤسسات وسائط الإعلام تحت رحمة السلطات الحكومية
وتؤدي بالتالي إلى الخوف والرقابة الذاتية ( ٢٨ ). وقد منع هذا بدوره الصحافة من ممارسة الدور
اللائق ﺑﻬا في ضمان المساءلة والحصول على المعلومات . وبالإضافة إلى ذلك، لوحِ ظ أن شروط
الترخيص لوسائط الإعلام الخاصة يعوزها الوضوح وتفرض قيود ًا مجحفة ( ٢٩ ). وأوصت مؤسسة
التواصل العالمية بمراجعة هذا القانون وبإلغاء الأنظمة القائمة التي تقيد بلا مبرر إنشاء وسائط
.( الإعلام الخاصة وعملها( ٣٠
٢٠٠٠ )، وإن كان / ٢١ - وأفادت مؤسسة التواصل العالمية بأن قانون الر ابطات ( ١٤
يخضع حالي ًا للمراجعة، لا يزال يلزم الرابطات بطلب الترخيص كتابيًا قبل ممارسة أي نشاط،
A/HRC/WG.6/10/OMN/3
7 GE.10-17169
بما في ذلك عقد الاجتماعات السنوية العامة، التي يحضرها ممثل للحكومة . ويعيق هذا تنفيذ
القرارات ومرونة عملية صنع القرار داخل المنظمات غير الحكومية وا لرابطات المهنية .
ويستغرق الحصول على الموافقة لإنشاء الرابطات أو الجمعيات سنتين في المتوسط وقد
يستغرق عشر سنوات في بعض الحالات . ويستنزف هذا عزيمة وموارد أصحاب الطلبات
ويدفع بعدد منهم إلى سحب طلباﺗﻬم أو التخلي عن مشاريعهم ( ٣١ ). وأوصت مؤسسة
التواصل العالمية بمراجعة القانون لجعله أقل تقييدًا وتعقيد ًا. وأشارت المؤسسة إلى أن ه ينبغي
للسلطات أن تعتبر منظمات اﻟﻤﺠتمع المدني وسيلة للتنمية وقاعدة للعمل على صعيد اﻟﻤﺠتمعات
المحلية وتجسيد ًا لمسؤولية المواطنين ومساءلتهم. وينبغي أن يتعلق عنصر أساسي من عناصر
مراجعة هذا القان ون بإتاحة إمكانية الحصول على الأموال العامة لزيادة توطيد العملية
.( التشاركية وروح المساءلة في اﻟﻤﺠتمع( ٣٢
٢٢ - وأوصت الجمعية ال عُمانية للكتّاب والأدباء الدولة بأن توفر الدعم لمنظمات اﻟﻤﺠتمع
المدني بإنشاء صندوق خاص بطريقة لا تمس استقلال تلك المنظمات . وينبغي تأكيد استقلال
منظمات اﻟﻤﺠتمع المدني وعدم التدخل بتاتًا في أنشطتها . وأوصت الجمعية ال عُمانية للكتاب
والأدباء كذلك بإﻧﻬاء إشراف الحكومة المباشر على منظمات اﻟﻤﺠتمع المدني والرابطات المهنية
.( والنقابات وبمراجعة قانون الرابطات بمشاركة جميع منظمات اﻟﻤﺠتمع المدني بغرض تعديله( ٣٣
٢٣ - ولاحظت الجمعية ال عُمانية للكتاب والأدباء أنه لا توجد أي وثيقة تضمن لكل فرد
حق المشاركة في الانتخابات العامة وتضع معايير وشروطًا لهذه المشاركة . وثمة فقط نظام
أصدره وزير الداخلية تشرف على تنفيذه لجنة يرأسها الوزير، الذي يجوز له حلها أو تغيير
أعضائها دون إبداء أسباب هذا الإجراء . ولوحظ أيض ًا أنه لا توجد أي وثيقة تضبط هيكل
وصلاحيات الهيئة التمثيلية (مجلس الشور ى). كما لاحظت الجمعية ال عُمانية للكتاب والأدباء
التناقضات القائمة بين الأحكام التي تنص على أنه يجوز لكل ال عُمانيين التصويت والترش ح
وأخرى تنص على أنه لا يجوز إلا ل لعُمانيين بالمولد الترشح وتستبعد بالتالي المواطنين ال عُمانيين
اﻟﻤﺠنسين. وعلاوة على ذلك، لوحظ أن سن التصويت في الانتخابات حُدد في ٢١ سنة رغم
.( أن سن الرشد قانونًا هو ١٨ سنة( ٣٤
٢٤ - وأوصت الجمعية ال عُمانية للكتاب والأدباء بتعديل النظا م الأساسي للدولة ليضمن
الحق في الترشح والمشاركة في الانتخابات؛ وبتوضيح هيكل وصلاحيات الهيئة التمثيلية
وعلاقاﺗﻬا مع الكيانات الدستورية الأخرى . كما أوصت الجمعية بسن قانون ينظم
الانتخابات وإنشاء هيئة مستقلة للإشراف عليها . وأوصت كذلك بأن يُخفَّض الحد الأدنى
لسن التصويت في الانتخابات إلى ١٨ سنة؛ وبأن تُرسَم الدوائر الانتخابية بطريقة تكفل
.( المساواة في التمثيل وتسمح لممثلي الشعب بأداء مهامهم في ظل ظروف تتسم بالمساواة( ٣٥
A/HRC/WG.6/10/OMN/3
GE.10-17169 8
٦- الحق في العمل وفي ظروف عمل عادلة ومواتية
٢٥ - ذكرت مؤسسة التواصل العالمية أن عُمان قد انضم ت إلى منظمة العمل الدولية
ووقعت على اتفاقياﺗﻬا ( ٣٦ ). ورغم ما قطع من أشواط كبيرة على درب الوفاء بأحكام
اتفاقيات منظمة العمل الدولية ومبادئ حقوق الإنسان وصكوكها، لا يزال ثمة عدد من
التحديات. وعلى وجه الخصوص، لم تشكل النقابات بعد أي اتحادات شاملة للقطاعات،
ويعود ذلك أساسًا إلى عدم وجود تفاهم كاف بين أرباب العمل والمستخدمين بشأن أهمية
وقيمة هذه الاتحادات ( ٣٧ ). ولا يسمح القانون للنقابات بتنظيم أنشطة على الصعيد المحلي
أو الإقليمي أو الدولي دون موافقة الاتحاد العام للنقابات، الذي لم يقدم الدعم الكافي
للجهات الرئ يسية المنضوية تحت لوائه ( ٣٨ ). وأشارت مؤسسة التواصل العالمية إلى أنه ينبغي
تشجيع الاتحادات الشاملة للقطاعات وتقييد نفوذ الاتحاد العام للنقابات . وينبغي لكل من
.( الحكومة وأرباب العمل بذل مزيد من الجهود لإدماج القوة العاملة الأجنبية في اﻟﻤﺠتمع( ٣٩
٢٦ - وأوصت الجمع ية ا لعُمانية للكتاب والأدباء بتعديل قانون التأمين الاجتماعي لضمان
الدعم المالي للباحثين عن عمل؛ وبمراجعة الطريقة التي يجري ﺑﻬا تحديد الحد الأدنى للأجور؛
.( وبتعزيز استقلال النقابات( ٤٠
٧- الحق في التعليم وفي المشاركة في الحياة الثقافية للمجتمع
٢٧ - لاحظت الج معية ا لعُمانية للكتاب والأدباء أن التعليم شكل محور التركيز الرئيسي
للجهود الوطنية منذ بدء العهد الجديد في عام ١٩٧٠ ، وأنه قد أتيحت فرص كبيرة للتعليم
لكلا الجنسين . كما أتيحت فرص متكافئة في مرحلة لاحقة في مجال التعليم العالي والدراسات
الجامعية على الصعيد الوط ني ومن خلال مِنَح /بعثات للدراسة في الخارج . غير أن الجمعية
العُمانية للكتاب والأدباء انتاﺑﻬا القلق لأنه بتزايد عدد خريجي الثانويات تتناقص الفرص المتاحة
لهم لمتابعة دراساﺗﻬم الجامعية . وأوصت الجمعية بإدراج نص يكفل التعليم باﻟﻤﺠان حتى سن
السادسة عشرة في النظام الأساسي للدولة وبزيادة المنح/البعثات المخصصة للدراسات الجامعية
لضمان التطوير المتواصل لمستويات المعرفة الوطنية؛ وبتركيز التعليم بقدر أكبر على التنمية
.( البشرية الشاملة للمواطنين العُمانيين( ٤١
٢٨ - وأفادت مؤسسة التواصل العالمية بأن النظام الأساسي للدولة يعل ن أن العربية هي
اللغة الرسمية . غير أن المؤسسة لاحظت أن عُمان قد وهبت إحدى عشر ة لغة هي لغات
الشعوب الأصلية، لم يجر تجسيدها في أي منشورات أو بلاغات رسمية . وتندثر القنوات
والهياكل التقليدية التي تعتمدها الأسر لنقل هذه المعارف الخاصة، وذلك بسبب عدم وجود
آليات داعمة تابعة للدولة و بسبب حرص الدولة على توطيد العربية بوصفها الأداة الرئيسية
للتواصل. وأشارت مؤسسة التواصل العالمية كذلك إلى أن المنهج الدراسي الوطني لا يتصور
تدريس هذه اللغات التي تتكلمها الشعوب الأصلية، ولو داخل مناطق مستهدفة . وقد أثيرت
A/HRC/WG.6/10/OMN/3
9 GE.10-17169
٢٠٢٠ ، ولكنها رُفِضت - هذه المسألة خلال وضع استراتيجية التعليم الوطني للفترة ٢٠٠٦
على أساس أﻧﻬا ﺗﻬدد الوحدة والهوية الوطنية . وذكرت مؤسسة التواصل العالمية لزوم قيام البلد
بوضع سياسة واستراتيجية وطنية بشأن لغات الشعوب الأصلية لتمكين مواطنيه من التمتع
بحقوقهم وللحفاظ على جذوره م التراثية وإتاحة إمكانية مواصلة الإدماج من خلال تعلُّم
.( هذه اللغات( ٤٢
٢٩ - وأفادت مؤسسة التواصل العالمية بأن مجلس التعليم العالي يمنع الجامعات العامة
والخاصة، بما في ذلك الجامعات الأجنبية العاملة في البلد، من تدريس العلوم السياسية في
.( عُمان. وأوصت برفع هذا القيد( ٤٣
ثالثًا - الإنجازات وأفضل الممارسات والتحديات والمعوقات
لا ينطبق.
رابعًا - الأولويات والمبادرات والالتزامات الوطنية الرئيسية
لا ينطبق.
خامسًا - بناء القدرات والمساعدة التقنية
لا ينطبق.
Notes
1 The stakeholders listed below have contributed information for this summary; the full texts of all
original submissions are available at: www.ohchr.org.
Civil society
ACHRS Amman Center for Human Rights Studies*, Amman (Jordan)
ARC/ILGA Joint submission by ARC International, ILGA and ILGA-Europe*
ECLJ European Centre for Law and Justice*, Strasbourg, France
GIEACPC Global Initiative to End All Corporal Punishment of Children, London
(United Kingdom)
OSWL Omani Society for Writers and Literati Muscat, Oman
TDF Tamkeen Development Foundation , Yemen
TGCC Tawasul Global Connections Center, Oman
2 TGCC, pp. 2–3.
3 OSWL, para. 4.5.1.
4 TGCC, p. 4.
5 TGCC, p. 4.
6 TGCC, p. 5.
7 OSWL, para. 6.
8 TGCC, p. 3.
9 ACHRS, pp. 1–3 and TDF, p. 5. See cases cited in TDF.
A/HRC/WG.6/10/OMN/3
GE.10-17169 10
10 TDF, p. 3. See also ACHRS, p. 3.
11 TGCC, p. 3.
12 GIEACPC, p. 1.
13 GIEACPC, p. 1.
14 GIEACPC, p. 1.
15 OSWL, para. 10.
16 OSWL, para. 7.
17 OSWL, para. 8.
18 OSWL, para. 8.6.
19 TGCC, p. 4.
20 TGCC, p. 5.
21 TGCC, p. 5.
22 TGCC, pp. 2–3.
23 ARC/ILGA, p. 1.
24 ARC/ILGA, p. 2.
25 ECLJ, section 1.
26 OSWL, para. 4.
27 OSWL, para. 4.5.
28 TGCC, p. 2.
29 TGCC, p. 2.
30 TGCC, p. 2.
31 TGCC, p. 1.
32 TGCC, p. 2.
33 OSWL, para. 5.4.
34 OSWL, para. 9.
35 OSWL, para. 9.5.
36 TGCC, p. 4.
37 TGCC, p. 4.
38 TGCC, p. 4.
39 TGCC, p. 4.
40 OSWL, para. 3.
41 OSWL, para. 2.
42 TGCC, p. 5.
43 TGCC, p. 5.__

ليست هناك تعليقات: