27 فبراير 2008

رد المدَّعين في الدَّعوى الابتدائية على رد وزارة الداخلية المقدم إلى محكمة القضاء الإداري

    في ما يلي رد على رد وزارة الداخلية على استفسارات وأسئلة وجَّهها إليها المتضررون عبر محكمة القضاء الإداري.  يتضح تمامًا أن حرج وزارة الداخلية لا تُحسَدُ عليه، حيث لم ترد ولا على سؤال واحد، وهو ما أبان أسبابًا خفيَّةً تقف وراء قرار/توصية إلغاء مسمَّيي القبيلتين من قبل "لجنة تصحيح مسمَّيات القبائل والألقاب والأسماء". 

    يمكن لقرَّاء "مراحين" في تالي الأيام الاطِّلاع على نصِّ رد وزارة الداخلية البليغ في الالتواء والاحتيال والاصطياد في الماء العكر؛ إنه ردٌّ بلا معنًى سوى الاستمراء في استغلال السُّلطة على نحوٍ تعسُّفيٍّ صارخ.

   سنواصل تباعًا نشر الوثائق والمذكَّرات المقدَّمة إلى المحكمة، فليس لدينا ما نخفيه، ويبدو أنْ ليس لدى "الداخليَّة" إلا ما تُخفيه وتخشى انكشاف سرِّه، لكنَّ الأيام ستفضح وتكشف وتُدين كل من مارس العنصريَّة- المحرَّمة دوليًّا- على مواطنين عُزَّلاً ما زالوا يُستضعفون وتُحاك الأباطيل ضدَّهم بهذا الشَّكل المُسِفِّ والنَّاسف لكل حقوق الإنسان وكل حقوق المواطنة.

    سيرد في كثير من المذكِّرات- التي سنواصل نشرها هنا- المقدَّمة إلى المحكمة اسما المدَّعيين (زينة آل تويه وسالم آل تويه)، لكنَّ المتن يُعبر في نهاية المطاف ليس عن هذين المدَّعيين وحدهما، بل عن "آل تويه" الذين يُعتبرون جميعًا مدَّعين ضدَّ سعود بن إبراهيم البوسعيدي ووزارته العملاقة، وفيما يلي نصُّ الرَّدِّ على ردِّهما.  اقرأوا وتابعوا التفاصيل التي تكشف ما يُرادُ أن يُخفى ويبقى سرًّا من أسرار بلاد الأسرار:  

بسم الله الرحمن الرحيم          التاريخ: 15/1/2008م 

 فضيلة المستشار/ رئيس الدائرة الرابعة                            المحترم

محكمة القضاء الإداري

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

الموضوع/ رد المدعين في الدعوى الابتدائية رقم (446/7ق/2007م) على تعقيب وزارة الداخلية المقدم

إلى عدالة محكمة القضاء الإداري  

   على إثر تقدمنا إلى عدالة المحكمة الموقرة بصحيفة الدعوى المشار إليها عاليه وما تلا ذلك من ردود وتعقيبات من قبل المدعين على ردود وتعقيبات (وزارة الداخلية) فقد تقدمت الأخيرة بتعقيب (بدون تاريخ) أشار فيه من مثلها بأن صحيفة دعوانا المقدمة إلى عدالة المحكمة وكذلك التعقيب على صحيفة رد تلك الوزارة "قد تضمنتا ألفاظًا خرجت عن الإطار الشكلي لكتابة صحائف الدعاوي وبالتالي فنحن كممثلين عن وزارة الداخلية نتقدم لعدالة المحكمة الموقرة بطلب حذف تلك الألفاظ من تلك الصحائف...". 

   ونحن بدورنا وفي ظل بقاء المسألة سجالاً بيننا كمدعين وبين تلك الوزارة كمدعى عليها، سنرد على أي

تعقيب تبديه تلك الوزارة متى ما وصلنا، مفندين للمزاعم والإدعاءات التي لا أساس لها من الصحة لاسيما في ظل إيماننا التام بعدالة قضيتنا ويقيننا المطلق بأنه لا مبررات ولا أسباب وجيهة لدى تلك الجهة في الإقدام على ما قامت به بحقنا.

   وبشكل عام فإن ما يُرد به على ما ذكره ممثل تلك الوزارة من أن صحائف دعوانا قد تضمنت ألفاظًا لم

تعجبه، هو أن تلك الألفاظ والتعبيرات ينبغي أن ينظر إليها في إطار (تحصيل الحاصل) و(ردة الفعل) وكنتيجة طبيعية ترتبت على سبب أفضى إلى وجودها) إذ ما كان لتلك الألفاظ والتعبيرات أن تُطلق أو تبرز إلى حيز الوجود لو لم تكن هناك اعتبارات وأسباب قوية أدت إلى ظهورها، وبالطبع فإن تلك الأسباب تتمثل في إجراء (وزارة الداخلية) المتعسف بحقنا والمتمثل في تغيير مسمى قبيلتنا كما سبق شرح ذلك بالتفصيل قبلاً، والذي تطور (تغيير مسمى قبيلتنا في وقت لاحق) إلى (إلغائها) بالمرة ليستبدل بها مسمى (الحارثي) بحيث أن القبيلة الأخيرة هي التي أصبحت تلصق بمن يقوم من أفراد القبيلتين المتضررتين من إجراء تلك الوزارة (آل تُويّه) و(آل خليفين) بتجديد أو استبدال الوثائق الثبوتية. 

    إن الإمعان في ما جاء من تعقيب تلك الوزارة لا يتضمن أي رد جوهري على الأسئلة والاستفسارات

حول سبب إقدام هذه الوزارة على هذا الإجراء، وهو ما يجعل ردود وتعقيبات من يمثلها لا تدخل في صميم الموضوع ولا تتصل بجوهر الدعوى ولا تقدم ردًا شافيًا يمكن أن يخلص المرء منه بنتيجة ملموسة، وكل ما تتضمنه تلك الردود والتعقيبات لا يعدو أن يكون تصيدًا للعبارات والألفاظ التي لم تعجب ولم تنل قبول تلك الوزارة ومن يمثلها. 

   ربما كانت ردود وتعقيبات تلك الوزارة ستكون ذات قيمة لو أنها تضمنت الإجابات الشافية والمقنعة على

الاستفسارات والأسئلة المثارة حول هذا الموضوع والتي من شأنها إماطة اللثام عن حقيقة هذا الإجراء والهدف المتوخى تحقيقه من ورائه، أما وقد خلت تلك الردود مما يشفي الغليل، فإنها بذلك لا تتعدى مجرد التنصل من كل ما له علاقة مباشرة بالموضوع بحجج (أعمال السيادة) و(الدفع بعدم اختصاص المحكمة) وهي مبررات ليس هنا مجال إعمالها ولا هذه الدعوى نطاق تطبيقها وفقًا لما يراه المدعون استنادًا وتعويلاً على ما يحوزونه من أدلة دامغة وحجج قوية لا تصمد معها ادعاءات ومزاعم تلك اللجنة كما سلفت الإشارة. 

   لا شك أن ثمة فرقًا كبيرًا بين من يتلقى السياط وهي تلهب جسده وبين من يحصيها، إذ إن المتضررين وجراء ما لحقهم من أضرار مادية ونفسية بالغة نتيجة لهذا الإجراء المتعسف هم الأقدر على وصف معاناتهم والتعبير عما يرزحون تحت وطأته من مآسٍ وسلبيات، وبالمقابل فإن من تسبب في ذلك وكونه لا يعاني ولا يشعر بما يعانيه المتضررون يصعب عليه الشعور والإحساس بما يشعر ويحس به المتضررون، وإن كان من تسبب في ذلك لا يقدر حجم الأذى الذي طال المتضررين، فإن عليه أن يضع نفسه مكانهم. 

 لقد جاء من بين ما جاء في ردود تلك الوزارة على ذكر من أن اللجنة تفتقر إلى ما يدعم صحتها وعدم حيا
زتها ما يبرر ما أقدمت عليه، بأن "الموضوع الدائر النقاش حوله في هذه الدعوى هو قرار إداري
صادر من لجنة مشكلة وفق القانون من قبل وزير الداخلية، وهذه اللجنة بها أعضاء من خارج وزارة الداخلية، وبالتالي فإن اللجنة تتبع في بحثها المسار القانون في مخاطبة جميع الجهات ذات العلاقة وليس لها أي مصلحة عند أي مواطن ضد آخر"، والرد على ذلك بأنه لو كان بالفعل قد تم التقيد بالإجراءات الصحيحة والعمل بالمسار القانوني لما كانت تلك اللجنة قد خلصت إلى ما جاء في توصيتها تلك، والدليل على ذلك أن ما تضمنته التوصية جاء متناقضًا ومتنافيًا ومتعارضًا مع ما هو موجود من وثائق ومراسلات يحتويها أرشيف تلك الوزارة ذاتها قبل سنوات عديدة ضربت عنها تلك اللجنة صفحًا ولم تقم لها وزنًا، الأمر الذي يجعل من النتيجة التي خلص إليها المدعون وهو جهلهم بالغاية التي توختها اللجنة  من توصيتها تلك – في ظل افتقارها إلى ما يدعم صحتها- تلك أمرًا قائمًا حتى يثبت العكس. 

   ما الذي يمكن أن يوصف به إجراء وزارة الداخلية بحق قبائل تعرضت لتغيير مسمياتها بزعم تصحيحها

سوى إنه مسخ وتشويه لتلك القبائل، لا سيما وإننا نعيش في مجتمع قبلي تشكل فيه قبيلة المرء رمز العزة والكرامة والكبرياء، وبالتالي فإن أي مساس بقبيلة المرء– خاصة في ظل اقتصار ذلك على قبيلتين اثنتين فقط في منطقة شمال عُمان بأسرها من القبائل التي تحمل مسمياتها كلمة (آل)- كتغيير مسماها أو طريقة كتابتها أو حمل من ينتسبون إليها على حمل مسمى قبيلة أخرى، يعد نيلاً من هذه العزة ومساسًا بهذه الكرامة وتمريغًا لهذه الكبرياء في الرغام، ومن يصعب عليه تصديق أو تصور حصول هذه النتيجة  فليضع نفسه موضع المتضررين ليتأكد من ذلك بنفسه. 

   يعد الشأن القبلي في عُمان من أكثر الجوانب حساسية وإثارة للرأي العام، ولذلك فإن سياسة الدولة في هذا الجانب –وهي سياسة حكيمة على كل حال وهي مستمدة من الفكر الثاقب والعقلاني لسلطان البلاد المفدى- تتعامل مع هذا الأمر بحذر وحكمة، ذلك أن الوضع القبلي في عُمان شائك وقابل للإثارة إذا ما توافرت الأسباب والبواعث المؤدية إلى ذلك، ومن هنا فإن التوجيهات السامية  لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم – حفظه الله ورعاه - على الدوام تقضي بعدم إثارة ما يؤدي إلى الفتن  والفرقة والمساس بالوحدة الوطنية، ومن بين أكثر الأسباب المؤدية إلى ذلك إثارة النعرات القبلية.

    إن أياً من أفراد القبيلتين المذكورتين قد قاطعوا انتخابات مجلس الشورى للفترة السادسة التي جرت خلال عام 2006م، وذلك في إطار تعبيرهم عن سخطهم وتذمرهم تجاه (وزارة الداخلية) المنظمة لهذه الانتخابات، وما كان لهؤلاء أن يصدر عنهم هذا الموقف لولا إجراء (وزارة الداخلية) فهل بذلك سعت هذه الوزارة إلى الحفاظ على الوحدة الوطنية وتعزيزها؟ 

كان يتوجب على هذه الوزارة الإعلاء من قيم التلاحم والتعاضد بين أبناء المجتمع وتعلية سقف التلاحم والتكافل والتعاون والإخاء بين المواطنين حتى تتضافر وتتلاقى جهودهم معها في خدمة هذا الوطن العزيز، ذلك أنه "جبلت النفوس على حب من أحسن إليها وكره من أساء إليها". 

    لقد اشتمل رد (وزارة الداخلية) على تعداد وحصر ما اعتبرته ألفاظًا وعبارات لم تعجبها في عريضة الدعوى والردود والتعقيبات التي تقدم بها المدعون الذين يترفعون عن الانجرار وراء مساجلات وجدل لا طائل من ورائه، ذلك أن ردود تلك الوزارة قد خلت من أية جوانب جوهرية ذات صلة مباشرة بموضوع الدعوى ويبدو أنها ماضية قدماً في هذه الطريق، ويكتفي المدعون بالتأكيد على المبررات والمسوغات المساقة سابقًا بشأن عدم ملاءمة إعمال (أعمال السيادة) بالنسبة لهذا الموضوع، ذلك أن أسباب واعتبارات تطبيق هذا المبدأ هنا ليست متوافرة، وذلك بالنظر إلى إضرار ما جاء في توصية تلك اللجنة بالمصلحة العامة التي يحميها القانون، واستنادًا إلى أن الإجراء الذي تضمنته التوصية يعد إساءة لاستعمال السلطة وتعسفًا في استعمال الحق، وذلك وفقًا لما سبق التطرق إليه في هذا الجانب. 

    إن من بين الحقائق والمبادئ الثابتة قانونًا أن من يدعي شيئًا يقع عليه عبء إثباته، وطالما أن اللجنة المشار إليها لم تعزز ادعاءاتها ولم تعضد مزاعمها بالأدلة والأسانيد التي تجعل من تلك الادعاءات والمزاعم حججًا قوية لا تقبل الدحض من قبل من تتعلق بهم، وبالنظر إلى أنه تم دحض تلك المزاعم والادعاءات بالأدلة والأسانيد من قبل المعنيين، فإن تلك الإدعاءات والمزاعم تعد عكس الحقيقة وتجانب الصدق وتصنف قانونًا بأنها من قبيل الباطل الذي ما يُبنى عليه يعد باطلاً. 

    لا ينبغي أن ينتظر من المدعين أن يكيلوا المديح والثناء والإطراء لوزارة الداخلية ولجنتها على إجرائها

ضدهم والذي أحال حياتهم إلى معاناة ومآسٍ لا يستطيع غيرهم تقديرها كما ينبغي، وقد تم شرح ذلك بإسهاب من خلال عريضة الدعوى، ولذلك فإن اللجوء إلى استخدام ألفاظ وعبارات تصيّدها ممثل تلك الوزارة من خلال ردوده على المدعين وطالب عدالة المحكمة الموقرة بحذفها، يعد من قبيل ردة الفعل على فعل يتصف بالجسامة والخطورة أقدمت عليه تلك الوزارة بحق المتضررين وهو تغيير مسمى قبيلتهم بشكل أجحف في حقهم وأضر بهم كثيرًا، وقد أباح الله سبحانه وتعالى لمن يتعرض لغمط حقه بأن يعرِّض بمن كان السبب في ذلك مصداقًا لقوله سبحانه في محكم تنزيله " لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعًا عليمًا" صدق الله العظيم، ومع ذلك فإن ما صدر من ألفاظ وعبارات لم تعجب ممثل (وزارة الداخلية) جاءت في سياق تفنيد الادعاءات والمزاعم الصادرة عن تلك اللجنة على نحو يبين مدى عدم اتساق تلك الادعاءات والمزاعم مع المنطق ويظهر مقدار مجافاتها للحقيقة، حيث إنه بضدها تعرف الأشياء، ثم ما الذي يمكن أن نطلقه من أوصاف على إجراء ألحق الأذى المادي والضرر النفسي والمعنوي بنا فلجأنا إلى القضاء نطالب بإنصافنا، هل مطلوب منا أن نخلع عليه أوصاف المديح والإشادة؟!. وما استخدام تلك العبارات والألفاظ إلا تعبير عن إرادة التمسك بالحق، كيف لا؟ و"صاحب الحق سلطان" و"لا يسقط حق من وراءه مطالب". 

   إن تركيز ممثل الداخلية على أشياء ثانوية وعنايته بأمور جزئيه دون الاهتمام بجوهر الدعوى، يقصد منه حرف الموضوع الرئيس عن مساره وإشغال عدالة المحكمة بأمور ليست من صميم الدعوى المعروضة أمام عدالتها، وعليه فإننا نطالب عدالة المحكمة الموقرة بعدم الالتفات إلى هذا الأمر غير الجوهري. 

    وفي الختام يتمسك المدعون بما سبق وأن بينوه من أنه لا مجال لدفع (وزارة الداخلية) بعدم اختصاص

محكمة القضاء الإداري في هذه الدعوى، ذلك أن مبدأ (أعمال السيادة) لا تتوافر شروط واعتبارات  إعماله في هذه الدعوى وفقًا لما تم سرده وبيانه من خلال ردود وتعقيبات المدعين.

                                       لـــذلك  

- يطلب المدعون من عدالة المحكمة الموقرة الحكم بإلغاء إجراء (لجنة تصحيح مسميات القبائل والألقاب والأسماء) المتقدم الإشارة إليه، بالإضافة إلى الطلبات الأخرى السابق بيانها في عريضة الدعوى.

- إلزام الوزارة المشار إليها بالمصاريف.      

                    وتفضلوا سعادتكم بقبول فائق التقدير والاحترام 

 

                        

                                                  عن أعيان وأفراد قبيلة (آل تُويّه) 

 زينة بنت خلفان بن سليمان آل تُويّه              سالم بن خلفان بن سليمان آل تُويّه  

ليست هناك تعليقات: