20 مايو 2011

تقرير منظمة العفو الدولية لعام 2011

  عُمان

رئيس الدولة والحكومة السلطان قابوس بن سعيد
عقوبة الإعدام مطبَّقة
تعداد السكان2.9 مليون نسمة
متوسط العمر المتوقع76.1 سنة
معدل وفيات الأطفال دون الخامسة14 (ذكور)/13 (إناث) لكل ألف
معدل الإلمام بالقراءة والكتابة لدى البالغين 86.7 بالمئة
تعرض بعض أصحاب المدونات على الإنترنت، ممن انتقدوا الحكومة، للاعتداء أو الاعتقال. وأُلغيت محكمة أمن الدولة وبدأ سريان قانون جديد لمناهضة تمويل الإرهاب. ولم ترد أنباء عن صدور أو تنفيذ أية أحكام بالإعدام.

خلفية

في يناير/كانون الثاني، عيَّن السلطان قابوس أعضاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، التي أُنشئت بموجب مرسوم صدر في عام 2008، وعددهم 14 عضواً. وتتبع اللجنة مجلس الدولة، وهو المجلس التشريعي الأعلى، ولكن صلاحياتها تتيح لها أن تعمل بشكل مستقل.
وفي ديسمبر/كانون الأول، امتنعت عُمان عن التصويت على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الداعي إلى وقف تنفيذ أحكام الإعدام على مستوى العالم.

حرية التعبير

واصلت الحكومة فرض قيود مشددة على حرية التعبير. وقد استُهدف بعض أصحاب المدونات بعد انتقاد الحكومة، على ما يبدو. ولكن في يناير/كانون الثاني أُوقفت إلى أجل غير مسمى الإجراءات القانونية ضد عاصم الشيدي، وهو صحفي وُجهت إليه تهمة التشهير بعدما نشر مقالاً في ديسمبر/كانون الأول 2009 ادعى فيه وجود فساد في الشرطة.
  • وفي سبتمبر/أيلول، عُثر على عبد الخالق المعماري، وهو محام ومدون، مغشياً عليه في منزله في مدينة مسقط. وورد أنه تعرض للضرب وأُصيب بجروح وتُرك عاجزاً عن الكلام لعدة أيام. وقد وقع الهجوم عليه في اليوم التالي لقيامه بانتقاد خطط الحكومة في الإنفاق على الاحتفال باليوم الوطني لعُمان. ولم يُعلم إذا ما تم إجراء تحقيق رسمي في الواقعة.
  • وفي 17 نوفمبر/تشرين الثاني تقريباً، قُبض على عبد الله العيسري، وهو مدون، واحتُجز بمعزل عن العالم الخارجي، حسبما ورد. وكان قد انتقد على مدونته قرار الحكومة بتغيير موعد عيد الأضحى، بحيث يتماشى مع الموعد الذي حددته السعودية. وقد أُطلق سراحه بدون توجيه تهمة له يوم 24 نوفمبر/تشرين الثاني.

الأمن ومكافحة الإرهاب

في يونيو/حزيران، بدأ سريان «قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب»، وهو يعرِّف تهمة تمويل الإرهاب بعبارات فضفاضة من قبيل تمويل «الإرهاب أو الجرائم الإرهابية أو المنظمات الإرهابية، وينطبق ذلك أيضاً على تهمة «ارتكاب أي فعل يُعتبر جريمة بموجب أي من المعاهدات أو الاتفاقيات ذات الصلة» التي انضمت إليها عُمان كدولة طرف، في حين أنه لا يورد قائمةً بهذه المعاهدات والاتفاقيات. كما يلزم القانون المحامين بإبلاغ السلطات بمعلومات عن موكليهم إذا ما اشتُبه في أن هؤلاء الموكلين قد ارتكبوا جرائم طبقاً لهذا القانون، وهو الأمر الذي يُعد انتهاكاً لمبدأ حفاظ المحامي على سرية بيانات موكله.

التمييز – قبيلتا آل توية وآل خليفين

ظل ما لا يقل عن خمسة أشخاص ينتمون إلى قبيلتي آل توية وآل خليفين محرومين من الحصول على حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية على قدم المساواة، وذلك بسبب قرار وزارة الداخلية، الصادر في عام 2006، بتغيير مُسمى القبيلتين إلى «أولاد توية» و«أولاد خليفين»، وإلحاق أبناء القبيلتين بقبيلة أخرى، هي قبيلة الحارثي، مما حط من مكانتهم وجعلهم من الناحية الفعلية مجرد «أخدام» للقبيلة الأساسية. وقالت الحكومة إنها عالجت مظالم أبناء القبيلتين، ولكن ورد أن بعض أبناء القبيلتين مازالوا يواجهون مشاكل عند سعيهم لتجديد بطاقات الهوية، التي تُعد شرطاً ضرورياً لتسجيل الشركات والأنشطة التجارية، والحصول على وثائق سفر وتسوية أمور من قبيل الطلاق والميراث.

ليست هناك تعليقات: